||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632848
عدد الزيارات اليوم : 4307
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/21

عدل عليا
7/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: محمد يعقوب محمد حمدان / عبوين. وكلاؤه المحامون عدنان عمرو وحسام عرفات ومأمون الحشيم. المستدعى ضدهما: 1) رئيس دائرة الإحصاء المركزية حسن أبو لبدة / رام الله- البالوع. 2) النائب العام.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة االقاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن بالإلغاء في قراري مدير دائرة الإحصاء المركزية الأول الصادر بتاريخ
10/8/98 المتضمن الإستغناء عن خدمات المستدعي والثاني القاضي ضمنا برفض دفع مستحقات المستدعي في صندوق الإدخار أو مكافأة نهاية الخدمة.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
1) القراران المطعون فيهما مشوبان بالتعسف في استعمال السلطة ومعيبان بعيب الغاية.
2) القراران المذكوران مشوبان بالإنحراف في استعمال السلطة.
3) القراران المطعون فيهما مخالفان لأحكام القانون ومعيبان بعيب المحل والشكل.
بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 15/2/99 وعلى ضوء البينات المقدمة في الدعوى تقرر عملا بأحكام

المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارين المطعون فيهما وفي حالة المعارضة التقدم عملا
بالمادة 258 من ذات القانون
بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وبتاريخ 8/3/99 تقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية بين فيها أن الدعوى مردوده لعدم الاختصاص ولعدم صحة الخصومة ولأنها لا تستند إلى أية أسباب قانونية ولكن لائحتها مشوبة بالجهالة وغير مطابقة للواقع، كما أوضح من خلال اللائحة الجوابية هذه أن القرار المطعون فيه صادر وفق القانون وأن المستدعي قد انقطع عن العمل عدة أيام حيث اعتبر فاقدا لوظيفته بسبب الغياب وأبدى أن العلاقة بين الجهة المستدعى ضدها والمستدعي هي علاقة تعاقدية وفق ما هو واضح من الاستدعاء المقدم من المستدعي بتاريخ 26/8/98 وطلب بالاستناد لذلك رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها.
وبالمحاكمة الجارية بعد ذلك قدم مساعد النائب العام بينته في الدعوى وهي عبارة عن المبرزات ع ع/1-
ع ع/ 6 وترافع مكررا ما جاء في اللائحة الجوابية في حين تراقع وكيل المستدعي خطيا ورد من خلال مرافعته على الدفوع التي أثارها مساعد النائب العام بخصوص رد الدعوى.
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد من الثابت وفق ما جاء في لائحة الدعوى أن المستدعى تقدم باستقالته من العمل لدى
المستدعى ضدها بتاريخ 1/7/98 وأن تلك الاستقالة رفضت وتقدم بعد ذلك بطلب استقالة اخر بتاريخ
19/7/98 ولم تقبل أيضا واتبع ذلك بطلب إجازة مرضية بتاريخ 1/8/98 وغاب عن العمل دون موافقة من
الجهة المستدعى ضدها التي قررت إنهاء خدماته بتاريخ 10/8/98.
ونجد من خلال شهادة المستدعي أنه يقر بتقديم استقالته بالفعل وترك عمله بعد تقديم الاستقالة بشكل قانوني كما يقول الأمر الذي نرى معه إن الإدعاء بأن قرار فصله من العمل هو قرار تعسفي وفيه إساءة لاستعمال السلطة هو ادعاء لا يقوم على أساس من الواقع أو القانون، وبالتالي فإننا نجد أن قرار فصله من العمل جاء متفقا وأحكام القانون.
وأما الادعاء بوجود مستحقات للمستدعي في ذمة الجهة المستدعى ضدها فإننا نجد أن محكمتنا ليست
مختصة في نظر الادعاء لخروجه عن صلاحياتها وبالتالي فإننا نقرر عدم البحث فيه او التعرض له.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن دعوى المستدعي لا تستند إلى أساس قانوني أو واقعي فإننا نقرر ردها وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 15/2/99 وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي ومساعد النائب العام في 21/6/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 07:59 مساء  الزوار: 771    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved