||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632221
عدد الزيارات اليوم : 3680
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 97 فصل بتاريخ 1999/10/30

عدل عليا
18/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


المبادئ القانونية
حيث أن الذي جاء في شهادة المستدعي هو أن المستدعى ضدهم قاموا بالإستيلاء على أرضه واحتصلوا على رخصة للبناء عليها تم تسجيلها بإسمهم وأنه أقام دعوى منع معارضة أمام محكمة البداية لأن المستدعى ضدهم يدعون أنهم اشتروا أرض يطلق عليها أسم غير الإسم الذي يطلق على الأرض موضوع الدعوى، فإن النزاع بين المستدعي والمستدعى ضدهم هو نزاع حقوقي حول ملكية الأرض لا تختص محكمة العدل العليا للنظر فيه مما يستدعي رد الدعوى لعدم الإختصاص.
الديباجة
المستدعي: زكريا يوسف يوسف طلماس/ بيت لحم. بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لتركة مورثه المرحوم والده يوسف يوسف طلماس وكيله المحامي عمر أبو زيد/ رام الله. المستدعى ضدهم:1) مجلس بلدي بيت لحم بصفته اللجنة المحلية للتنظيم والبناء/ بيت لحم. 2) مدير تسجيل الأراضي في الضفة الغربية- بالإضافة لوظيفته/ رام الله. 3) برندا هيربرت شاستر/ بيت لحم وكيلها أمين عبد الله شختور/بيت لحم. 4) حامد عيسى حسين حلايقة/ بيت لحم. 5) محمد عيسى حسين حلايقة/ بيت لحم. 6) محمد حجازي عوف زاهدة/ بيت لحم. 7)إبراهيم أحمد عبد الفتاح أبو دية/ بيت لحم. 8) حسين أحمد حسين أبو جلغيف/ بيت لحم. 9) نضال محمد محمود الدويك/ بيت لحم. 10) ناصر محمد محمود الدويك/ بيت لحم. 11) محمود محمد محمود الدويك/ بيت لحم.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.


القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي لإلغاء القرارات الصادرة عن المستدعى ضده الأول المتضمنة منح المستدعى ضدهم( 3-11) رخص بناء على قسائم الأرض (71و72/2 و 72/3 و 72/4 و 72/5) من القطعة الأصلية رقم 234 سجل تركي رقم (41) صفحة (80) من الحوض (28028) موقع الدهيشة من أراضي بيت لحم، وكذلك إلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده المذكور المتضمن شق طريق من الجهة الجنوبية في قطعة الأرض رقم 234 المشار إليها، وأيضا الطعن بالإلغاء في التسجيلات الواردة في السجل رقم (1)ع صفحة (3) والسجل رقم 42 صفحة 36 والتي تمت بموجب المعاملة رقم 403/52 لدى دائرة تسجيل أراضي بيت لحم.
تستند الدعوى إلى القول بأن القرارات المطلوب إلغاءها أضرت وتضر بالمستدعي وإنها مخالفة للقانون ومشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية أمامنا كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المستندات ع/1-ع/13 بالإضافة لشهادة المستدعي بعد القسم وختم بينته في هذا الدور.
ونحن بالتدقيق نجد أن وكيل المستدعي طلب من خلال لائحة دعواه إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضدهما الأول والثاني لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارات المطعون فيها, ونجد أن البينة التي قدمها من أجل الحصول على القرار التمهيدي المطلوب تتمثل في المستندات المشار إليها وفي شهادة المستدعي التي جاء فيها أن المستدعى ضدهم من (3-11) قاموا بالاستيلاء على أرضه موضوع الدعوى وأنهم احتصلوا على رخصة للبناء عليها وتم تسجيلها بأسمائهم، وصرح على الصفحة 13 من الضبط بالقول ( لقد أقمت دعوى حقوقية ضد المستدعى ضدهم من (3-11) أمام محكمة بداية بيت لحم وموضوعها منع معارضة في قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى ومازالت الدعوى منظورة وحيث يدعي المستدعى ضدهم أنهم اشتروا أرض تسمى المراجيم مع أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تسمى أرض الدهيشة).

منطوق الحكم
والذي نراه على ضوء هذه الأقوال أن النزاع بين المستدعي والمستدعى ضدهم من 3-11 هو نزاع حقوقي حول ملكية الأرض موضوع الدعوى والتي مازالت منظورة حتى الآن أمام القضاء العادي، وحيث أن هذه المحكمة باعتبارها محكمة عدل عليا تغدو غير مختصة بالنظر في الدعوى وفق ما جاء في شهادة المستدعي آنفا فإننا نقرر ردها لعدم الاختصاص وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 30/10/1999

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 07:57 مساء  الزوار: 828    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved