||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35350964
عدد الزيارات اليوم : 11748
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2007/10/1

عدل عليا
رقم الدعوى:9/2003
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي محمد شحادة سدر وعضويـة السيدين القاضيين /د.عثمان التكروري وعزمي طنجير
المستدعــون:- 1) المحامي ابراهيم البرغوثي/رام الله 2) المحامي أحمد الصياد/القدس 3) المحامي أحمد قنديل/رام الله 4) المحامي أحمد الدمنهوري/نابلس 5) المحامي أحمد العبيدي/بيت لحم 6) المحامي اسامة الدباس/بيت لحم 7) المحامي اياد خير/بيت لحم 8) المحامي بسام ساحلية/رام الله 9) المحامية بثينة دقماق/رام الله 10) المحامي ثائر الشيخ/رام الله 11) المحامي جواد عبيدات/القدس 12) المحامي حسين عبيدات/القدس 13) المحامي حاتم عباس/رام الله 14) المحامي حازم ادكيدك/رام الله 15) المحامي حسن العوري/رام الله 16) المحامي رائد عبد الحميد/رام الله 17) المحامي ربيع ربيع/رام الله 18) المحامي ربحي قطامش/رام الله 19) المحامي رجا شحادة/رام الله 20) المحامية رشا حماد/رام الله 21) المحامي رشدي غيث/رام الله 22) المحامية رفيف مجاهد/رام الله 23) المحامية رنا راحيل/رام الله 24) المحامي سباح سباح/رام الله 25) المحامي سليمان أبو غوش/رام الله 26) المحامي سليمان حمارشة/جنين 27) المحامية سونيا جيطان/القدس 28) المحامي صالح أبو عيدة/نابلس 29) المحامي عبد مسودي/الخليل 30) المحامي عبد الناصر النوباني/رام الله 31) المحامي علاء البكري/القدس 32) المحامي علي شقيرات/رام الله 33) المحامي علي مهنا/رام الله 34) المحامي عماد عواد/رام الله 35) المحامي عبد الله حجاب/نابلس 36) المحامي عميد عناني/رام الله 37) المحامي عبد الكريم حماد/نابلس 38) المحامي عدنان أبو ليلى/نابلس 39) المحامية فاتن الشيخ/القدس 40) المحامي فادي شامية/رام الله 41) المحامي فضل النجاجرة/بيت لحم 42) المحامي كريم حمودة/رام الله 43) المحامي كريم شحادة/رام الله 44) المحامي كوستي زيادة/رام الله 45) المحامي لؤي شاهين/رام الله 46) المحامي لؤي أبو جابر/بيت لحم 47) المحامي ماجد عودة/بيت لحم 48) المحامي مدحت حمادة/بيت لحم 49) المحامي مازن عوض/الخليل 50) المحامي مجدي زيادة/رام الله 51) المحامي معتصم عواودة/رام الله 52) المحامي محمد ظرف/رام الله 53) المحامي منذر حنا/رام الله 54) المحامي مهند عساف/جنين 55) المحامي موريس زيادة/رام الله 56) المحامي محمود حماد/رام الله 57) المحامي محمود الملاح/الخليل 58) المحامية ملفينا خوري/القدس 59) المحامية موسى شكري/رام الله 60) المحامي نبيل مشحور/القدس 61) المحامي نهاد مسودي/الخليل 62) المحامي نظمي أبو ميزر/رام الله 63) المحامية نجاح دقماق/رام الله 64) المحامي هشام قراعين/رام الله 65) المحامي وليد الشايب/بيت لحم 66) المحامي وليم متا/رام الله 67) المحامي ياسر جبر/رام الله 68) المحامي يوسف بختان/الخليل 69) المحامي لطفي سمحان/رام الله 70) المحامي طالب شحادة/رام الله 71) المحامي محمد ربعي/الخليل 72) المحامي ناصر برامي/رام الله 73) المحامي لافي عوض الله/رام الله 74) المحامي فرح البرغوثي/رام الله 75) المحامي اياد شعبان/رام الله 76) المحامية أديبة عفانة/رام الله 77) المحامية لبنى حماد/رام الله 78) المحامي عبد الكريم عطيفات/اريحا 79) المحامي عصام أبو غزالة/القدس 80) المحامي طلال جودة/بيت لحم 81) المحامي أحمد النتشة/الخليل 82) المحامي رمزي بقلة/رام الله 83) المحامي فيصل جاسر/رام الله 84) المحامي عماد خضر/رام الله 85) المحامي ناصر الريس/رام الله 86) المركز الفلسطيني لاستقلال المحامة والقضاء "مساواة"/رام الله 87) مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/رام الله 88) مؤسسة الحق/رام الله 89) مؤسسة مانديلا لحقوق الإنسان ورعاية شؤون المعتقلين/رام الله 90) مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان/رام الله 91) لجان العمل الصحي/رام الله. 92) المركز الفلسطيني للإرشاد/القدس 93) مركز بيسان للبحوث والإنماء/رام الله 94) الاغاثة الطبية/رام الله 95) مركز التنسيق والإعلام التربوي/رام الله بواسطة المحامين ابراهيم البرغوثي وأحمد الصياد ومحمود حماد وفؤاد شحاده وعلي مهنا ومحمود الملاح مجتمعين و/أو منفردين المستدعى ضده:- السيد رضوان الآغا بصفاته المبينه في القرارين المطعون فيهما رئيس المحكمة العليا، قاضي القضاة، رئيس مجلس القضاء الأعلى
الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعون بهذه الدعوى بتاريخ 16/4/2003 ضد المستدعى ضده رضوان الآغا بصفته رئيس المحكمة العليا، قاضي القضاة ، رئيس مجلس القضاء الاعلى، للطعن في قرارين صادرين عن المستدعى ضده هما:-
القرار رقم (58) لسنة 2002 الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 11/9/2002 المعنون ب "تشكيلات قضائية مؤقتة " والمتضمن "استناداً الى قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001 المادة 39 منه، واستناداً الى الصلاحيات المخولة لى بالمرسوم الرئاسي رقم 26 لسنة 1999 الى اخر ما جاء فيه.
القرار رقم (94) لسنة 2002 الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 31/12/2002 القاضي باستمرار العمل حسب التشكيلات القضائية الصادرة بالقرار رقم 58 لسنة 2002 وما طرأ عليه من تعديلات حتى اشعار آخر.
طلب المستدعون قبول طعنهم شكلاً لان القرارين المطعون فيهما قراران منعدمان والطعن فيهما غير مقيد بميعاد.
وورد في لائحة الطعن ان المطعون ضد قد اصدر القرارين المطعون فيهما خلافاً للقانون لانه بصدور قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 و قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 لم يعد للمستدعى ضده أي مجال لاشغال أي منصب من المناصب التي اتخذها لنفسه في القرارين المطعون فيهما وكذلك بموجب احكام ا لمادة 34 فقرة (1) من قانون السلطة القضائية لم يعد للمستدعى ضده أي مجال لاشغال اية وظيفة قضائية وان القرارين المطعون فيهما اديا الى شلل كامل في الجهاز القضائي وعملا على تعطيل سير العدالة وتعريض المراكز القانونية للاشخاص للضرر وعدم الاستقرار وشكلا خروجا عن احكام القانون الاساسي و القوانين القضائية واجبة الاتباع ، وللمستدعين مصلحة في الطعن فيهما وفي النتائج والاثار المترتبة عليهما.
وأن الأسباب القانونية للطعن هي:-
القراران المطعون فيهما مشوبان بعيب عدم الاختصاص الجسيم ويشكلان غصبا للسلطة وصادران ممن لا يملك الحق في إصدارهما.
القراران المطعون فيهما منعدمان وذلك لمخالفتهما للقانون مخالفة جسيمة.

وطلب المستدعون من المحكمة تعيين جلسة لسماع الدعوى بحضور فريق واحد وفقا لأحكام المادة (286) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، ومن ثم إصدار القرار المؤقت وإصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرارين المطعون فيهما أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب باعتبارهما قرارين منعدمين وبالنتيجة الحكم باعتبار القرارين المطعون فيهما منعدمين كونهما مشوبان بعيب عدم الاختصاص الجسيم ويشكلان غصبا للسلطة ومخالفين للقانون، وإلغاء أية نتائج أو آثار ترتبت عليهما مع إلزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تأخر نظر الدعوى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة الظروف الأمنية، التي كانت سائدة، وبسبب طعن وكيل المستدعين في تشكيل الهيئات المتعاقبة التي كلفت بنظر الدعوى وبأنها ليست ذات صلاحية لنظر الدعوى لأن أعضاء الهيئة مخاصمون والدعوى مرفوعة ضدهم وضد مواقعهم القضائية، وأن على الهيئة منفردين او مجتمعين أن يمتنعوا عن نظر هذه الدعوى بصفتهم مخاصمين فيها.

ولدى تشكيل هيئة المحكمة الحالية لنظر الدعوى طعن وكيل المستدعين في تشكيل الهيئة لأن لائحة الاستدعاء تتعلق بالطعن في القرار الصادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى بصفته الوظيفية المتعلق بالتشكيلات القضائية وأن رئيس الهيئة هو جزء من التشكيلات المطعون فيها ولا يجوز أن يجمع بين صفتين متناقضتين هما صفة المستدعى ضده وصفة القاضي.

وفي جلسة 5/5/2007 ردت المحكمة الطعن وقررت السير في الدعوى حسب الأصول .
ولما كانت المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أنه "1) لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون. 2) تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. 3) إذا لم تتوافر المصلحة وفقاً للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى"، ومقتضى هذا النص أنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون للطاعن مصلحة
قانونية فيها أي أن يكون موضوعها المطالبة بحق أو مركز قانوني فلا تقبل الدعوى إلا إذا كانت ترمي إلى حماية حق أو مركز قانوني، وأن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة بأن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته أو من ينوب عنه وهو ما يعبر عنه بالصفة في الدعوى، وأن تكون المصلحة قائمة وحالة أي مصلحة مؤكدة غير احتمالية ويكفي في ذلك الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
ولما كان وجود مصلحة للمستدعين في الطعن في القرارين المطعون فيهما واستمرار هذه المصلحة كشرط لقبول الدعوى من النظام العام وتملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، قررت المحكمة في جلسة 19/5/2007 تكليف وكيل المستدعين بيان مصلحة الجهة المستدعية في الدعوى وفي الاستمرار فيها من عدمه.

وفي جلسة 19/9/2007 ترافع وكيل المستدعين مطولا حول معنى المصلحة في الدعوى وشروطها، وذكر ان مصلحة المستدعين في هذه الدعوى هي مصلحة عامة وشخصية في آن مصلحة قاض ومحام ومتقاض، وأن المصلحة الشخصية لكل مستدع في هذه الدعوى متولدة عن حق لذاته الشخصية لكونه مواطنا ولذاته الوطنية لكونه محاميا ولكونه عضوا في مؤسسة النظام الفلسطيني، والمصلحة متحققة ومستمرة طالما أن الضرر الذي لحق بالمؤسسة لا زال قائماً إذ كيف يستطيع المحامي والمتقاضي على السواء أن يصون حقوقه المادية إذا كان قضاؤه غير مشروع وبناؤه غير قانوني، وان الغاية الحقيقية التي ينشدها المستدعون من رفع هذه الدعوى غاية تحقيق الحماية القانونية وليس فقط منفعة مادية أو أدبية، وان المستدعين يطعنون في هذين القرارين لأنه بصدور كل من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 و قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 لم يعد للمستدعى ضده مجال لإشغال أية وظيفة قضائية ولم يعد له أي منصب من المناصب التي اتخذها لنفسه في القرارين المطعون فيهما، وبالتالي فهما صادران ممن لا يملك الحق في إصدارهما.

وان المستدعين يدافعون عن مصلحة القانون باعتبارهم أعضاء في نقابة المحامين المنظمة بقانون، ذلك القانون الذي يلزمها بالدفاع عن القانون وليس فقط مصلحة نقابية أو أدبية وهي مصلحة لا تزال قائمة ومتحققة ويكفي منهم لتوفر مصلحتهم لا تزال قائمة ومتحققة، ويكفي منهم لتوفر مصلحتهم واستمرارها أن يكونوا بحكم التبعية أو الصفة جزءا من هذا النظام ولا أدل على ذلك من اعتبار القانون المحامين أعوان القضاء أو القضاء الواقف، وان الدعوى تستند إلى مخالفة أحكام القانون بشان التشكيل القضائي مخالفة تصل إلى حد البطلان والانعدام، وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على انعدام فهو منعدم وان أي تشكيلات قضائية سابقة أو حالية أو مستقبلية بدورها تكون منعدمة وباطلة وغير مشروعة، كما أن القول بأننا أمام رئيس مجلس قضاء أعلى آخر ليس بمصدر القرار المطعون فيه قول مردود قانوناً لأننا نخاصمه بصفته الوظيفية وليس بشخصه وبصفته موظفاً فعلياً حتى لا يقال بأننا متناقضين،
وان كافة القرارات الرئاسية أو القرارات الصادرة عن جهة الإدارة التنفيذية المتعلقة بالتشكيل القضائي بدءاً من مجلس القضاء الأعلى الأول حتى اليوم لم تتوفر فيها شروط الصحة القانونية وبذلك فإنني قد أوضحت توافر المصلحة واستمرارها وراء هذه الدعوى.

التسبيب
ولما كان القرار الأول المطعون فيه تحت عنوان " تشكيلات قضائية مؤقتة" يشتمل على تشكيل الهيئات القضائية في المحاكم المختلفة من القضاة الذين يعملون في الجهاز القضائي، بمعنى انه يقتصر على توزيع هؤلاء القضاة على هيئات المحاكم بنقل قاض من محكمة لأخرى أو تشكيل الهيئة متعددة القضاة في المحكمة الواحدة من جديد بصورة مؤقتة، بينما القرار المطعون فيه الثاني قضى باستمرار العمل حسب التشكيلات القضائية الواردة في القرار الأول حتى إشعار آخر ولما كان القراران المطعون فيهما قد نفذا وانتهت آثارهما بصدور تشكيلات قضائية لاحقة غير مرة بقرارات جديدة من رؤساء مجلس القضاء الأعلى المتعاقبين وهم غير مصدر القرارين المطعون فيهما.

ولما لم يبين المستدعون للمحكمة كيف أن مجرد إجراء تشكيلات مؤقتة في الهيئات القضائية بين قضاة الجهاز القضائي أدى إلى شلل كامل في الجهاز القضائي وعملا على تعطيل سير العدالة وتعريض المراكز القانونية للأشخاص للضرر وعدم الاستقرار مما اثر على مصلحة المستدعين كما ورد في لائحة الاستدعاء، ومدى اثر التشكيلات القضائية اللاحقة على القرارين المطعون فيهما على استمرار مصلحة الطاعنين في الطعن.

ولما لم يدع أي من المستدعين بأنه يسعى إلى حماية حق أو مركز قانوني له تم الاعتداء عليه بصدور القرارين المطعون فيهما كشرط لتوافر المصلحة القانونية في الدعوى، بل صرح وكيلهم بان هذه الدعوى تهدف للدفاع عن مصلحة القانون، ولما كان هذا القول يصلح في دعوى الحسبة،ولما كان القضاء الإداري لا يعرف مثل هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا، ولما كان القانون لا يجيز للأفراد الطعن في القرار الإداري لمجرد مصلحة القانون دون أن يكون القرار قد مس حقاً أو مركزاً قانونياً للطاعنين،

منطوق الحكم
فإن المحكمة وعملاً بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/10/2007

القضاة في الصدور
عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 09:39 مساء  الزوار: 4629    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved