||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35454461
عدد الزيارات اليوم : 4801
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 105 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/4/27

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزه
في الطلب رقم 105/96
المبادئ القانونية
قرار النائب العام بصفته رئيس مجلس الحقوق بإيقاف رخصة المحاماة الممنوحة للمستدعي لعدم حمله شهادة الحقوق لا تختص محكمة العدل العليا بنظره، ذلك أن المادة 20 / 3 من قانون المحامين لسنة 1938 تنص على أنه (إذا قرر مجلس الحقوق أن يتخذ ضد أي محام أي تدبير من التدابير المخول له إتخاذها بمقتضى أحكام الفقرة 1 يجوز لذلك المحامي أن يستأنف ذلك القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره من قبل مجلس الحقوق إلى محكمة إستئناف تتألف من ثلاثة من قضاة المحكمة العليا ينتدبهم قاضي القضاة ومن ثم تفصل تلك المحكمة في الإستئناف وتصدر الأمر الذي ترى من العدل إصداره)، وبالتالي كان يتوجب على المستدعي أن يقدم دعواه لدى محكمة الإستئناف مما يتعين معه رفض الطلب لعدم الإختصاص.
الديباجة
امام السادة القضاة : الاستاذ/رضوان الاغا رئيساً وعضوية الاستاذين/حمدان العبادله وماجد المزيني. وسكرتارية: سلمان مرتجى.

المستدعي: عصام محمد عبد القادر سالم – من جباليا المعسكر منزل رقم 41/3 وكيلاه المحاميان/حسن أبو ريالة ومحمد طالب. المستدعى ضده: السيد الاستاذ / النائب العام – بصفته رئيس مجلس الحقوق

الموضوع: 1) إصدار القرار التمهيدي لبيان الاسباب التي أدت الى إيقاف رخصة المحاماه الممنوحه للمستدعي من تاريخ 23/5/96 دون غيره من باقي المحامين الذين حصلوا على درجته العلميه. 2) إصدار القرار القطعي بالغاء قرار السيد / الاستاذ النائب العام بصفته رئيسمجلس الحقوق. تاريخ تقديمه: 17/10/96 جلسة يوم: الاحد 27/4/97 الحضور: حضر الاستاذ/ حسن أبو رياله وكيل المستدعى وحضر وكيل النيابه الاستاذ / أحمد صيام
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعي حصل على شهادة العلوم السياسيه من جامعة الفاتح بليبيا سنه 1994 وبعد عودته الى قطاع غزه تقدم بطلب الى مجلس الحقوق لتسجيله محام تحت التمرين وبتاريخ 19/2/1995 تم تسجيله، وبعد انتهاء مده التمرين حصل بتاريخ 2/5/1996 على اجازه في المحاماه وتم تسجيل اسمه لدى نقابه المحامين وبدأ عمله في ممارسه مهنه المحاماه.

بتاريخ 22/9/1996 استلم كتاباً صادراً عن الاستاذ النائب العام يبلغه فيه بإيقاف رخصة المحاماه الممنوحه له ولدى استفساره عن السبب ابلغوه بأنه السبب هو عدم حمله شهادة الحقوق، واضاف أن قرار النائب العام ينطوي على تعسف في استعمال السلطه لأن هناك عددأ كبيراً من المحامين يحملون نفس شهادته ومؤهلاته (في العلوم السياسيه) قد منحوا إجازة المحاماه ويمارسون أعمال المحاماه منذ عدة سنوات ولم يتم اتخاذ أي اجراء قبلهم من الاستاذ النائب العام . وانتهى الى طلب اصدار قرار مؤقت بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضده بيان الاسباب التي دعته الى ايقاف رخصه المحاماه ومن ثم اصدار القرار القطعي بالغاء قرار الاستاذ النائب العام مع تضمينه الرسوم والمصاريف.

وحيث أن محكمه العدل بجلسه يوم 21/10/1996 (قاضي منفرد) اصدرت قراراً مؤقتاً بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضده بيان الاسباب التي دعته الى ايقاف رخصه محاماه المستدعي على أن يودع رده خلال ثمانية أيام من تبليغه هذا القرار.

وحيث أن المستدعى ضده رد على الطلب المسدعى بلائحه جوابيه قال فيها أن الاسباب التي دعت مجلس الحقوق الى ايقاف رخصه المحاماه الممنوحة له هي كما يلي:
1- عدم توافر المؤهلات القانونيه الواجبه لدى من يرغب تسجيل اسمه في جدول المحامين.
2- أن المستدعى تقدم باقرار منه أنه حاصل على شهادة الليسانس في الحقوق من جامعه الفاتح سنه 1994 وتبين أنه حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسيه.
3- أن رخصه المحاماه قد منحت للمستدعي بطريقه الخطأ وأن القانون يجيز لمجلس الحقوق الغاء شهاده التسجيل اذا ما تبين له أنها منحت بصوره مخالفه للقانون.

وانتهى المستدعى ضده الى طلب رد طلب المستدعي والزامه بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه في الجلسه المحدوده لنظر الطلب كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة طلبه ولم تخرج مرافعته الشفهية في جوهرها عما تضمنته صحيفه طلبه، كما وكرر ممثل الاستاذ النائب العام ما ورد في لائحته الجوابيه.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد سماعها لمرافعة الطرفين وتدقيقها لاوراق الدعوى تبين لها أن محكمة العدل العليا ليست هي المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى طبقاً لنص الفقره /3 من الماده/20 من قانون المحامين رقم 32 لسنه 1938 والتي تنص كما يلي "اذا قرر مجلس الحقوق أن يتخذ ضد أي محام أي تدبير من التدابير المخول له اتخاذها بمقتضى أحكام الفقره /1 يجوز لذلك المحامي أن يستأنف ذلك القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره من قبل مجلس الحقوق الى محكمة استنئاف تتألف من ثلاثه من قضاه المحكمة العليا ينتدبهم قاضي القضاة ومن ثم تفصل تلك المحكمة في الاستئناف وتصدر الامر الذي ترى من العدل اصداره...".

وعليه كان يتوجب على المحامي المستأنف أن يقدم دعواه لدى محكمه الاستئناف، مما يتوجب معه رفض الطلب لعدم الاختصاص. وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستدعى.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم

حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعي لعدم الاختصاص والزمته بالرسوم والمصروفات،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسه اليوم 27/4/1997
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(ماجد الزيني)
عضو
(حمدان العبادله)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

م – ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 08:18 مساء  الزوار: 892    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved