||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459071
عدد الزيارات اليوم : 9411
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/19

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
فى الطلب رقم 70/96 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / جميل العشى رئيسا ً وعضوية الاستاذين زهير الصورانى ويونس الاغا. وســـكرتارية: سلمان مرتجى.

المستدعـــى: صلاح جميل الشوا .من غزة. وكيلاه المحاميان / ياسر الشوا ومحمد الشمالى. المستدعى ضدهما: 1- وزارة الحكم المحلى ويمثلها الدكتور صائب عريقات ويمثله الاستاذ / النائب العام. 2- مجلس قروى بيت حانون ويمثله السيد / رئيس المجلس.


موضوع الطلب: 1- اصدار قرار تمهيدى بقبول الطلب.
2- إصدار قرار تمهيدي مؤقت بقبول الطلب.
3- إصدار قرار تمهيدي مستعجل لإزالة مكرهة عامة ناتجة عن نفايات سامة من مخلفات مصانع تتعامل بالكيماويات فى منطقة بيت حانون وذلك بقطع التيار الكهربائى والمياه عن تلك المصانع من قبل الجهات المختصة.
4- اصدار قرار قطعى بأيجاد حل عملى وسريع للتخلص من النفايات السامة الناتجة عن تلك المصانع الموجودة بالمنطقة وبالتالى تجنب الاثار السيئة على البيئة والانسان ومظاهر الحياة العامة فى تلك المنطقة.

تاريخ تقديمــه: 11/8/1996م جلسة يـــوم: الاحد 19/1/1997م الحضــــور: خضر وكلاء الطرفين.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى تقدم بطلبه الماثل لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا حيث قيد تحت رقم 47/96 فقرر أنه من سكان منطقة بيت حانون ويملك أرضا زراعية ومشجرة بالحمضيات ويوجد بنفس المنطقة عدد من المصانع مما ينتج عنها مخلفات ونفايات سامة تسبب اتلافا ً للاشجار وافسادا ً للبيئة وبالتالى تشكل مكرهة عامة جديرة بالازالة وأنه خاطب جميع الجهات المختصة دون جدوى وطالب فى ختام طلبه:
1- اصدار قرار تمهيدى بقبول الطلب.
2- إصدار قرار تمهيدي ببيان الأسباب المانعة من ازالة المكرهة العامة.
3- إصدار قرار مستعجل بالزام رئيس مجلس قروى بيت حانون بوقف تزويد المصانع بالكهرباء والماء.
4- اصدار القرار القطعى بالزام المستدعى ضدهما بأتخاذ كافة الوسائل والاجراءات لازالة المكرهة وايجاد حل جذرى لتلك المكرهة العامة.
وحيث أنه وبجلسة 21/8/96 تم نظر هذا الطلب من قبل قاضى فرد من هذه المحكمة حيث تقرر قبول الطلب.
وحيث أن النيابة العامة تقدمت بلائحة جوابية ذكرت فيها أن هذه المنطقة هى منطقة صناعية وأنه لا يوجد مخطط لمعالجة المياه العادمة قبل دخولها شبكة المجاري العامة وطالب برد الطلب والزام المستدعى بالرسوم والمصاريف القانونية.
وحيث أنه بجلسة 14/12/96 المحدده لنظر هذا الطلب كرر وكيل المستدعى طلباته بازالة المكرهة والنفايات وتجنب الاثار الناتجة عنها.
وحيث أن وكيل النيابة طالب برد الطلب شكلاً لان المستدعى لم يتبع الاجراءات لازالة المكرهة الصحية وبالتالى فأن محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر هذا الطلب وعلى المستدعى اللجوء الى الجهات المختصة.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع لمرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق فأن محكمة العدل العليا غير ذات اختصاص بنظر هذا الطلب لاسيما وأن محكمة العدل هى محكمة من لا محكمة له وبالتالى فأن هذا الطلب واجب الرفض.
وحيث أن الرسوم والمصاريف القانونية تلزم خاسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب والزام المستدعى بما دفع من رسوم ومصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم فى 19/1/1997م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(زهير الصورانى)
رئيس المحكمة
(جميل العشى)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 08:26 مساء  الزوار: 961    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved