||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633204
عدد الزيارات اليوم : 4663
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 71 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/18

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا في الطلب رقم 71/95

الديباجة
أمام رئيس محكمة العدل العليا: الأستاذ / رضوان الأغا المستدعى: نايف محمود عبد الله الحرازين – من غزة – موقوف في السرايا وكيله المحامي / يونس صيام. المستدعى ضده: الأستاذ / النائب العام

الموضوع: 1) إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضده لبيان الأسباب المانعة من عدم الافراج عن المستدعى بكفالة. 2) إصدار القرار القطعي بالافراج عن المستدعى بكفالة أو بحق.


تاريخ تقديمه: 15/6/1995م جلسة يوم: 18/6/1995م الحضور: حضر الأستاذ / يونس صيام وكيل المستدعى.
القرار
الأسباب والوقائع
من حيث أنه وبالاطلاع على البند رقم 1 من الطلب 71/95 الذي تضمن أن المستدعى / نايف محمود عبد الله الحرازين موقوف منذ 9/1/95 على ذمة القضية رقم 217/95 تحقيق غزة بتهمة التجسس.
ومن حيث أنه وبالاطلاع على البند 6 من الطلب 71/95 فقد جاء به أن المستدعى يمدد توقيفه من قبل الأستاذ / النائب العام.

التسبيب
ومن حيث أنه وبعد الاطلاع على نص المادة 7 من قانون المحاكم لسنة 1940م
الذي يعقد الاختصاص لمحكمة العدل العليا بالنظر في طلبات الأشخاص المحبوسين بوجه غير مشروع.
ومن حيث أن الأستاذ / النائب العام والنيابة العامة هي صاحبة الولاية القانونية في تحقيق جرائم التجسس وبالتالي فهي صاحبة الولاية في تمديد توقيف المتهمين وتقديمهم للمحاكمة طبقا للقانون ( الأمر رقم 73 عقوبات لسنة 1956م
)
المادة الأولى منه: وهي أي النيابة العامة تتولى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها.
ومن حيث أنه ومن كل ما تقدم فإنه ما دام أن الأستاذ / النائب العام هو الذي يتولى التحقيق وتمديد توقيف المستدعى في مثل هذه القضايا وهو يمارس ذلك طبقا لصحيح نصوص القانون وذلك بإقرار وكيل المستدعى في البند السادس من طلبه الحالي.
ومن حيث أن هناك قضية محددة واكتسبت الرقم 217/95 والتهمة محددة وهي تهمة التجسس.
وبذلك فإن هذه لمحكمة لا يمكنها اعتبار ما تم من تحقيق وتمديد توقيف وتوجيه التهمة للمستدعى من قبل النيابة العامة بانه حبس غير مشروع وبالتالي لا ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة بنظر طلب المستدعى في الوقت الراهن.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
قررت المحكمة رفض طلب المستدعى لعدم انعقاد الاختصاص بهذا الطلب أمام هذه المحكمة محكمة العدل العليا،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 18/6/1995م.
القضاة في الصدور والإفهام
رئيس محكمة العدل العليا
رضوان الأغا

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 08:15 مساء  الزوار: 834    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved