||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354372
عدد الزيارات اليوم : 912
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/3/2

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 38/2004
رقم القرار: 35
التاريخ: 2/3/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.
المستدعي: وضاح صدقي رضا قنديلو – نابلس. وكيله المحامي أحمد مبارك الخالدي – نابلس. المستدعى ضدهم: أيمن ضياء خماش – نابلس. نقابة الصيادلة – يمثلها نقيب الصيادلة – رام الله. وزيرب الصحة بصفته. النائب العام بصفته.

الأسباب والوقائع
بتاريخ 20/6/2004 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن بما سماه في لائحة دعواه (الطعن على حكم محكمة العدل العليا بطريق إعتراض الغير في خصومة لم تنعقد بحق الطاعن ولم يمثل فيها).
يستند الطعن للأسباب التالية – كما وردت في لائحة الدعوى:
المحكة المختصة بنظر اعتراض الغير على الحكم هي محكمة العدل العليا فالحكم المطعون عليه بطريق اعتراض الغير صادر عنها.
الطعن مقدم خلال ميعاد تقديم الاعتراض بطريق اعتراض الغير.
الخصومة لم تنعقد في حق المعترض باعتباره من الغير لعدم وقوع التبليغ بالشكل الذي رسمه القانون.
المعترض لم يخاصم أو يمثل تمثيلاً حقيقياً.
الحكم المعترض عليه صادر حق المعترض الدستوري في التقاضي.
الحكم المعترض عليه لم يحوز حجية الأمر المقتضى.
الحكم منعدم بالنسبة للمعترض.
الحكم مبني على استدلال غير حقيقي بانعقاد الخصومة والحكم فيها.
وقد طلب بختام اللائحة قبول الاعتراض شكلاً وإصدار الأمر بوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه حتى يفصل في الاعتراض وبالنتيجة نقض الحكم واعتباره منعدم الأثار بالنسبة له.

بتاريخ 13/7/2004 وفي جلسة علنية تمهيدية حضر وكيل المستدعي وكرر لائحة الاستدعاء ولم يتقدم بأية بينة وترافع طالباً بالنتيجة وقف تنفيذ الحكم إلى حين البت في الطعن، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة للتدقيق وإصدار القرار.

بتاريخ 6/9/2004 تقدم وكيل المستدعي بالطلب رقم 23/2004 المتضمن وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه مؤقتاً لحين الفصل في الاعتراض وقد تم عقد جلسة للنظر في الطلب المذكور ترافع فيها وكيل المستدعي طالباً وقف تنفيذ القرار لحين البت في الدعوى.
وقد تم رفق الجلسة ليوم الأربعاء 2/3/2005 للتدقيق وإصدار القرار.
في الموعد المحدد قررت المحكمة ضم الطلب رقم23/2004 للدعوى والسير فيهما معاً باعتبار أن ما تضمنه لا يعدو أن يكون تكراراً بل هو ذات طلبه المقدم في الدعوى بخصوص وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاعتراض، على أن يتم معالجة كلاهما بقرار واحد وعليه

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة والإطلاع على كافة الأوراق والإنصات لمرافعة وكيل المستدعي، وبالرجوع إلى وكالة الوكيل المذكور والتي أقيمت بموجبها الدعوى وقدم الطلب فقد تضمنت ما يلي "أنا الموقع أدناه وضاح صدقي رضا قناديلو قد وكلت عني المحامي الدكتور أحمد مبارك الخالدي لدى المحاكم ومحكمة العدل العليا في الخلاف والنزاع بيني وبين أيمن خماس، وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة بخصوص قرار ترخيص الصيدلية وما يتعلق به من طعون وخصومات".
ولما كانت الوكالة بما تضمنته بالخصوص الموكل به قد خلت من بيان رقم القرار وتاريخه وموضوعه وكذلك من رقم حكم محكمة العدل العليا وتاريخه ومضمونه فإنها تغدو والحالة هذه معيبة بعيب الجهالة الفاحشة بالخصوص الموكل به.
إذ أن الوكالة عقد يجب أن ينشأ صحيحاً في حين أن لائحة الدعوى عمل إجرائي يبني على الوكالة وبالتالي فإن اللائحة المقدمة من الوكيل تدور مع الوكالة وجوداً وعدماً.
لذا ولما كان الأمر يتعلق بالنظام العام وللمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولما كانت الوكالة معيبه بعيب الجهالة الفاحشة وفق ما بيناه المحكمة

منطوق الحكم
تقرر رد الدعوى وطلب رقم 23/2004 المتفرع عنها مع تضمين المستدعى الرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي وأفهم بتاريخ 2/3/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 09:38 مساء  الزوار: 1320    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved