||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632544
عدد الزيارات اليوم : 4003
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 101 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 101/95 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: سلمان مرتجى

المستدعون: 1- عبد الحميد قاسم حنون النجار – خانيونس – قيزان النجار. 2- فوزية قاسم حنون النجار – خانيونس – قيزان النجار. 3- حميده قاسم حنون النجار = = = 4- إبراهيم محمود قاسم حنون النجار بالإضافة لباقي ورثة والده محمود قاسم حنون النجار – خانيونس. وكيلاهم المحاميان / ناهض السقا ويونس الأغا خانيونس. المستدعى ضده: السيد / وزير الإسكان ويمثله النائب العام – غزة.


الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدي الى المستدعى ضده لبيان الأسباب التي تمنعه من إلغاء تخصيص إجزاء من القسيمة رقم 1 قطعة 86 بموقع قيزان النجار – خانيونس من وقف أعمال المسح والتجريف التي تقوم بها الدوائر التابعة له.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرارات التخصيص التي تمت على القسيمة المذكورة بوقف جميع أعمال المسح والتجريف والبناء وكل تغيير أو إحداث أشياء على القسيمة المذكورة وذلك لحين الفصل في القضية رقم 285/95 أراضي مركزية.

تاريخ تقديمه: 6/9/1995 جلسة يوم: 16/3/1996م الحضور: حضر وكلاء الطرفين.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعيين تقدموا بطلب لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا بصحيفة قيدت برقم 101/95 ضد وزير الإسكان طلبوا فيها إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبهم وتكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب المانعة من إلغاءه القرار الصادر عنه بتخصيص أجزاء من القسيمة رقم/1 قطعة رقم 86 من أراضي قيزان النجار بخانيونس، ووقف أعمال المسح والتجريف التي تقوم بها الدائرة التابعة للوزير على تلك الأرض، ومن ثم إصدار قرار قطعي بإلغاء قرار التخصيص على تلك القسيمة ووقف الأعمال على تلك الأرض لحين الفصل في الدعوى رقم 285/95 أراضي مركزية المورفوعة منهم (المستدعون)، وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم يملكون ويتصرفون في مساحة عشرون دونما من القسيمة رقم/1 قطعة 86 من أراضي خانيونس منذ القدم ولديهم مستخرج صادر عن دائرة تسجيل الأراضي مؤرخاً في 6/10/1963 يؤكد ذلك (مبرز بالدعوى) وأضافوا أنهم فوجئوا بقيام مساحين من طرف دائرة أملاك الحكومة التابعة للمستدعى ضدهم يقومون بأعمال المسح والقياسات على تلك الأرض، ولدى اعتراضهم على ذلك أبلغهم مدير أملاك الحكومة أن الأرض التي يقومون بأعمال المسح عليها مسجلة باسم الحاكم العام وهي من أملاك الحكومة مما دعاهم الى إقامة الدعوى رقم 285/95 مركزية غزة ضد المستدعى ضده ومسجل الأراضي طلبوا فيها من المحكمة إعادة تسجيل تلك الأرض باسم قاسم ونفيسة حنون النجار وشركائهم كما كانت سابقا، بعد أن تبين لهم أنها مسجلة باسم الحاكم العام. وبعد رفعهم الدعوى علموا بإصدار وزير الإسكان قراراً يقضي بتخصيص ثلاثة دونمات من تلك الأرض لإقامة مبنى عليها لصالح عشيرة الترابين مما دعاهم الى تقديم طلبهم الماثل لدى هذه المحكمة للحكم لصالحهم بطلباتهم سالفة البيان – وأبرز المستدعون عدة مستندات مرفقة بالدعوى في سبيل إثبات دعواهم.
وحيث أن المستدعى ضده رد بلائحة جوابية على دعوى المستدعين عن طريق ممثله النائب العام دفع فيها بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطلب بانيا دفعه على أساس أن المستدعون قد لجأوا الى المحكمة المركزية بموجب الدعوى رقم 285/95 طارحين أمامها نفس موضوع طلبهم الماثل طلبوا فيها إعادة تسجيل تلك القسيمة باسمهم، يضاف الى ذلك أن الأرض موضوع الطلب (قسيمة/1 قطعة 86) هي ملك للحكومة كما هو ثابت من سجلات دائرة تسجيل الأراضي بغزة بموجب المستخرج المبرز في الدعوى منذ تاريخ 1/6/1966 مما يجعل قرار المستدعى ضده بتخصيص ثلاث دونمات من تلك الأرض لإقامة بناء لخدمة عشيرة الترابين قرارا صادرا من مالك الأرض الذي يملك حرية التصرف في ملكه بكافة أنواع التصرفات، وانتهى المستدعى في لائحته الجوابية الى أن المستدعى على أتم الإستعداد للإلتزام بالقرار الذي تصدره المحكمة المركزية في الدعوى رقم 285/95 المقامة من قبل المستدعين بشأن نفس الأرض موضوع الطلب.

التسبيب
وحيث أن المحكمة رأت قبل خوضها في موضوع الدعوى الفصل في الدفع الذي أثاره ممثل المستدعى ضده بشأن عدم الاختصاص.
وحيث أنه بالاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها تبين للمحكمة أن كلا من طرفي الخصومة يدعي ملكيته للأرض موضوع النزاع بموجب مستخرج قيد من سجل الأراضي، حيث أبز المستدعون مستخرج قيد مؤرخ في 4/10/1963 يفيد بأن الأرض مسجلة باسم قاسم ونفيسة حنون حويطى وشركاه بتاريخ 4/10/58 بموجب عقد رقم 421 وأبرز ممثل المستدعى ضده مستخرج قيد بالأرض مؤرخا في 13/9/1995 يفيد بأنها مسجلة باسم الحاكم العام بتاريخ 1/6/1996 وأن المستدعون في هذا الطلب الماثل أقاموا الدعوى رقم 258/95 أراضي لدى المحكمة المركزية ضد المستدعى عليه وطلبوا إدخال الحاكم العام فيها وأن الدعوى لا تزال قائمة ومتداولة لدى المحكمة المركزية ولم يتم البت فيها.
وحيث أن المستدعى ضده – بواسطة ممثله – أكد في لائحته الجوابية أنه على استعداد للإلتزام بتنفيذ أي قرار يصدر عن المحكمة المركزية في الدعوى 258/95 المذكورة.وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ولكون جوهر موضوع النزاع المطروح يتعلق بتحديد أي من الطرفين هو المالك للأرض موضوع النزاع ومما لا جدال فيه أن الاختصاص في هذا الشأن ينعقد للمحكمة المركزية بصفتها محكمة أراضي التي لجأ إليها المستدعون فعلا بإقامتهم الدعوى رقم 258/95 أمامها، ومن ثم يكون الطلب الماثل في غير محله حريا برفضه لعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستدعون.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا برفض طلب المستدعين لعدم الاختصاص بنظره مع إلزام المستدعين بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وافهم علنا بجلسة اليوم الموافق 16/3/1996م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 08:11 مساء  الزوار: 886    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ الإمـامُ علـيٌّ : اقتحموا الموتَ، فربّ جريءٍ كُتبتْ له السَّلامةُ، ورُبَّ جبانٍ لَقِيَ حتفهُ في مكمنِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved