||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458709
عدد الزيارات اليوم : 9049
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 77 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 77/97 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعى: تيسير ربيع محمود بربخ – من سكان خانيونس – البلد معتقل في السرايا لدى الإستخبارات العسكرية. المستدعى ضده: مدير الإستخبارات العسكرية . المحترم ويمثله الأستاذ / النائب العام. إصدار القرار التمهيدى لبيان الأسباب التي أدت إلى اعتقال المستدعى إصدار القرار القطعى بإلغاء أمر الحبس بحق المستدعى والإفراج عنه.

تاريخ تقديمه: 6/7/1997 م جلسة يوم: الأربعاء 24/12/1997م الحضور: حضر الأستاذ / سليمان الغلبان وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ / أحمد صيام وكيل النيابة.
//القرار//
الأسباب والوقائع
من حيث أن المستدعى قد إستحصل على قرار تمهيدي وذلك بتكليف المستدعى ضده ببيان أسباب إعتقال المستدعى خلال ثمانية أيام من تاريخ إبلاغه بذلك فى 20/7/97.
ومن حيث أنه وبعد تداول القضية لعدة جلسات فى إنتظار رد المستدعى ضده فأن رد النيابة العامة قد أودع قلم المحكمة العليا فى 22/11/97 إذ قالت بأن صلاحية محكمة العدل العليا طبقاً للمادة 7/أ من قانون المحاكم لسنة 1940
وتعديلاته إنما ينعقد فى حال طلبات الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع وهو أمر غير متوافر فى هذا الطلب لكون المستدعى موقوف على ذمة قضية أمنية ما زالت رهن التحقيق وهى من إختصاص محكمة امن الدولة الجزئية وكان يتوجب على المستدعى أن يقدم طلبه إلى محكمة الموضوع وهى محكمة أمن الدولة الجزئية.
ومن حيث أنه بجلسة 30/11/97 طلب وكيل النيابة التأجيل لإحضار أوامر التوقيف لأنه اى وكيل النيابة قد اطلع على الملف الخاص بالمستدعى وقال أنه تم توجيه تهمة التخابر مع جهة أجنبية للمستدعى.
ومن حيث أنه وبجلسة 24/12/97 ابرز وكيل النيابة أمر توقيف لمدة 48 ساعة مؤرخ 23/1/97 من وكيل النيابة المختص ميز م ع/1 وأبرز أمر توقيف لمدة 15 يوم من محكمة امن الدولة الجزئية إعتباراً من 9/2/97 ميز م ع/2 وأبرز أمر توقيف ثالث صادر من محكمة امن الدولة الجزئية ميز م ع/3 كما ابرز أمر توقيف لحين المحاكمة بتهمة التخابر مع جهات أجنبية صادر من محكمة امن الدولة الجزئية ابرز وميز م ع/4 وقد تسلم الحاضر عن المستدعى – وكيله – صورة عن هذه المستندات الأربعة فى الجلسة.
ووكيل المستدعى قال: لا يوجد رقم قضية أو رقم للملف وطلب من النيابة تقديم ملف التحقيق للاطلاع على إفادة المستدعى وقال بأنه سيقوم بمراجعة المحكمة المختصة والنائب العام، ووكيل النيابة طلب برفض الطلب شكلاً لعدم الاختصاص.

التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما قدمه الخصوم من مرافعات وبعد المداولة قانوناً.
فأنها ترى: أنه بعد الاطلاع على المستندات الرسمية الأربعة المبرزة بجلسة 24/12/97 وهى المستندات التي تحمل أرقام من م ع/1 إلى م ع/4 فأنه يبين منها أنه منسوب للمستدعى تهمة التخابر مع جهات أجنبية وقد تم توقيفه بادئ ذى بدء من قبل وكيل النيابة المختص وبعد ذلك جددت أوامر الحبس ضد المستدعى من محكمة امن الدولة الجزئية والمستند الأخير م ع/4 هو تمديد حبس احتياطي للمستدعى لحين المحاكمة أمام محكمة امن الدولة الجزئية.
ومن حيث أنه وبناء على ما تقدم فان محكمة العدل العليا هي محكمة من لا محكمة له وإذا كان للمستدعى محكمة يحاكم أمامها وهى محكمة امن الدولة الجزئية كما هو مبين في أوراق الدعوى فأن محكمة العدل العليا لا ينعقد لها الاختصاص بنظر طلب المستدعى.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعى لعدم إنعقاد الاختصاص لمحكمة العدل العليا.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 24/12/97م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصى)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 08:32 مساء  الزوار: 900    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved