||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632820
عدد الزيارات اليوم : 4279
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 84 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/11/10

عدل عليا
84/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
القول بأن الدعوى المرفوعة للطعن بإجراء إعتقال المستدعي واجبة الرد لعدم الإختصاص غير وارد ما دام أن وقائع الدعوى تتفق وأحكام المادة 10 / ح من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 التي جعلت لمحكمة العدل العليا النظر في الطلبات التي تنطوي على إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع، كا لا يرد القول بأن هذه الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية إذ ليس لهذا القول ما يؤيده قانوناً ويتعارض مع طبيعة الإجراء المطعون فيه وهو التوقيف بوجه غير مشروع والذي أجاز القانون المذكور سماع الطلبات المنصوص عليها في الفقرة المذكورة دون التقيد بميعاد ما دام الشخص الطاعن موقوفاً.
قرار النائب العام العسكري بتوقيف المستدعي لحين المحاكمة بتهمة الإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني لا يمكن اعتباره مذكرة توقيف صادرة بصورة قانونية وذلك لخلوها من الشروط المنصوص عليها في المادة 115من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 وأهمها ان تكون مختومة بخاتم الدائرة التي تصدرها، بالإضافة إلى أن التاريخ الوارد عليها لاحق لتاريخ إعتقال المستدعي الذي يعني أن لا قيمة قانونية لها مما يجعل المستدعي موقوفاً بخلاف القانون وبوجه غير مشروع مما يستدعي إلغاء إجراء إعتقاله والإفراج الفوري عنه.
الديباجة
المستدعيان: 1) حسنين حمدي حسنين رمانة/البيرة 2) أشرف إياد وهيب الطويل/ البيرة وكيلاهما المحاميان إيهاب أبو غوش ومحمد أيوب المستدعى ضدهما: 1) رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية بالإضافة لوظيفته. 2) النائب العام في الضفة الغربية بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعيين للطعن بالإلغاء في قرار وإجراء اعتقالهما وتوقيفهما من قبل قوة تابعة للجهة المستدعى ضدها الأولى وذلك بتاريخ 1/4/98 بالنسبة للمستدعي الأول وبتاريخ 4/4/98 بالنسبة للمستدعي الثاني.
تستند الدعوى إلى القول بان اعتقال المستدعيين واستمرار توقيفهما مخالف للأصول والقانون وهو إجراء يشكل تعسفا في استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ17/2/99 كرر وكيل المستدعين المناب في لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة الشاهدة فاطمة محمد عبد الفتاح النقيب من البيرة وأبرز المستندات ع/1-ع/4 وطلب بالاستناد لهذه البينة إصدار القرار التمهيدي للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار أو الإجراء المطعون فيه حسبما ورد في لائحة الدعوى.
واستنادا للبينات المقدمة وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار و/أو الإجراء المطعون فيه وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وبتاريخ 24/4/99 تقدمت المستدعى ضدها بواسطة ممثلها مساعد النائب العام بلائحة جوابية أورد فيها أن الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة وعدم الاختصاص ولتقديمها بعد فوات المدة القانونية وأوضح من خلال تلك اللائحة أن الدعوى لا تستند إلى أساس قانوني سليم وهي مشوبة بالجهالة ولا تتطابق مع الواقع. وفي جلسة 16/6/99 صرح مساعد النائب العام أن جرى الإفراج عن المستدعي الثاني أشرف الطويل وبسؤال وكيله من قبل المحكمة صرح بأنه قد علم بذلك حيث تم إخلاء سبيله فعلا، ثم قدم مساعد النائب العام بينته في مواجهة المستدعي الأول وأبرز المستندين س/1و س/2 وهما على التوالي قرار صادر عن النائب العام العسكري بشأن توقيف المستدعي المذكور وقرار آخر بإحالته إلى محكمة أمن الدولة ولم يقدم وكيل المستدعي أية بينة أخرى وترافع بعد ذلك مساعد النائب العام مكرراً الدفوع الشكلية التي أوردها في لائحته الجوابية في حين ترافع وكيل المستدعي الأول طالبا تثبيت القرار التمهيدي الصادر في هذه الدوى والإفراج عن المستدعي المذكور مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
والذي نراه بادئ ذي بدء فيما يتعلق بالدفوع الشكلية التي أوردها مساعد النائب العام في لائحته الجوابية وفي مرافعته الخطية المقدمة لرد الدعوى أنها غير واردة ولا تقوم على أساس من القانون أو الواقع إذ من الثابت وفق المبرز ع/4 وهو الكتاب الموجه من الدائرة القانونية لجهاز الأمن الوقائي أن المستدعي الأول وكذلك المستدعي الثاني الذي صرح وكيله بإخلاء سبيله قد تم توقيفهما من قبل جهاز الأمن الوقائي بدليل موافقة هذا الجهاز وعدم ممانعته في زيارتهما من قبل محاميهما وبالتالي فإن مخاصمة رئيس جهاز الأمن الوقائي باعتباره من قام بإجراء التوقيف والاعتقال تلك المخاصمة جاءت متفقة مع الأصول والقانون.
أما القول بأن الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص فهو أيضا غير وارد حيث أن وقائع الدعوى والطلبات الواردة فيها تتفق وأحكام المادة 10/ح من قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به التي جعلت لمحكمة العدل العليا النظر في الطلبات التي تنطوي على إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.
كما أن القول بأن الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية ليس له ما يؤيده قانونا ويتعارض مع طبيعة القرار و/أو الإجراء المطعون فيه وهو التوقيف بوجه غير مشروع حيث أجاز القانون المشار إليه سماع الطلبات المنصوص عليها في الفقرة ح من المادة العاشرة المشار إليها دون التقيد بميعاد ما دام الشخص الطاعن موقوفا وبالتالي فإن هذا الدفع غير وارد أيضا.
نأتي بعد ذلك لمعالجة الدعوى من حيث الموضوع لنجد أن مساعد النائب العام ممثل الجهة المستدعى ضدها قد قدم بينة خطية هي المبرز س/1 وهو عبارة عن قرار مؤرخ في 17/5/98 صادر عن النائب العام العسكري للمحافظات الشمالية عقيد محمد البشتاوي، والمبرز س/2 وهو عبارة عن قرار أيضا مؤرخ في 12/6/99 صادر عن النائب العام العسكري ذاته وجاء فيه أن تقرر تقديم المستدعي الأول إلى محكمة امن الدولة لارتكابه جرائم تمس امن الدولة خلافا لاحاكم المادة 178 ع فلسطيني لسنة 1979.
والذي نراه فيما يتعلق بالمبرز الأول س/1 الذي جاء فيه أن النائب العام العسكري قرر توقيف المستدعي لحين المحاكمة بتهمة الإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني أن لا يمكن اعتباره مذكرة توقيف صادرة بصورة قانونية وذلك لخلوها من الشروط التي يجب أن تتوافر في هذه المذكرة والمنصوص عليها في المادة 115 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأهمها أن تكون مختومة بخاتم الدائرة التي تصدرها، بالإضافة إلى أن التاريخ الوارد عليها وهو 17/5/98 لاحق لتاريخ اعتقال المستدعي الأول وهو 1/4/98. وما يقال عن هذا المبرز يقال أيضا عن المبرز س/2 الذي جاء غير مختوم بخاتم الدائرة الرسمي التي أصدرته، الأمر الذي يعني أن لا قيمة قانونية لهذين المبرزين.
بعد هذا الذي بيناه نقول، أن الوقائع الواردة في لائحة الدعوى قد قدمت بشأنها البينة التي نجدها كافية قانونا للقول بأن المستدعى ضده الأول موقوف خلافا للقانون والأصول، وأنه قد أثبت عدم مشروعية اعتقاله وتوقيفه، الأمر الذي نرى معه إلغاء هذا الإجراء والإفراج الفوري عن المستدعي الأول المذكور.

منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول هذه الدعوى وتثبيت القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 17/2/99 والحكم بإلغاء الإجراء المطعون فيه والإفراج عن المستدعي الأول حسنين حمدي حسنين رمانة فورا.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدها مساعد النائب العام في 10/11/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 07:58 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved