||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633430
عدد الزيارات اليوم : 4889
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 97 فصل بتاريخ 1999/11/1

عدل عليا
41/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
إستناداً إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 ونظام الخدمة المدنية لسنة 1966 فإن محكمة العدل العليا لا تكون مختصة في طعون الموظفين المتعلقة بالنقل من وظيفة الى أخرى.
ما دام تبين أن الإدارة اتجهت إلى معاقبة الموظف في نقله إلى وظيفة أخرى دون اتباع الإجراءات التأديبية فإن قراراها يكون مشوباً بعيب إساءة إستعمال السلطة مما يتعين الغاؤه.
الديباجة
المستدعي: علي أحمد عبد أبو صبح / بيت سوريك وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله المستدعى ضده: وزير التربية والتعليم / رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل


القرار

الأسباب والوقائع
قدم المستدعي هذه الدعوى ضد المستدعى ضده للطعن في القرارين الصادرين عنه، الأول والذي أبلغ فيه المستدعي بموجب الكتاب رقم 998731921/40 تاريخ 29/8/96 بنقله من مركز عمله مديرا لمدرسة بيت سوريك الأساسية إلى وظيفة مدير لمدرسة ذكور بيت إجزا الأساسية، والثاني بتاريخ 5/8/97 بموجب الكتاب رقم و ت/515/5/4548 حسبما جاء في الكتاب رقم 998731921/40 تاريخ 7/8/97 الموقع من مدير التربية والتعليم والمبلغ للمستدعي بتاريخ 16/8/97 المتضمن نقله من مركز عمله مديرا لمدرسة ذكور بيت إجزا الأساسية إلى وظيفة معلم في مدرسة ذكور الجيب الأساسية والطلب منه التوجه في مطلع العام الدراسي يوم 16/8/97 إلى مركز عمله الجديد.
تستند هذه الدعوى إلى الأسباب التالية:
1) القرارن المشكو منهما مشوبان بعيب مخالفة القانون مخالفة جسيمة.
2) القراران المذكوران مجحفان بحق المستدعي ومشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة والإنحراف بها.
3) القراران المشكو منهما ينطويان على جزاء تأديبي مقنع، وبذا فهما صادران عن سلطة غير مختصة.
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 13/10/97 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته لغايات إصدار قرار تمهيدي فيها وهي المبرزات ع/1- ع/8 وطلب بالإستناد إليها إصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارين المشكو منها.

وبذات التاريخ واستنادا لهذه البينات، تقرر عملا بأحكام
المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
تكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارين المذكورين، وفي حالة الممانعة بذلك التقدم عملا بأحكام
المادة 258 من ذات القانون
بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
وبتاريخ 18/11/97، تقدم مساعد النائب العام ممثل المستدعى ضده بلائحة جوابية طلب فيها رد دعوى المستدعي وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها، وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف، وفي جلسة 9/6/98 استمعت محكمتنا إلى شهادة المستدعي والتي قدم من خلالها ممثل المستدعى ضده بينته الخطية وهي عبارة عن المبرزات ن/1- ن/11، كما قدم وكيل المستدعي من خلال هذه الشهادة بينة خطية عبارة عن المبرزين ع/9 و ع/10.
وبجلسة 22/9/98، تقدم ممثل المستدعى ضده بمرافعة خطية طلب في نهايتها رد الدعوى، وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها، وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.
وترافع وكيل المستدعي طالبا قبول الدعوى موضوعا، وتثبيت القرار التمهيدي الصادر فيها، وإلغاء القرارين المطعون فيهما، وإبلاغ المستدعى ضده بذلك.


التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد أن القرار الأول بتاريخ 29/8/96 (مبرز ع/6) يعتبر قرار نقل مكاني صادر بالاستناد إلى
المادة 66/ب من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966
التي تنص على أنه "يجوز نقل أي موظف آخر من موظفي الصنف الأول بقرار من الوزير المختص من أي مكان إلى أي مكان آخر داخل المملكة أو
خارجها، ومن أية وظيفة إلى أية وظيفة أخرى معادلة لها في الدرجة ضمن الدائرة المختصة الواحدة، وأن محكمة العدل العليا لا تختص برؤية الطعن الموجه ضد هذا القرار"ويؤيد هذا ما جاء في
قرار محكمة العدل العليا رقم 158/72
صفحة 393 لسنة 73 من" أن
المادة 10/3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية
قد حددت اختصاص محكمة العدل العليا في الفقرات (أ-ج) وليس من بينها حق الموظفين في الطعن بالقرارات الصادرة بنقلهم من وظيفة إلى أخرى ضمن الدائرة المختصة، وما جاء في
قرارها رقم 111/71
صفحة 1206 عدد 10-12 سنة 1971 "لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في طعون الموظفين المتعلقة بالنقل من وظيفة إلى أخرى" وما جاء في
قرارها رقم 147/85 صفحة 833
عدد 5-6 سنة 1987.
وعليه، وحيث أن محكمتنا لا تختص في الطعن المقدم ضد هذا القرار، فإننا نقرر رد الطعن المذكور
لعدم الاختصاص.
أما فيما يتعلق بالقرار الثاني الصادر بتاريخ 7/8/97 (مبرز ع/7) فإننا نجده ينطوي على إجراء تأديبي
مقنع وهو مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، وفي هذا الصدد نشير إلى
قرار محكمة العدل العليا رقم 38/85
صفحة 1772 عدد 11-12 سنة 1985 "و
قرارها رقم 147/85
صفحة 833 عدد 5-6 لسنة 87" أن إستناد قرار نقل المستدعي من مدير مدرسة إلى مدرس في مدرسة أخرى إلى كتاب مدير مكتب التربية والتعليم الذي أسند فيه للمستدعي عدم لياقته للقيام بوظيفة مدير مدرسة بسب ضعف شخصيته وتعدد المخالفات المتعلقة بواجبات الموظف ومخالفاته المتكررة لواجبات الوظيفة وسوء إدارته وتصرفه وعدم التقيد بالدوام الرسمي وسوء تصرفه بالأمور المالية ومخالفته أصول المخاطبات الرسمية لرؤسائه مما ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة ويدل على أن الإدارة اتجهت إلى عقاب الموظف بغير اتباع الإجراءات التأديبية، فيكون قرار النقل المطعون فيه ينطوي على إجراء تأديبي مقنع وهو هذه الصفة يكون مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه".
منطوق الحكم
وعليه، ولما بيناه آنفا، فإننا نقرر قبول الدعوى، وتثبيت القرار التمهيدي الصادر فيها، وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 7/8/97 (مبرز ع/7).

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني في 1/11/99 بحضور وكيل المستدعي ومساعد النائب العام ممثل المستدعى ضده.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 07:56 مساء  الزوار: 961    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved