||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35349098
عدد الزيارات اليوم : 9882
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 88 لسنة 98 فصل بتاريخ 2003/5/28

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 88/98
طلب رقم 5/2003
رقم القرار 62
الديباجة

القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ أسامة الطاهر ورفيق زهد.
المستدعي: حسن فهمي صالح الدبس/ وكيله المحامي شكري العابودي- رام الله. المستدعى ضدهم: وكيل وزارة الصحة بالإضافة لوظيفته. مدير عام شؤون الموظفين بالإضافة لوظيفته. المستشار القانوني في وزارة الصحة. مدير عام الرواتب في وزارة الصحة.
الأسباب والوقائع
تقدم وكيل المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 10/4/2003 لتجديد دعوى العدل العليا رقم 88/98 والتي سبق أن قررت محكمتنا ردها في جلسة 17/3/2003 طالباً إعادة الدعوى إلى جدول القضايا والسير فيها من النقطة التي وصلت إليها حسب الأصول.
ويستند الطلب بان المستدعي محامٍ مناب وتصادف يوم الجلسة إن كان مريضاً، لذلك لم يتمكن من الحضور، وأن المحكمة ردت الدعوى رغم عدم تبليغ الوكيل الأصيل.
ولهذا السبب فإن المستدعي يلتمس تجديد الدعوى والسير فيها من النقطة التي وصلت إليها حسب الأصول.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر وكيل المستدعي المناب لائحة الطلب وأنكر رئيس النيابة لائحة الطلب، واستمعت المحكمة إلى أٌقوال ومرافعات الطرفين النهائية ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الطلب.
التسبيب
القرار
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً:
يتبين بأن المستدعي قد أقام دعوى العدل العليا بتاريخ 31/12/1998 للطعن في القرار الصادر عن رئيس ديوان الموظفين تحت رقم( 73208/ش ت/21/9858)تاريخ
5/11/1998 والقاضي بإنهاء خدمات المستدعي من وظيفة طبيب في وزارة الصحة/ مستشفى بيت جالا الحكومي والمرسل إلى وكيل وزارة الصحة والقرار الصادر عن وكيل وزارة الصحة والقاضي باسترداد ما دفع للمستدعي اعتباراً من 7/5/1995 وحتى 5/11/1998 والمبلغ للمستدعي بواسطة مدير عام إدارة المستشفيات بموجب كتاب وكيل وزارة الصحة (17380/95) بتاريخ 10/11/1998 وكذلك إلغاء الكتاب رقم(1/1720) تاريخ 29/2/1998 والمرسل إلى المستدعي من قبل المستشار القانوني في وزارة الصحة والذي يطلب فيه تسديد مبلغ (11307) شيقل لحساب الرواتب.
بالرجوع إلى النصوص القانونية وهي الأصول الخاصة التي تتبع أمام محكمة العدل العليا المنصوص عليها في المواد( 283- 291) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 نجد بأنه لا يوجد فيها ما يجيز للخصوم الاعتراض على القرارات التي تصدرها محكمة العدل العليا.
وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية(2) لسنة 2001، فإننا نجد بأن المادة(2) منه نصت على ما يلي:" تسري أحكام هذا القانون على كافة الدعاوي والطلبات والدفوع والطعون المدنية والتجارية أمام المحاكم النظامية في فلسطين". وعلى ضوء هذا النص فإن القانون المذكور لا يطبق بنصه إلا على القضايا الحقوقية، ودعوى الإلغاء لا تعتبر دعوى حقوقية وبالتالي لا تعتبر محكمة العدل العليا مقيدة بتطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية على إجراءاتها طالما أن المشرع أفرد لهذه الإجراءات باباً مستقلاً وهو الباب الرابع عشر من القانون، ولقد حدد هذا الباب الأصول الواجب إتباعها أمام محكمة العدل العليا.
كما يرى فقهاء القانون الإداري بأن محكمة العدل العليا تأخذ من القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بما ينسجم مع دعوى الإلغاء، ولمحكمة العدل العليا أن ترفض إتباع تلك القواعد إذا لم تكن منسجمة مع دعوى الإلغاء، ومن جانبنا نرى أن إعادة قيد الدعوى التي قررت المحكمة ردها لا ينسجم مع طبيعة دعوى الإلغاء.
كما أننا نرى بأن الفلسفة التي توخاها المشرع فيما يتعلق بالإجراءات أمام محكمة العدل العليا في القانون الجديد رقم(2) لسنة 2001 لا تختلف في شيء عما كان عليه الحال في ظل قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952.
وترى محكمتنا بأن شطب الدعوى المنصوص عليه في المادتين(85،88) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 لا يختلف عن إسقاط الدعوى المنصوص عليها في قانون سنة1952، والفارق الوحيد بينهما أن المشرع في القانون الجديد وضح ضوابط لإعادة قيد الدعوى تختلف عنها في القانون القديم، وهذه القواعد الجديدة أكثر ملائمة لروح العدالة، وعدم إعطاء الخصوم الفرصة للمماطلة، مما يساعد على سرعة البت في الدعاوى .
وعلى ضوء ما أثاره وكيل الجهة المستدعية بالإشارة إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في مصر، فإننا نرى انه لا وجه للمقارنة بين الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة المصرية والطبيعة القانونية لهذا المجلس، ودور المحكمة في الإجراءات وسماع البينات وتحضير الدعوى للفصل فيها، يضاف إلى كل هذا وجود نص صريح في قانون مجلس الدولة المصري يلزمه بالتقيد بالقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
يضاف إلى كل ما تقدم ان اجتهاد محكمة العدل العليا قد استقر على انه لا يجوز للخصوم الاعتراض على القرارات التي تصدرها محكمة العدل العليا حيث جاء في قرارها " إذا لم يحضر المستدعي في اليوم المعين لرؤية الدعوى، تقرر محكمة العدل العليا رد الدعوى، لا إسقاط الدعوى، والسبب في الاختلاف يعود إلى طبيعة الإجراءات التي تقام أمام محكمة العدل العليا، فالدعوى يجب أن تقام خلال مدة معينة من أجل استقرار المعاملات الإدارية، فإذا أجزنا إسقاط الدعوى إسقاطاً مؤقتاً كان من حق المستدعي تجديد الدعوى وهذا يؤثر على استقرار المعاملات الإدارية".
وتجد محكمتنا بأنه إذا لم يحضر المستدعي في اليوم المعين لرؤية الدعوى، تقرر محكمة العدل العليا رد الدعوى، لا شطب الدعوى، وأنه لا يجوز تجديد الدعوى التي يتقرر ردها.

منطوق الحكم
لكل ما تقدم فإننا نجد بأنه لا يجوز إعادة قيد الدعوى التي تقرر ردها مما يستوجب رد الطلب.
لذلك، فإننا نقرر رد الطلب شكلاً.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 28/5/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 08:38 مساء  الزوار: 1159    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved