||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35454304
عدد الزيارات اليوم : 4644
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/6/11

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزه
في الطلب رقم 46/97 عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ / جميل العشى رئيساً وعضويه الأستاذين / محمد صبح ويونس الأغا وسكرتارية: سلمان مرتجى

المستدعى: ماجد عمر حماده – من الزيتون وكيله المحامي / نهاد رفيق الشيخ ديب المستدعى ضده: الأستاذ النائب العام


الموضوع: 1) إصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب
2) إصدار قرار مؤقت إلى المستدعى ضده لبيان الأسباب المانعه من إرجاع البضاعه (حلاوة طحينيه) إلى المصدر الأصلي (الجانب الآخر)
3) إصدار القرار القطعى بإرجاع الحلاوه الطحينيه إلى مصدر الأصل (الجانب الآخر)

تاريخ تقديمه: 9/4/1997م جلسة يوم: الأربعاء 11/6/97 الحضور: حضر وكيل المستدعى الأستاذ / نهاد رفيق الشيخ ديب وحضر وكيل النيابه الأستاذ / فايز حماد

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع لمرافعة الطرفين
وحيث ان الطلب قد استوفى أوضاعه الشكليه
وحيث أن وجيز الطلب يخلص في أن المستدعى تقدم لدى هذه المحكمه بالطلب رقم 46/97 مختصاً النائب العام بدعوى انه قام بتاريخ 27/12/96 بأستيراد شحنه من الحلاوه الطحينيه من إسرائيل عن طريق معبر بيت حانون وقد قام موظف الطلب الوقائي بالتحرز عليها في مخازن المستدعي لحين إرجاعها إلى مصدرها الأصلي وان الأمن الوطني قد اخذ على المستدعى تعهدا بعدم التصرف في البضاعه فيه بمنحه إذناً بإعادة البضاعه إلى الجانب الآخر إلا انه وبتاريخ 8/1/1997 قام المستدعى ضده بإيقاف المستدعي بتهمه حيازه سلعه فاسده خلافاً للماده 196 عقوبات 1936
وتسجلت ضده القضيه 20/97 شرطه المدينه ومن تم فقد اخلي سبيله بكفاله نقديه وأضاف بأنه بتاريخ 23/1/1997 تم فحص الحلاوه لدى الجامعه الإسلامية بغزه حيث تبين أنها صالحه للاستهلاك الآدمي وطالب في ختام الطلب.
إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
إصدار قرار مؤقت يلزم المستدعى ضده لبيان الأسباب التي تمنع من إعادة الحلاوه إلى الجانب الآخر.
إصدار القرار القطعي بإرجاع الحلاوه إلى مصدرها الجانب الآخر.
وحيث انه وبجلسه 12/4/1997 تم نظر الطلب من قبل قاضي منفرد من هذه المحكمه حيث تقرر منح المستدعى قراراً تمهيدياً بقبول الطلب ويطلب المستدعى ضده من تقديم رده خلال ثمانيه أيام إذا رغب في ذلك.
وحيث أن المستدعى ضده قرر بلائحته الجوابيه ان هذه المحكمه غير مختصه في نظر الطلب لان موضوع الطلب من اختصاص محكمه أخرى وانه قد وجهت للمستدعي تهمه حيازه أغذيه فاسده خلافاً للمادة 196 ع36
وتسجلت ضده لقضيه 20/97 شرطه المدينه. وطالب برد طلب المستدعى مع تضمينه بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه وبجلسه 11/6/97 كرر وكيل المستدعى طلباته الوارده بالطلب وطالب بإرجاع الحلاوه إلى مصدرها الأصلي (الجانب الآخر) وبينما كرر وكيل النيابه ما جاء باللائحه الجوابيه وطالب برد الطلب شكلاً وموضوعاً نظراً لوجود محكمه مختصه لا سيما وانه قد تسجلت ضده المستدعى القضيه 20/97 بتهمه حيازة مواد غذائية فاسدة.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمه وبعد تدقيق الأوراق والاستماع لمرافعه الطرفين اتضح أن هنالك تهمه جزائيه ضد المستدعى تهمه حيازة أغذيه فاسده وتسجلت ضده القضيه 20/97 شرطه المدينه وسيتم تقديمه للمحكمه المختصة.
وحيث أن هذه المحكمه هي محكمه من لا محكمه له وبالتالي قان الطلب الراهن بات في غير محله مما يتعين معه رفضه.
وحيث أن الرسوم المصاريف تلزم خاسر الطلب
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمه برفض الطلب شكلاً لعدم الاختصاص وإلزام المستدعى برسوم ومصاريف الطلب
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 11/6/97
القضاة في الصدور
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 08:33 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved