||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632812
عدد الزيارات اليوم : 4271
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 40 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/4/6

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
المحكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 40/2004
رقم القرار: 56
التاريخ: 6/4/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستدعية: مريم إسماعيل أحمد الزغاوي بصفتها الشخصية وبصفتها الموكلة في الوكالة العامة رقم م ز-1-أ ن (343) تاريخ 7/11/1994 مصدقة لدى كاتب عدل القدس إبراهيم نصار – العيزرية. وكيله المحامي محمد عبد السلام رموز – العيزرية. المستدعى ضدهما: النائب العام بالإضافة لوظيفته. مدير عام الأراضي بالإضافة لوظيفته.

الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 21/6/2004 تقدمت المستدعية مريم إسماعيل أحمد الزغاري بواسطة وكيلها المحامي محمد عبد السلام أبو رموز بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في قرار المستدعى ضده الثاني الصادر بتاريخ 29/5/2004 القاضي برفض الطلب المقدم من المستدعية بتاريخ 29/5/2004 لفك رهن العقار وهو قطعتي الأرض التي تحمل الأرقام (877، 878) من الحوض رقم (4) المعروفة باسم أم العكور من أراضي أبو ديس والمسجل في سجل أبو ديس العربي رقم (3) صفحة (10) وذلك بموجب سند الرهن الذي يحمل رقم (12/1999) في الطلب رقم (90/1999) الصادر بتاريخ 8/7/1999 والرهن رقم 15/2000 في الطلب رقم 126/2000 الصادر بتاريخ 27/9/2000 والرهن الذي يحمل الرقم (13/2001) في الطلب رقم (44/ق/2001) الصادر بتاريخ 28/4/2001 عن أموال المستدعية.
تسنتد الدعوى على سبب مخالفة القرار الطعين للقانون لأن الوكالة العامة رقم (343) لم يرد فيها ما يجيز للوكيل أن يكفل أموال موكلته لصالح الغير.
ولهذه السبب تلتمس المستدعية إصدار القرار المؤقت للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار الطعين أو المانعة من الغائه وبالنتيجة الغاءه وفك كفالة المستدعية وإعادة حال أموالها إلى ما قبل تسجيل الرهن.
بعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعية في جلسة تمهيدية علنية أصدرت المحكمة بتاريخ 14/7/2004 قراراً مؤقتاً للمستدعى ضده الثاني وتوجيه مذكرة له لبيان الأسباب الموجبة للقرار المشكو منه أو المانعة من الغائه وليتقدم في حالة المعارضة بإصدار قرار قطعي في هذا الطلب، بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه لائحة الاستدعاء ومرفقاته والقرار المؤقت الصادر فيه.
بتاريخ 9/9/2004 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيل المستدعية وحضر ممثل الجهة المستدعى ضدها، وكرر رئيس النيابة العام اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفان النهائية ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً:
يتبين بأن المستدعية قد تقدمت بهذه الدعوى للطعن بقرار المستدعى ضده الثاني مدير عام الأراضي بالإضافة لوظيفته الصادر بتاريخ 12/6/2004 القاضي برفض طلب المستدعية فك رهن العقار المتمثل في القطعتين (878،877) من الحوض رقم (4) موقع أم العكور من أراضي أبو ديس قضاء بيت لحم والمسجل في سجل أبو ديس العربي رقم (3) صحفة (10)، والموقع بموجب سندات الرهن رقم 12/1999 في القطعة رقم 90/1999 تاريخ 8/7/1999، ورقم 15/2000 في الطلب 126/2000 تاريخ 27/9/2000 والرهن رقم 3/2001 في الطلب رقم 44/ق/2001 تاريخ 28/4/2001، فتقدمت المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكيلها المحامي عبد السلام رموز طالبة الغاء القرار المشكو منه للأسباب الواردة في لائحة الدعوى
التسبيب
وتجد المحكمة بأن المستدعية قد خاصمت النائب العام في هذه الدعوى كمستدعى ضده، وبما أن دعوى الالغاء تقام على مصدر القرار الإداري، وحيث أن النائب العام لم يصدر القرار الإداري المطعون فيه فإنه لا ينتصب بذاته خصماً في دعوى الغاء القرار الإداري باعتباره يمثل الجهة المصدرة القرار الإداري أمام محكمة العدل العليا، ولما كانت الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها فإننا نجد بأن الدعوى ضد النائب العام تستوجب الرد شكلاً في مواجهته لعدم الخصومة.
وفي الموضوع، وبالنسبة للدفع المثار من رئيس النيابة اعامة فإننا نجد بأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المنازعة في صحة العقود ونفاذها وانقضائها وفسخها واقالتها والغائها وأي خلافات تقوم بشأنها هي من قبيل المنازعات المدنية التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم المدنية وتخرج من اختصاص محكمة العدل العليا وبما أن سند الوكالة هو عبارة عن عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم فعليه يكون دفع ممثل الجهة المستدعى ضدها بأن الدعوى واجبة الرد شكلاً لعدم الاختصاص كون القرار المطعون فيه يستند على أن عقد الوكالة لا يجيز للوكيل رهن أموال موكلته لصالح الغير وأن تفسير عقد الوكالة يخرج من اختصاص محاكم تفسير عقد الوكالة لا يجيز للوكيل رهن اموال موكلته لصالح الغير وأن تفسير عقد الوكالة يخرج من اختصاص محكمة العدل العليا ويدخل في اختصاص محاكم الحقوق وهو دفع مقبول مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص.

فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 6/4/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 07:43 مساء  الزوار: 816    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved