||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :82
من الضيوف : 82
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35455260
عدد الزيارات اليوم : 5600
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
في الطلب رقم 45/96 عدل عليا

الديباجة

امام الساده القضاه: الاستاذ / رضوان الاغا رئيساً وعضوية الاستاذين حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتاريـــة: نور فارس
المستدعــــى: عيد علي عبد العال انطيز – موقوف في السرايا وكيله المحامي / رياض امطير. المستدعى ضـده: الاستاذ / النائب العام

الموضـــوع: 1- إصدار القرار المؤقت الى المستدعى ضده لبيان الاسباب الموجب لتوقيف المستدعى
2- إصدار القرار القطعى بالافراج عن المستدعى بحق أو اخلاء سبيله بالكفالة.

تاريخ تقديمــه: 23/5/1996م جلسة يـــوم: 10/7/1996م الحضــــور: حضر الاستاذ / رياض مطير وكيل المستدعى وحضر الاستاذ / عبد الرحيم نصر وكيل النيابة.

القرار
الأسباب والوقائع
ومن حيث أنه وبجلسة 26/5/96م وامام قاضي منفرد من قضاة المحكمة العليا الذي اصدر قرارا مؤقتا يكلف فيه المستدعى ضده بيان اسباب الاعتقال.
ومن حيث انه وقد حددت جلسة 6/7/96م لنضر الدعوى وقد تبين ان المستدعى ضده لم يودع رده على الدعوى والذي طلب بضعة ايام لكتابة الرد واجابته المحكمة الى طلبه لجلسة 10/7/96م وقال وكيل المستدعى بان موكله موقوف منذ تسعة أشهر.

ومن حيث انه وبجلسة 10/7/96م اودع وكيل المستدعى ضده رده في الدعوى قائلا
مسند للمستدعى تهمة التجسس لصالح دولة أجنبية على ذمة القضية رقم 1408/95 شرطة الرمال وتم توقيف المستدعى من قبل محكمة أمن الدولة وطالب برد طلب المستدعى ووكيله لان المحكمة المختصة هي محكمة أمن الدولة.
ومن حيث انه وبنفس يوم الجلسة وبالمرافعة الشفوية طالب وكيل المستدعى ضده بإنعقاد الجلسة بصورة سريه ووافق وكيل المستدعى على ذلك ومن ثم استجابت المحكمة لطلب وكيل المستدعى وأخلت القاعة من الحضور ووكيل المستدعى كرر طلبه بالافراج عن المستدعى الذي قال انه موقوف منذ 11 شهراً ولم يقدم لاية محكمة ولم تتح له الفرصة في حقه في الدفاع عن المتهم وطالب برفض طلب وكيل المستدعى ضده واخلاء سبيل المستدعى.

ومن حيث أن وكيل المستدعى ضده قال مسند للمستدعى تهمة التجسس لصالح دولة اجنبية لانه ما بين عام 1974م ارتبط للعمل مع المخابرات الاسرائيلية على يد ضابط منطقة الشجاعية ابو داوود وكلفه بمراقبة العديد من الاشخاص في غزة واستمر حتى 1977م وقد واصل العمل مع ضابط المخابرات الاسرائيلي ابو سامي حتى عام 1979م وابلغ المخابرات الاسرائيلية عن عدة اشخاص وفي عام 1979م عمل مع ضابط المخابرات الاسرائيلي كابتين جيمس وكلفه بجمع معلومات عن العديد من الاشخاص.

ومن حيث أن وكيل المستدعى وقد طالب في اختتام مرافعة بالزام النيابة العامة بتقديم المستدعى للمحاكمة في اسرع وقت ممكن.

التسبيب
ومن حبث أن هذه المحكمة وقد استمعت الى مرافعة الطرفين فإنها ترى أن هناك قضية تحمل رقم 1408/95 شرطة الرمال وأن المستدعى قد تم توقيفه اما محكمة امن الدولة وانه مسند له تهمة التجسس لصالح دولة اجنبية.
ومن حيث ان قضايا التجسس ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة امن الدولة.
ومن حيث ان هذه المحكمة هي محكمة من لامحكمة له اذ ينعقد لهذه المحكمة أي اختصاص في حالة انعقاد الاختصاص لمحكمة اخرى , مما يتوجب معه رفض طلب المستدعى لعدم انعقاد الاختصاص لمحكمة العدل العليا بنظر هذه الدعوى.

فلهذه الاسباب
وياسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا برفض طلب المستدعى لعدم انعقاد الاختصاص لمحكمة العدل العليا
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 10/7/1997م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 08:27 مساء  الزوار: 909    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved