||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631084
عدد الزيارات اليوم : 2543
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 50 لسنة 97 فصل بتاريخ 2001/5/27

عدل عليا
50/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
ما دام تبين أن إعادة المستدعي إلى عمله كموظف في وزارة التربية والتعليم تمت استنادأ إلى عقد وليس امتداداً لخدمته السابقة قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن قرار وزير التربية والتعليم بعدم الموافقة على تجديد خدمته لمدة سنة أخرى وإخباره بإنتهاء عمله وتسوية وضعه الوظيفي يعد متفقاً مع القانون والأصول ومنسجماً مع الواقع الوظيفي الذي كان يتمتع به المستدعي مما يجعل الدعوى غير مستندة إلى سبب قانوني وحرية بالرد.
الديباجة
المستدعي: "أحمد عدنان" عبد الغني عارف الجوهري/ نابلس وكيله المحامي عادل بعارة/ نابلس المستدعى ضدهما:- 1) وزير التربية والتعليم/ رام الله 2) وكيل وزارة التربية والتعليم/ رام الله

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر بتاريخ 27/9/97 بموجب الكتاب رقم
و ت/ 945468619/101/6797، المتضمن تسوية وضع المستدعي الوظيفي وإعادة صرف راتبه التقاعدي
اعتبارا من 1/9/97 بداعي أنه كان قد أعيد إلى العمل بموجب عقد ينتهي بتاريخ 31/8/1997م.

تستند الدعوى للأسباب التالية:-
1) القرار المشكو منه منعدم ومشوب بعيب عدم الاختصاص.
بالتناوب:-
2) القرار المذكور مخالف للقانون مخالفة جسيمة.
3) القرار معيب بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
4) القرار المشكو منه يشكل إخلالا بمبدأ المساواة.

بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 26/11/97 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم موكله للشهادة وأبرز بعد ذلك المستندات ع/1- ع/11 بالإضافة للكفالة المبرز ع/12 وطلب إصدار الأمر المستعجل بتوقيف تنفيذ القرار المشكو منه لحين البت في الدعوى وطلب كذلك إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المذكور. وبذات التاريخ وبعد التدقيق في البينة المقدمة تقرر رفض طلب وكيل المستدعي إصدار أمر مستعجل بتوقيف تنفيذ القرار المشكو منه. وأما فيما يتعلق بطلب إصدار القرار المؤقت فقد تقرر استنادا للبينات المقدمة وعملا بأحكام
المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها محل الطعن وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملا بأحكام
المادة 258 من ذات القانون
بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها استدعاء الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.

تقدم مساعد النائب العام ممثل الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى وإلغاء القرار
المؤقت الصادر فيها مستندا في ذلك القول بعدم صحة الخصومة وعدم الاختصاص ولعدم استناد الدعوى إلى أساس قانوني سليم واتبع ذلك بينته المؤلفة من المبرز ن/1 وهو الكتاب رقم و ت/412/7/8240 تاريخ 9/12/96 الموجه إلى المستدعي من قبل وزير التربية والتعليم بواسطة مدير التربية والتعليم في نابلس، والمبرز ن/2 وهو كتاب موجه من المستدعي بتاريخ 11/6/97 إلى وزير التربية والتعليم بموضوع "تجديد الخدمة" يطلب فيه المستدعي تجديد خدمته سنة أخرى اعتباراً من 31/8/97 وحتى 1/9/98، ثم قدم المستدعي بينته الإضافية المتمثلة بشهادة الشاهد جهاد فوزي فايز زكارنة مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم وترافع بعد ذلك مساعد النائب العام طالباً بالنتيجة رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف، في حين طلب وكيل المستدعي في مرافعته الخطية إلغاء القرار المشكو منه واعتباره كأن لم يكن ورفع القيود عن مواصلة عمل المستدعي بعد أن أوقف راتبه اعتباراً من 1/9/97 إلى جانب إيقاف تأمينه الصحي.

التسبيب
ونحن باستعراض الدفوع الشكلية التي أثارها مساعد النائب العام لرد الدعوى سواء من خلال لائحته الجوابية أو من خلال مرافعته الأخيرة، نجد أن تلك الدفوع لا تقوم على أساس واقعي أو قانوني فالخصومة متوافرة طالما أن الدعوى مقامة ضد مصدر القرار المطعون فيه، وصلاحية هذه المحكمة في نظر الدعوى مستمدة من أحكام ا لمادة 10/3/ ومن قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952
التي أعطت لمحكمة العدل العليا صلاحية النظر في الطلبات المقدمة ضد القرارات الإدارية التي يكون مرجع الطعن فيها = على فرض صحته= عدم الاختصاص أو مخالفة القوانين والأنظمة أو إساءة استعمال السلطة، كما أن سبب الدعوى مبين وواضح في لائحتها وهو ادعاء المستدعي أنه لا يعمل بعقد حتى يصار إلى إنهاء عمله إنما هو يعمل استمراراً لخدمته السابقة في وزارة التربية والتعليم وأن إنهاء عمله على هذا الأساس يشكل ظلماً وإجحافاً بحقوقه.

وعليه فإن ما أثير في الدفوع الشكلية المشار إليها انفاً يغدو في غير محله.
أما باقي الدفوع التي وردت في مرافقة مساعد النائب العام فإننا سنعالجها من خلال بحث الدعوى من حيث الموضوع ومن خلال تعرضنا لوقائعها والبينات المقدمة فيها.

ونحن إذ نفعل وبالرجوع إلى لائحة الدعوى نجد أن المستدعي كان حسبما يدعي موظفاً مصنفاً من موظفي الصنف الأول في سلك التربية والتعليم وذلك اعتباراً من تاريخ 1/10/1954 إلى أن أشغل بتاريخ 22/3/1975 وظيفة موجه تربوي في مديرية التربية والتعليم بنابلس واحتصل على الدرجة الرابعة بتاريخ 1/9/1980 وأنه بتاريخ 4/8/1982 تقرر إنهاء خدماته من قبل السلطات الإسرائيلية- حسبما يدعي أيضا- وإحالته قسراً على التقاعد اعتبارا من تاريخ 31/8/1982، ونجده يدعي في البند الثالث من لائحة دعواه أنه وبعد أن تولت السلطة الفلسطينية زمام الأمور في أرجاء الوطن تقدم بتاريخ 7/11/96 باستدعاء لفخامة رئيس السلطة الفلسطينية من أجل إعادته إلى العمل موجها تربوياً في مكتب التربية والتعليم بنابلس أو تعيينه في موقع اخر مناسب، وأن رئيس السلطة قرر إعادته إلى عمله حيث باشر مهام وظيفته كشرف تربوي اعتباراً من 11/12/96 إلى أن فوجئ بإبلاغه عدم موافقة وزير التربية والتعليم على تجديد خدمته لسنة أخرى وإخباره بأن عقد عمله انتهى ولم يتجدد وأنه تقرر تسوية وضعه الوظيفي حسبما جاء في القرار المشكو منه.

وبتطبيق ما قدم من بينات في هذه الدعوى على الوقائع والادعاءات الواردة في لائحتها نجد أن المستدعي قد أحيل فعلاً على التقاعد من وظيفته في وزارة التربية والتعليم اعتباراً من تاريخ 31/8/1982 بموجب المبرزين ع/1 وع/4 الصادرين في حينه من الجهات المختصة وبذلك فقد انقطعت علاقته بوظيفته منذ ذلك التاريخ ولم يعد موظفاً خاضعاً للقوانين التي تحكم تلك الوظيفة سوى ما ترتب على إحالته للتقاعد من حقوق نص عليها القانون ونجد أن إعادة صلته بتلك الوظيفة انبثقت بعد ذلك عما سماه بإعادته إلى عمله بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبالرجوع إلى الاستدعاء المبرز ع/6 المتعلق بهذا الخصوص نجد أن المستدعي تقدم به لسيادة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 7/11/96 يرجوه فيه برد اعتباره المعنوي بإعادته إلى العمل موجها تربوياً في مكتب التربية والتعليم بنابلس أو تعيينه في موقع مناسب يرتأيه سيادته بداعي أنه أي المستدعي فصل أمنياً وأقيل من عمله اعتباراً من 31/8/1982، ونجد أن التأشير الوارد على ذلك الاستدعاء المؤرخ 7/11/96 والمتضمن عبارة (د. نعيم لإعادته إلى عمله) قد تم تفعيله والعمل على ضوئه وفق ما يلي:-
1- بموجب الكتاب ن/1 رقم 412/7/8240 الموجه من وزير التربية والتعليم والمؤرخ 9/12/96 أي قبل تقديم هذه الدعوى بما يقارب السنة، تم إعلام المستدعي بما يلي: "تقرر إعادتك للعمل مشرفاً تربوياً في مديرية التربية والتعليم/ نابلس بموجب عقد عمل اعتباراً من تاريخ مباشرتك العمل وحتى 31/8/1997".
2- بعد صدور الكتاب المشار إليه وبموجب الاستدعاء ن/2 المؤرخ 11/6/97 والمعنيون بعبارة (الموضوع تجديد الخدمة) توجه المستدعي إلى وزير التربية والتعليم بما يلي: "أرجو التكرم بتجديد خدماتي سنة أخرى اعتباراً من 31/8/97 وحتى 1/9/98 لما أتمتع به من حيوية ونشاط وصبر على العمل الدؤوب وخبرة طويلة فاعلة في حقل التربية والتعليم والإشراف التربوي". وقد تم فرض هذا الطلب بموجب المبرز ع/7 المؤرخ 3/9/97.

يتضح من ذلك أن المستدعي ولدى تنفيذ تعليمات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الواردة في المبرز ع/6
فقد تم تحديد وضعه الوظيفي من قبل الجهات المختصة على أساس أنه يعمل بعقد لدى وزارة التربية والتعليم وليس كما يدعي من خلال لائحة الدعوى، ولعل ما جاء في المبرز ن/2 المشار إليه انفاً ما يؤكد معرفة المستدعي ورضاه وموافقته بأنه لدى إعادته إلى العمل كان فعلاً بموجب عقد إذ بطلبه من وزير التربية والتعليم وبعد صدور المبرز ن/1 التكرم بتجديد خدمته سنة أخرى اعتباراً من 31/8/97 وحتى 1/9/98 لدليل قاطع على أنه يقر بعلمه ابتداء وبقبوله بواقع أنه أعيد ليعمل بعقد ولمدة مؤقتة الأمر الذي نرى معه أن الادعاء الذي تقوم عليه هذه الدعوى من حيث نفي كون المستدعي يعمل بعقد لا يستند إلى أساس من الواقع.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا بالرجوع إلى قسيمتي الراتب المقدمتين من المستدعي في هذه الدعوى والمتعلقتين براتبه عن شهر أيار لسنة 1997 وكذلك شهر أيلول لسنة 1997 (المبرز ع/10) نجدهما تشيران بصراحة من خلال البيانات الواردة فيهما إلى أن التصنيف الوظيفي للمستدعي يستند إلى عقد وليس إلى خلاف ذلك.

مما تقدم فإننا لا نجد ما يدعونا للأخذ بما أورده وكيل المستدعي في مرافعته أمامنا بأن عبارة (إعادته إلى
عمله) تعني أن إعادة المستدعي تمت دون عقد عمل وأن هذا يعني امتداداً لسنوات خدمته السابقة... لان في هذا القول تحميل لتلك العبارة أكثر مما تحتمل وفيه ما يخالف ثبوت موافقة المستدعي نفسه على العمل لمدة محدودة حسبما بينا أنفا، وليس صحيحاً القول أيضاً أن هناك خروجاً عن قرار الرئيس يعتبر تزويراً ومخالفة قانونية وإدارية لأن ما تم من أمور إدارية بعد صدور (قرار الرئيس) هو من صميم اختصاص الإدارة وهي وزارة التربية والتعليم سيما وأن ما جرى إزاء الوضع الوظيفي للمستدعي قد تم إبلاغه به ولم يطعن في قانونيته بدليل طلبه تجديد خدمته سنة أخرى.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه جاء على ضوء كل ما بيناه متفقاً مع الأصول والقانون ومنسجماً مع
الواقع الوظيفي الذي كان يتمتع به المستدعي، وحيث أن الدعوى تكون بذلك غير مستندة إلى سبب قانوني من
شأنه القول بأن القرار المشار إليه حري بالإلغاء فإننا نقرر رد هذه الدعوى وتضمين المستدعي والرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور المستدعي ووكيله وبحضور مساعد النائب العام ممثل الجهة المستدعى ضدها وأفهم في 27/5/2001
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 07:46 مساء  الزوار: 870    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved