||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35349721
عدد الزيارات اليوم : 10505
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 43 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/4

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 43/2005
رقم القرار: 133
التاريخ:4/10/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
المبادئ القانونية
دعاوى العدل العليا لا تقبل الطعن فيها بطريق إعتراض الغير، ذلك أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أفرد باباً خاصا لأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا هو الباب الرابع عشر، إلا أن المحكمة تطبق نصوص القانون المذكور بإعتباره قانون القاضي ولكن بما لا يتعارض مع طبيعة دعوى العدل العليا، كما أن دعوى الإلغاء تهدف إلى مخاصمة القرار المعيب بقصد إلغائه وليس لمخاصمة الإدارة مصدرته، فضلاً على أن القرارات التي تصدرها محكمة العدل العليا بإلغاء القرارات الإدارية لها حجة على الكافة، كما أن القضاء الإداري في فلسطين على درجة واحدة لا تقبل فيه دعوى إعتراض الغير، إذ أن دور القضاء الإداري في الإثبات يتميز بالإيجابية في استقصاء الواقع والحقيقة والوصول إليهما من خلال المرونة في الإجراءات التي تفرضها طبيعة الدعوى الإدارية، وهو ما يعبر عنه فقها بالإجراءات التي تنتمي إلى نظام التعقيب والتحري الأمر الذي أستقر الإجتهاد معه أن القضاء الإداري الذي يكون على درجة واحدة لا تقبل أحكامه المراجعة بأي طريق من طرق الطعن، فضلاً على أن حكم الإلغاء له حجية عامة كاملة شاملة مانعة من أي نزاع أو دعوى ويكتسب الدرجة القطعية المبرمة بما يجعله غير قابل للمراجعة.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان إيمان ناصر الدين.

المستدعي:- وضاح صدقي رضا قناديلو/ نابلس. وكيله المحامي الدكتور أحمد مبارك الخالدي/ نابلس. المستدعى ضدهما: 1) أيمن ضياء خماش/ نابلس. 2) نقيب الصيادلة بصفته- نقابة الصيادلة/ رام الله.

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/3/2005 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن بطريق اعتراض الغير على الحكم الصادر بتاريخ 1/6/2000 من محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 5/2001 المتضمن إلغاء القرار رقم 21/ص م ج/2001 الصادر عن وزير الصحة بالإضافة لوظيفته القاضي بالموافقة على ترخيص للمستدعي لفتح صيدلية مستثناه من نظام المسافة.
يستند الطعن إلى أن قرار محكمة العدل العليا محل الطعن يتعلق بإلغاء ترخيص صيدلية المستدعي التي باشر العمل فيها وجهزها بما يلزم من آلات وأدوية دون أن يتم اختصاصه في الدعوى ولم يدع إليها أصالة أو وكالة أو كشخص ثالث بما يمس ويلامس مصلحته لذا طلب:-
قبول الطعن (الاعتراض) شكلاً.
إصدار قرار بوقف تنفيذ آثار الحكم الطعين (المعترض عليه).
اعتبار الحكم الطعين منعدم الآثار بالنسبة للمستدعي.
بالمحاكمة الجارية علناً كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى (الاعتراض) وقدم بينة موكله وقد ترافع بالنتيجة مؤكداً على الطلبات الواردة في اللائحة ملتمساً إجراء الإيجاب.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الأوراق والإنصات لمرافعة وكيل المستدعي، ولما كانت الوقائع تتلخص بأن كل من نقابة الصيادلة وأيمن ضياء الخماش أقاما دعوى العدل العليا رقم 5/2001 للطعن بقرار المستدعى ضده في الدعوى المذكورة وزير الصحة بالإضافة لوظيفته الصادر بتاريخ 3/1/2001 برقم 21/ص م ج/2001 المتضمن موافقة على ترخيص لفتح صيدلية للصيدلاني وضاح صدقي قناديلو دون مراعاة المادة (12) فقرة (ب) من نظام مزاولة مهنة الصيادلة والتي اشترطت أن لا تقل المسافة بين صيدلية جديدة وصيدلية قائمة عن مئة متر هوائي على الأقل.
وأنه بتاريخ 1/6/2004 أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء القرار الطعين المشار إليه أعلاه.
المدعو وضاح صدقي قناديلو- المستدعي في هذه الدعوى تقدم بدعواه هذه بواسطة وكيله مبدياً أن القرار الصادر عن محكمة العدل العليا في الدعوى 5/2001 يتعلق بإلغاء ترخيص صيدليته دون أن يتم اختصامه في الدعوى ولم يدع إليها أصالة أو وكالة أو كشخص ثالث مشيراً لأحكام المواد 191، 244، 246 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 الأمر الذي رآه إزاء أن من حقه أن يتقدم باعتراض الغير.
وبتطبيق القانون على الوقائع ولما كان المشرع قد أفرد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية باباً خاصاً لأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا هو الباب الرابع عشر المواد 283-291 في حين أن أحكام اعتراض الغير تضمنها الفصل الرابع من الباب الثاني عشر المتعلق بطرق الطعن في الأحكام.
ولما كانت المحكمة تطبق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالدعوى المدنية والتجارية عند النظر في الطعون الإدارية فيما لم يرد فيه نص خاص بالأصول المتبعة بمحكمة القضاء الإداري باعتبار أن القانون المذكور هو قانون القاضي فيما لم يرد فيه نص خاص.
ولما كان هذا الذي بيناه من أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هو قانون القاضي لا يرد على إطلاقه، ذلك أن لكل قضاء خاصيته وأن هذه الخاصية تفرضها الدعوى محل النظر فالقضاء الجزائي يطبق قانون الأصول المدنية فيما لم يرد به نص في قانون الإجراءات الجزائية بالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة الدعوى الجزائية كما أن القضاء الإداري يطبق قانون الأصول المدنية فيما لم يرد به نص في الإجراءات والأصول المتبعة أمام محكمة العدل العليا بالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة الدعوى الجزائية.
ولما كانت دعوى الإلغاء وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين تهدف إلى مخاصمة قرار إداري معيب بقصد التوصل إلى إلغائه إعلاناً لمبدأ المشروعية وحماية للأفراد من عسف الإدارة، وهي بذلك دعوى عينية الخصم فيها هو القرار الإداري الطعين وبالتالي فإن محكمة القضاء الإداري تحاكم القرار لا الإدارة بما يجعل الدعوى متحررة من لدد الخصوم.
هذا فضلاً عن القضاء الإداري لدينا على درجة واحدة وأن الأحكام التي تصدرها محكمة العدل العليا المتضمنة إلغاء القرارات الإدارية الطعينة لها حجية في مواجهة الكافة، ولا يغير من الأمر شيئاً ما ساقه وكيل المستدعي في مرافعته ليدلل على أن الأحكام التي تصدرها محكمة العدل العليا تقبل اعتراض الغير بقوله: "فكما تملك المحكمة إعادة النظر في أحكامها التي شابها خطأ مادي مثلاً أن تعيد النظر في قراراتها في حال الطعن عليها بطريق اعتراض الغير.
ذلك أن هذا القول لا يصلح أساساً للاستدلال وليس هكذا تستنبط الأحكام فالفارق بيّن بين أن تقوم المحكمة بتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أم حسابية وبين اعتراض الغير كطريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام.
كما أن كون القضاء الإداري لدينا على درجة واحدة لا يصلح هو الآخر مبرراً لقبول اعتراض الغير، ذلك أن دور القضاء الإداري في الإثبات يتميز بالايجابية في استقصاء الواقع والحقيقة والوصول إليهما، من خلال المرونة في الإجراءات التي تفرضها طبيعة الدعوى الإدارية، (وهو ما عبر عنه فقهاء القانون الإداري بالإجراءات التي تنتمي إلى نظام التنقيب والتحري) بعد بحث وتمحيص وفق رؤيا واضحة جازمة الأمر الذي استقر معه الاجتهاد القضائي في الدول التي فيها القضاء الإداري على درجة واحدة بأن أحكامه لا تقبل المراجعة بأي طريق من طرق الطعن فضلاً عن أن أي حكم بإلغاء القرارات محل الطعن لها حجية عامة كاملة شاملة مانعة من أي نزاع أو دعوى ويكتسب الحكم الدرجة القطعية المبرمة بما يجعلها غير قابلة للمراجعة.
وبذلك فإن دعوى المستدعي تغدو والحالة هذه لا تستند إلى قانون مستوجبة الرد.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
تقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي وأفهم بتاريخ 4/10/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 08:40 مساء  الزوار: 3463    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved