||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631816
عدد الزيارات اليوم : 3275
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/22

عدل عليا
20/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
محتويات الحكم
الديباجة
الأسباب والوقائع
التسبيب
منطوق الحكم
الخاتمة

الديباجة
المستدعي: عيسى نخلة عازر الهواش/ بيت ساحور وكيله المحامي محمد شاهين/ بيت لحم المستدعي ضدها: لجنة تخمين الأبنية والأراضي في منطقة بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القضايين السيدين شكري النشاشيبي وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعي ضدها بتاريخ 6/6/1996 المبلغ بذات التاريخ للمستدعي بموجب الكتاب رقم م ب/5/9-96 والمتضمن رفض إجراء أي تغيير في سجلات اللجنة بالنسبة لقطعة الأرض الموضحة في لائحة الدعوى وبالتالي عدم الموافقة على شطب التسجيل السابق وتسجيل اسم المستدعي بدلا منه.
تستند الدعوى إلى القول بأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأنظمة و/أو الخطأ في تطبيقها وكذلك فإنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 22/6/1996 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة المستدعي والمبرزات ع/1 – ع/8 وطلب بناء على ذلك إصدار القرار التمهيدي للمستدعي ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
بالرجوع إلى لائحة الدعوى نجد أن المستدعي يستند في الطعن بالقرار المستأنف إلى وقائع الأمور التالية:
أن قطعة الأرض رقم 82 من الحوض رقم (28079) الواقعة في موقع جبل الجنينة (واد الزغبي) من أراضي مدينة بيت ساحور المسجلة في سجلات دائرة مالية بيت لحم في السجل رقم (14) ص (93) مسجلة بإسم (وقف كنيسة الرعاة للروم الأرثوذكس) وأن هذا التسجيل وقع بطريق الخطأ أثناء التخمين.
أن المالك الحقيقي للقطعة المذكورة هو المستدعى، حيث كانت قبل دخولها حدود بلدية بيت ساحور مملوكة للسيد عيسى خضر أبو سعدي وكان يوجد بها شجرة زيتون مملوكة ومسجلة بإسم كنيسة الرعاة التي باعت بتاريخ 12/1/1950 تلك الشجرة إلى عيسى المذكور بموجب حجة بيع وبذلك فقد أصبحت شجرة الزيتون مملوكة له بالاضافة إلى ملكيته السابقة لقطعة الأرض المذكورة.
وبتاريخ 5/6/1966 باع عيسى المذكور قطعة الأرض آنفة الذكر للمستدعي بموجب حجة بيع، حيث أن المستدعي يتصرف بهذا منذ ذلك التاريخ بلا منازع.
عندما جرت أعمال التخمين في عام 74 تم تسجيل تلك القطعة باسم (وفد كنيسة الرعاة للروم الأرثوذكس علما بأنها كانت مسجلة بإسم المستدعي حيث تم شطب اسمه وسجلت القطعة بإسم وقف كنيسة الرعاة للروم الأرثوذكس دون ذكر السبب الذي استندت إليه لجنة التخمين في ذلك الوقت.
بتاريخ 11/5/1996 تقدم المستدعي بطلب للمستدعي ضدها يطلب فيه تصحيح الخطأ الواقع وذلك بشطب اسم المالك المسجل حالياً وتسجيل اسمه بدلا منه استنادا لنص لمادة 18(1) من قانون ضريبة الأبنية والأرض داخل حدود مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1954 إلا أن المستدعي ضدها أصدرت بتاريخ 6/6/1996 القرار المطعون فيه.
وقد طلب المستدعي بناء على ما تقدم إلغاء القرار المطعون فيه وإصدار الأمر للمستدعي ضدها بإجابة طلبه وذلك بشطب اسم المالك المسجل حالياً لقطعة الأرض إليها وتسجيل اسمه بدلا منه في القيود.
إننا وبناء على ضوء الوقائع والطلبات الواردة في لائحة الدعوى نجد أن المستدعي يدعي بحق الملكية في قطعة الأرض موضوع الدعوى استناداً إلى القول بأنها كانت مسجلة لغاية سنة 1974 لدى دائرة مالية بيت لحم باسمه وأن هذا التسجيل قد تم تغييره في قيود تلك الدائرة بطريق الخطأ ودونما سبب يبرر ذلك، وقد أبرز مستندات خطية تأييداً لما يدعيه ولذلك فهو يطلب شطب التسجيل الحالي وإعادة تسجيل اسمه في قيود دائرة المالية، أي أنه يتوخى من طلبه هذا الغاء معاملة التسجيل التي تمت في قيود قطعة الأرض المشار إليها بمعزل عن مخاصمة الجهة المسجلة كمالكة لتلك القطعة.

التسبيب
لقد استقر قضاء محكمة العدل العليا على أنه (إذا كان إلغاء القرار المشكو منه يؤدي إلى إلغاء تسجيل الأرض موضوع الدعوى باسم المستدعي ضده فإن هذا يسلب محكمة العدل صلاحية البحث في صحة إجراءات هذا التسجيل إذ أن النتيجة التي تترتب على إصدار قرار بإلغاء التسجيل هو إلغاء ملكية المستدعي ضده وبهذا ينقلب الادعاء ببطلان الإجراءات التي سبقت التسجيل إلى نزاع حول صحة الملكية وفي هذه الحالة يصبح النزاع من صلاحية محكمة الحقوق باعتباره نزاعاً على ملكية مال غير منقول) عدل عليا 4/85 كما قضت بقرارها رقم 56/53 (أن السوابق القضائية التي تمشت عليها هذه المحكمة قضت بأنه إذا تم تسجيل الأرض فعلا بنتيجة إجراءات تنفيذية فلا يجوز إلغاء ذلك التسجيل بحجة بطلان تلك الاجراءات إلا بعد الحصول على حكم بذلك من محكمة الحقوق ذات الاختصاص وأن لا صلاحية لمحكمة العدل العليا بالنظر في هذه الطلبات) وبقرارها رقم 8/84 ص 1495 سنة 1984 (أن النزاع على مال يدخل حقوقياً) وبقرارها رقم 6/90 ص 1070 سنة 1991 (يتقرر اختصاص المحكمة على أساس الهدف الذي يرمي إليه المستدعي والغاية التي يتوخى الحصول عليها من الدعوى إذ أن موضوع الدعوى يعين الاختصاص، وعليه فيكون النزاع حول تحقق المحكمة من كون الشروط القانونية لإعادة قيد قطعة الأرض على اسم المستدعي ضده في ضوء أحكام المادة 15 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 53 هو نزاع مدني يدخل في اختصاص المحاكم المدنية مما يوجب رد الدعوى لأن لها مرجع طعن مواز).
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن هذه الدعوى على ضوء الوقائع والطلبات الواردة في لائحتها لا تعدو كونها نزاعاً حقوقياً يخرج البت فيه عن صلاحية واختصاص هذه المحكمة وحيث أن هذه المسألة من النظام العام فإننا نقرر رد الدعوى لعدم الاختصاص وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب الفلسطيني بحضور المستدعي ووكيله وغياب المستدعي ضدها وأفهم في 22/6/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 07:42 مساء  الزوار: 751    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved