||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632868
عدد الزيارات اليوم : 4327
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 21 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/3/14

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 21/2003
التاريخ: 14/3/2005
عدل عليا
رقم 21/2003
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: أحمد عليان أحمد زايد وكيله/ المحامي شكري العابودي/ رام الله. المستدعى ضدهما: 1- محافظ سلطة النقد بالإضافة لوظيفته. وكيله/ المحامي فؤاد شحاده/ رام الله. 2- لجنة الموظفين في سلطة النقد الفلسطينية.

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور – نائب رئيس المحكمة العليا. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 17/6/2003 للطعن في "القرار الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 26/5/2003 برقم 922/5/2003 والقاضي بإنهاء خدمات المستدعي لديها اعتباراً من ذلك التاريخ.
يستند الطعن للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف قانون سلطة النقد ولائحة الموظفين في السلطة.
القرار محل الطعن منعدم ولا يترتب أي أثر.
القرار مشوب بعيب التعسف والانحراف في استعمال السلطة.
القرار محل الطعن يحمل صورة العقوبة التأديبية.
بالمحاكمة الجارية تقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب الموجبة لقرارها المطعون فيه والرد بلائحة جوابية في حال معارضة إصدار قرار في الطلب، فتقدم المستدعى ضده الأول وخلال المدة القانونية بلائحة جوابية بواسطة وكيله وأخرى بواسطة رئيس النيابة الذي تقدم أيضاً بتلك اللائحة نيابة عن المستدعى ضدها الثانية حيث تضمنت اللائحتان طلب رد الدعوى لعد أسباب من ضمنها عدم اختصاص وصلاحية المحكمة في نظر هذه الدعوى، وبعد سماع بينات الطرفين ترافع كل منهما طالباً الحكم حسبما جاء في اللائحة المقدمة من قبله.
والمحكمة بعد الاطلاع على لائحة الدعوى ووقائعها والبينات المقدمة فيها وما أثاره كل من المستدعي بواسطة وكيله والمستدعى ضدهما بواسطة ممثليهما نجد أن واقعة الدعوى حسبما يتضح من النحو الذي عرض في لائحتها وما أرفق بها من بينات، تستخلص في أن سلطة النقد قدمت للمستدعى عرضاً بتاريخ 5/12/2001 للعدل لديها بوظيفة رئيس قسم حيث تمت موافقته على هذا العرض بذات التاريخ وذلك بموجب العق المرفق المؤرخ 16/12/2001 وهو من ضمن بينة المستدعي (المبرز ع/1).
ونجد من خلال هذا العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين، أن الطرف الثاني وهو المستدعي قد قبل العمل لدى الطرف الأول (سلطة النقد) وفق مدة العقد المشار إليها في البند الرابع في وظيفة رئيس قسم، وجاء في البند المشار إليه "يبدأ سريان هذا العقد اعتباراً من 6/12/2001 حتى 31/12/2002، ثم يجدد سنوياً اعتباراً من 1/1 حتى 13/12 من كل عام بموجب كتاب رسمي من الطرف الأول (سلطة النقد) وبموافقة الطرف الثاني الخطية على ذلك"، وأنه إذا لم يخطر الطرف الأول الثاني برغبته في عدم تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل فيعتبر العقد مجدداً تلقائياً.
إننا على ضوء ما جاء في إدعاء المستدعي بموجب البند الخامس من لائحة الدعوى نجده يطعن في إجراء إنهاء عمله لدى سلطة النقد التي تزعم – حسبما يدعي – أنه خالف أحكام المواد 16 و17 و66 من لائحة الموظفين وفق ما جاء في الكتاب رقم 922/5/2003 تاريخ 26/5/2003، ونجد بالرجوع مرة أخرى إلى العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين أن البند الحادي عشر منه، قد أخضع المستدعي لأحكام لائحة الموظفين المشار إليها في الكتاب أعلاه ولكافة النظم والقرارات والتعليمات النافذة لدى الطرف الأول، وأن البند التاسع من ذلك العقد جعل لسطة النقد الحق إذا ثبت لديها بالتحقيق عن طريق لجنة مشكلة لهذا الغرض بأن الطرف الثاني "المستدعي" قد أخل بمسؤولياته، أو تهاون في أي بند من بنود العقد أو لائحة الموظفين، أن تنهي العقد وتقوم بفسخه قبل انتهاء مدته... شريطة إبلاغ الطرف الثاني بذلك قبل (30) يوماً من تاريخ الإلغاء، أو الفسخ دون إخلال بحق الطرف الأول بمطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن أي أضرار تلحقه جراء ذلك.

التسبيب
يتضح من ذلك أن لا خلاف بأن الرابطة القانونية بين المستدعي والمستدعى ضدهما هي رابطة عقدية باتفاق الطرفين، وأن المنازعة بينهما وهي أيضاً لا خلاف فيها تتمثل في تنفيذ العقد المتفق عليه وتفسيره ومدى التزام الطرفين بشروطه واستمرارية المستدعي في عمله لدى الطرف الآخر بموجد هذا العقد.

وحيث لا جدال في أن مثل هذه المنازعة هي من المنازعات الحقوقية التي يختص بنظرها القضاء العادي، وليست منازعة حول مشروعية قرار إداري.
وحيث أن دعوى المستدعي لا تعدو كونها منازعة مع الجهة المستدعى ضدها حول التقيد بشروط العقد والالتزام بها والادعاء بتجاوزها من قبل الطرف الاخر.
وحيث أننا بالرجوع إلى المادة (33) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 التي حددت اختصاصات محكمة العدل العليا في الأمور التي نص المشرع على صلاحية النظر فيها، لا نجد صلاحية لهذه المحكمة في نظر منازعات العقود الإدارية باعتبارها نزاعات حقوقية يعود النظر فيها للمحاكم المدنية.
فإننا لذلك كله

منطوق الحكم
نقرر عدم اختصاص هذه المحكمة في نظر هذه الدعوى ونقرر بالتالي ردها شكلاً لعدم الاختصاص وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 19/6/2003 وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وماية دينار أردني أتعاب محاماة لوكيل المستدعى ضده الأول.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني، بحضور المستدعي ووكيله ووكيل المستدعى ضده الأول ورئيس النيابة وأفهم في 14/3/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 07:45 مساء  الزوار: 789    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved