||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630050
عدد الزيارات اليوم : 1509
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/3/23

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 12/2005
رقم القرار: 45
التاريخ: 23/3/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
المبادئ القانونية
الإختصاص الولائي للمحكمة من النظام العام، وحيث أن الشركة المستدعية تطعن بقرار مراقب الشركات برد الإعتراض المقدم منها بخصوص تسجيل شركة أخرى بإسم يشابه إسم الشركة المستدعية، وحيث أن المادة 6 من قانون الشركات لسنة 1964 جعلت للمتضرر من القرار الصادر بنتجية الإعتراض مراجعة المحكمة والتي تعني وفق تعريف المادة 2 من ذات القانون المحكمة التي تملك صلاحية فسخ الشركة أو تصفيتها والتي هي محكمة البداية وفق نص المادة 195 من القانون المذكور، فإن محكمة العدل العليا تكون غير مختصة للنظر بهذا الطعن مما يتعين معه عدم قبول الدعوى.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعية:- شركة البنك التجاري الفلسطيني المساهمة العامة/ رام الله وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله المستدعى ضدهما:- 1) مراقب الشركات بالإضافة لوظيفته/ رام الله 2) بنك الأردن والخليج/ رام الله وكيله المحامي حسام الاتيرة/ نابلس

الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 26/1/2005 تقدم وكيل الجهة المستدعية بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول (مراقب الشركات) بتاريخ 15/1/2005 الذي تبلغته المستدعية بالفاكس بتاريخ 15/1/2005 القاضي برد الاعتراض المقدم من المستدعية بتاريخ 11/8/2004 و11/9/2004 بخصوص تغيير الاسم التجاري للمستدعى ضده الثاني من اسم بنك الأردن والخليج إلى اسم البنك التجاري الأردني.

تستند الدعوى للأسباب التالية:-
1. القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
2. القرار المطعون فيه مشوب بعيب التعسف و/أو الانحراف في استعمال السلطة.
3. القرار المطعون فيه مشوب بعيب الشكل.
4. القرار المطعون فيه مشوب بعيب التسبب الصحيح والتناقض.
ولهذه الأسباب تلتمس المستدعية إصدار القرار المؤقت إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، وبالنتيجة إلغاءه، وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعية في جلسة تمهيدية علنية قررت هذه المحكمة إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.

بتاريخ 9/2/2005 تقدم مراقب الشركات بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وطلب وكيل الجهة المستدعية محاكمة الجهة المستدعى ضدها الأولى حضوريا وذلك لورود اللائحة الجوابية ممن لا يملك حق تقديمها استناداً لنص المادة (63) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة قانوناً:-
يتبين أن المستدعية تقدمت بهذه الدعوى للطعن بقرار المستدعى ضده الأول (مراقب الشركات) بتاريخ 15/1/2005 القاضي برد الاعتراض المقدم من المستدعية بخصوص تغيير الاسم التجاري للمستدعى ضده الثاني من اسم بنك الأردن والخليج إلى اسم البنك التجاري الأردني، فتقدمت المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكيلها المحامي نبيل مشحور طالبة إلغاء القرار المشكو منه للأسباب الواردة في لائحة الدعوى.

وفي الموضوع، وبالرجوع إلى قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 نجد أنه وبموجب الفقرة الثالثة من المادة (6)
من القانون المذكور أن للمتضرر من القرار الصادر بنتيجة الاعتراض على القرار الصادر بتسجيل شركة باسم مسجلة به شركة أخرى في فلسطين أو باسم يشبه لدرجة قد تؤدي إلى الغش مراجعة المحكمة، وبالرجوع إلى المادة الثانية من القانون المذكور نجد أنها نصت على أنه " تعني لفظة (المحكمة) بالنسبة إلى الشركة المحكمة التي تملك صلاحية فسخ الشركة أو تصفيتها".

وبتدقيق الأحكام المتعلقة بفسخ وتصفية الشركة المنصوص عليها في قانون الشركات المشار إليه آنفاً نجد أن المادة (195) من هذا القانون
قد نصت على "أن محكمة بداية محل المركز الرئيس للشركة المساهمة هي المحكمة المختصة بنظر دعوى التصفية أو أي طلب ينشأ عن أعمال التصفية......"

واستناداً للنصوص القانونية آنفة الذكر، فإن محكمة البداية هي صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى، ونظراً لوجود جهة قضائية مختصة بنظرها فإن محكمة العدل العليا لا تختص بالنظر في الطعن بالقرار الطعين، وحيث أن الاختصاص الولائي من النظام العام، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
ولهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى، وإلزام الشركة المستدعية رسوم ومصاريف الدعوى.
جملة الإفهام وتاريخ الفصل
جرى تفهيم القرار من قبل الهيئة الموقعة ذيلاً بتاريخ 23/3/2005

القضاة في الإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 07:44 مساء  الزوار: 853    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved