||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35502946
عدد الزيارات اليوم : 4980
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/26

عدل عليا
6/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
على رجل الإدارة أن يراعي الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها قبل إصدار القرار الإداري وأن يفرغ القرار بالشكل الذي أوجبه القانون وإلا كان القرار مشوباً بعيب في شكله، وإذا كانت الإجراءات مقررة لضمان مصلحة الأفراد أو كانت مراعاتها تؤدي إلى تعديل القرار فهي إجراءات جوهرية إذا خولفت كان القرار معيباً من حيث الشكل وقابلاً للإبطال، كما أن عدم ذكر سبب القرار الإداري إذا تطلب القانون ذكر سببه يجعل القرار الإداري معيباً من حيث الشكل، وبالتالي فإن قيام البلدية المستدعى ضدها بفصل التيار الكهربائي عن المستدعي دون ذكر الأسباب التي دعت إلى ذلك يجعل من قراراها باطلاً ومخالفاً للقانون ولا يسعفها أن تذكر سبب إتخاذ القرار بعد صدوره، إذ أن القرار الإداري المعيب إبتداءً بسبب عدم ذكر الأسباب التي استند إليها يعد باطلاً ولا يصحح بذكرها أمام المحكمة بل لا بد من صدور قرار جديد يتضمن ذكر الأسباب، لأن المشرع إذا ألزم الإدارة أن تذكر الأسباب وجب عليها ذكرها بصورة واضحة وجلية وإلا كان قرارها باطلاً ومخالفاً للقانون.
1- العلم اليقيني بالقرار الإداري والذي يقوم مقام التبليغ لا بد أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً ويكون كذلك بإطلاع الشخص الصادر ضده القرار على أسباب القرار وفحواه. 2- ميعاد الطعن بالقرار الإداري يبدأ من ميعاد تبليغه أو نشره أو علم ذي المصلحة بع علما يقينا.
الديباجة
المستدعي: محمد قاسم عبد الفتاح عبد الحق/ نابلس وكيله المحامي عدنان سلاطنة/ نابلس المستدعي ضدهما: بلدية نابلس يمثلها رئيس لجنة بلدية نابلس. وكيلها المحامي وصفي المصري/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بواسطة وكيله الحامي عدنان سلاطنة بهذه الدعوى ضد بلدية نابلس يمثلها رئيس لجنة البلدية مدعياً بما يلي:
يملك المستدعي بيتا يقع في خلة العامود بنابلس مؤلف من طابق ارضي مكون من خمس غرف وصالون ومنافع ويسكن في هذا البيت المستدعي وأفراد عائلته وهو عبارة عن بيت قديم مبني – منذ عشرات السنين وموصل له التيار الكهربائي – بموجب الاشتراك رقم 3341 و 7706 والمياه بموجب اشتراك رقم 3144.
بتاريخ 12/7/1995 قامت المستدعى ضدها بقطع التيار الكهربائي عن البيت بدون أي سبب قانوني كما قامت بتاريخ 28/11/1994 بقطع المياه عن البيت لغاية الشهر الخامس من العام 1995، كما قامت قبل عدة ايام بقطع الكهرباء أوالمياه عن البيت وامدادات الكهرباء من أي اشتراك لبيت المستدعي وان عمل المستدعى ضدها هذا يلحق ضرراً فادحاً بالمستدعي.
ان المستدعي قد سدد جميع المبالغ المطلوبة منه سواء من الكهرباء أو المياه وان سبب قطع الكهرباء والمياه هو وجود خلاف بين المستدعي والمستدعى ضدها على بناء مجاور لبيت المستدعي القديم بحجة عدم دفع غرامة للبناء المخالف.
لا يحق لبلدية نابلس قطع التيار الكهربائس الا في حالة عدم تسديد أثمان الكهرباء المستحقة.
ان عمل المستدعي ضدها يعد عملا تعسفياً ومشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة.
وقد طلب المستدعي النظر في هذا الطلب بحضور فريق واحد على صفة الاستعجال واصدار الامر بتزويده بالكهرباء والمياه على الاشتراكات المذكورة وارفق كفالة لهذه الغاية تضمن للمستدعي ضدها كل عطل وضرر كما طلب اصدار القرار التمهيدي بالزام المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه ومن ثم اصدار القرار باعادة الكهرباء والمياه إلى بيته حسب الاصول.
وبالمحاكمة الجارية تقدم وكيل المستدعي بينته المؤلفة من شهادة موكله والمبرزات ع/1 – ع/7 وطلب بالإستناد إليها إصدار القرار التمهيدي للمستدعي ضدها بإعادة المياه والكهرباء إلى بيته، كما طلب اصدار القرار المؤقت اليها لبيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه.
وبتاريخ 28/3/1996 تقرر عملاً بالمادة 257 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية اصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه وفي حالة معارضتها ذلك التقدم عملاً بالمادة 258 من القانون المذكور بلائحة جوابية خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغها لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وقد تقدمت المستدعى ضدها بواسطة وكيلها الاستاذ وصفي المصري بلاحئة جوابية خلال المدة القانونية تضمنت ما يلي:
الدعوى مردودة شكلاً ولمخالفتها القانون والاصول.
تبدي المستدعى ضدها أن الاشتراك رقم 3341 مفصول بتاريخ 12/7/1995 وكذلك الاشتراك رقم 7706 وما زالا مفصولين من ذلك التاريخ، كما تبدي المستدعى ضدها ان اشتراك المياه رقم 3144 مفصول من تاريخ 19/3/1996 وما زال ولا صحة لما ورد بالبند الثاني من لائحة الدعوى ان قطع الكهرباء تم قبل عدة ايام.
تبدي المستدعى ضدها ان قطع المياه والكهرباء كل في حينه كان متفقاً وأحكام القانون.
تنكر المستدعى ضدها ان ما قامت به يعتبر عملاً تعسفياً أو مشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة كما يدعي المستدعي في لائحة طلبه وتبدي انها مارست حقها القانوني وان المستدعي هو المخالف لأحكام القانون.
وبعد ان كرر وكيل المستدعى ضدها لائحته الجوابية ابرز اتفاقيتي اشتراك كهرباء رقم 3341 و 7706 واتفاقية اشتراك المياه رقم 3144 وهي المبرزة ع/1 – ع/3 وتقرير انجاز عمل فصل التيار الكهربائي بتاريخ 12/7/1995 للاشتراك رقم 3341، وتقرير انجاز عمل فصل التيار الكهربائي للاشتراك 7706 بتاريخ 13/7/1995 وكذلك تقرير انجاز عمل بتاريخ 19/3/1995 وهي المبرزة ع/4 – ع/6، كما ابرز كشف حساب لكل من الاشتراكات الثلاثة حتى تاريخ الفصل وهي المبرزات ع/7-ع/9. ثم قدم وكيل المستدعي ضدها الشاهد معاذ نهاد المصري موظف قسم الكهرباء في بلدية نابلس الذي نظم التقرير ع/6 وشهد بأنه قام بنقل العدادات من دار المستدعي إلى الطابق الثاني بنفس العمارة لوجود معلومات بحصول عبث فيها وان قطع التيار الكهربائي عن الاشتراك 3341 تم في 12/7/1995 وليس في 18/3/1996 وكذلك الشاهد عدنان أمين أسعد الشومر كاتب قسم المحاسبة في بلدية نابلس الذي شهد حول تواريخ فصل تيار الكهرباء والماء والدفعات المتعلقة بالاشتراك لكل عنهما وأبرز وكيل المستدعي من خلاله ايصالاً وفاتورة صادرتين عن بلدية نابلس (المبرزين ع/8 – ع/9)، ثم قدم وكيل المستدعي الشاهد فتحي عادل ناصر المستشار القانوني لبلدية نابلس الذي كان متواجداً في المحكمة للشهادة وأبرز بواسطته الكتاب ع/10 وقد شهد بـأن الكتاب المذكور بإعادة وصل التيار الكهربائي لم يقدم للبلدية وان احتوى على ختم توريد للبلدية، ثم ترافع الوكيلان بعد ذلك حيث طلب وكيل المستدعى ضدها رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في حين طلب وكيل المستدعي الحكم له حسب لائحة الدعوى وإلزام المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالرجوع إلى نظام مشروع كهرباء بلدية نابلس رقم 11 لسنة 57 الذي أشار اليه وكيل المستدعى ضدها في مرافعته وعلى الخصوص المادة 12 منه نجد ان أحقية قطع التيار الكهربائي عن المشترك سواء من قبل المجلس أو من قبل الرئيس لا تنشأ إلا اذا كان المجلس أو المفوض من قبله قد أرسل للمشترك قائمة بالحساب تبين المبلغ المستحق عليه عن توريد الكهرباء اليه وتخلف المذكور عن دفع المبلغ المستحق خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تسلمه القائمة كما أجازت المادة (13) من ذات النظام للمجلس البلدي قطع التيار الكهربائي عن المشترك عند توافر احدى أربع حالات أخرى حددتها تلك المادة.
وكذلك الحال بالنسبة لنظام مشروع مياه بلدية نابلس لسنة 1947 الذي تسري أحكامه على المستدعي وفق البند (14) من الاتفاقية المبرز ع/3 حيث يستفاد من المادة (18) منه أن أحقية المجلس البلدي في قطع توريد المياه عن المشترك لا تنشأ إلا إذا كان المجلس قد أرسل للمشترك قائمة بالحساب تبين المبلغ المستحق عليه وتخلف المذكور عن دفع ذلك المبلغ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلمه قائمة الحساب، كما أجازت المادة 19 من هذا النظام للمجلس البلدي قطع مورد المياه عن المشترك عند تحقق احدى أربع حالات أخرى حددتها المادة المذكورة.
وغني عن البيان أن ممارسة المجلس لهذه الصلاحية المستمد من النظامين آنفي الذكر إنما تتم بمقتضى سلطته العامة وبصفته من اشخاص القانون العام، لقد شهد المستدعي تحت القسم بأن قطع التيار الكهربائي ومصدر المياه عنه انما تم بسبب خلاف بينه وبين المستدعى ضدها حول قيامه بانشاء بناء آخر بجوار بيته ونجد أن المستدعى ضدها لم تنكر قيامها بذلك إلا أنها أبدت أنها مارست حقها القانوني لأن المستدعي هو الذي خالف أحكام القانون وأنكرت أن ما قامت به يعتبر عملاً تعسفياً أو مشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة.
إننا من الرجوع إلى شهادات شهود المستدعى ضدها نجد ان أياً منهم لم يذكر سبباً يبرر فصل الاشتراكات عن المستدعي فالشاهد معاذ المصري الموظف في قسم الكهرباء لدى المستدعى ضدها يقول ص6 من الضبط (أنا لا أعرف سبب فصل الاشتراك بتاريخ 12/7/1995) أما الشاهد عدنان الشومر من قسم المحاسبة فقد شهد ص 9 من الضبط .. (ولا أعرف سبب قطع تياري الكهرباء والماء لأنه ليس من صلاحيات عملي ...) أما الشاهد فتحي ناصر المستشار القانوني للبلدية فقد شهد ص16 من الضبط (أن فصل المياه والكهرباء عن المستدعي لم يتم من خلالي ولا أعرف سببه إلا بعد الاطلاع على الملف).
من جهة أخرى فاننا لا نجد في ملف الدعوى قرارا يتضمن السبب أو الاسباب التي دعت المستدعى ضدها لقطع التيار الكهربائي ومورد المياه عن بيت المستدعي بل أن من الثابت بموجب المبرزين ع/4 و ع/5 أن فصل التيار الكهربائي تم بناء على تعليمات من الرئيس الامر الذي نجد معه أن القرار المطعون فيه وقع باطلاً ومخالفاً للقانون وذلك على ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء الاداري بانه من المتوجب على رجل الادارة أن يراعي الاجراءات التي أوجب القانون افراغه به وإلا كان القرار مشوباً بعيب في شكله وأنه إذا كانت الاجراءات مقررة لمصلحة الافراد أو كضمان للافراد أو الموظفين أو كانت مراعاتها تؤدي إلى تعديل القرار فهي إجراءات جوهرية إذا خولفت كان القرار معيباً من حيث الشكل وقابلاً للابطال. كما انه من المستقر عليه أيضا أنه اذا الزم القانون الادارة بذكر السبب ولم تذكره الادارة في قرارها كان القرار معيباً من حيث الشكل وقد قضت محكمة العدل العليا بهذا الصدد أن "مبادئ القانون الاداري لا تجيز اعتبار القرار صحيحاً اذا كانت السلطة التي اصدرته اغفلت ان تضمنه الاسباب التي اوجب القانون بيانها" عدل عليا 60/59 ص 1985 سنة 7 وقضت ايضاً "يجب ان يصدر القرار الاداري وفقاً للاجراءات قد وضعت لحماية المصلحة العامة ومصلحة الافراد على السواء ومخالفتها تستدعي بطلان الاجراء المتخذ دون حاجة إلى النص على ذلك صراحة لأن عدم مراعاتها فيه اخلال بالضمانات المقرره للافراد".
اما محاولة وكيل المستدعى ضدها في وقت لاحق ومتأخر بيان السبب الذي حدى بالمستدعى ضدها لاتخاذ القرار المشكو منه وهو تخلف المستدعي عن دفع مبالغ مالية مطلوبة منه والإشارة بهذا الشأن إلى الاتفاقيات المعقودة بين الفريقين فهي محاولة غير موفقة إذ أن القرار الإداري المعيب إبتداء بسبب عدم ذكر الأسباب التي استند اليها يعتبر باطلاً ومخالفاً للقانون ولا تصححه ذكرها أمام المحكمة بل لا بد من صدور قرار جديد يتضمن ذكر (هناندة ص 387 كتاب القضاء الإداري في الأردن) وقد قضت المحكمة العليا في هذا الصدد "إذا أبدى رئيس النيابة العامة أسباب العزل عند نظر الدعوى ولم تكن مبينة في القرار المطعون فيه فهذا لا يصحح الوضع إذ أن مبادئ الفقه الاداري قد استقرت على أنه كلما الزم الشارع جهة الإدارة بتسبيب قراراتها وجب عليها أن تذكر الأسباب واضحة جلية وإلا فيكون القرار مجافياً للقانون وباطلا" عدل عليا 5/59 ص 1 سنة 7 "كما قضت بقرارها رقم 276/93 ص 188 سنة 95" يترتب على إلغاء القرار الإداري لسبب شكلي اعتبار ذلك القرار كأن لم يكن أصلاً".
هذا فضلاً عن أننا لا نجد في أوراق الدعوى ما يشير إلى أنه سبق وأن أرسل للمستدعي قائمة بالحساب تبين المبالغ المستحقة عليه سواء عن استهلاكه للكهرباء أو للمياه وفق أحكام النظاميين آنفي الذكر كما أننا لا نجد ما يشير إلى توجيه إنذار للمستدعي يتضمن قطع التيار الكهربائي والمياه عنه في حال تخلفه عن الدفع في موعد محدد. حيث شهد الشاهد عدنان الشومر ص 11 و12 من الضبط (عادة المحاسبة تبعث انذارات لمن يتخلف عن الدفع...... والفاتورة يذكر فيها انذار بالقطع اذا تخلف عن موعد محدد ونحن نرسل قبل القطع انذارا آخر. كما شهد ص 11 اشتراك كهرباء عن رقم 3341 كانت لدى المستدعي فرصة للدفع حتى 15/7/1995 وقد تم قطع التيار في 12/7/1995).
أما فيما يتعلق بالدفع الذي أثاره وكيل المستدعي ضدها من أن الدعوى مردودة شكلاً لأن الطعن مقدم بعد فوات المدة القانونية بداعي أن فصل التيار الكهربائي تم بتاريخ 12/7/1995 في حين أن الدعوى مقدمة بتاريخ 28/3/1996 فإن ميعاد الطعن بالقرار الإداري يبدأ من ميعاد تبليغه أو نشره أو علم ذي المصلحة به علماً يقينياً ولم يرد في أوراق الدعوى ما يفيد بأن المستدعي أشعر بصدور القرار المشكو منه أو بمحتوياته والجهة التي أصدرته ولم يرد أيضاً بأنه علم بذلك القرار وأسبابه وفحواه علما يقينياً يقوم مقام التبليغ تمكنه من تحديد مركزه القانوني، وقد قضت محكمة العدل العليا بقرارها رقم 35/68 ص 544 سنة 16 "أن المستدعي لم يتبلغ القرار المطعون فيه أما مجرد مصادرة الجواز فلا يقوم مقام التبليغ ولا يفيد العلم اليقيني بالقرار إذ يشترط للعلم اليقيني الذي يقوم مقام التبليغ أن يكون الشخص الصادر ضده القرار قد أطلع على أسباب القرار وفحواه وليس في هذه القضية ما يفيد اطلاع المستدعي على الأسباب الموجبة لمصادرة جواز السفر لهذا فإن الدعوى تكون مقدمة قبل التبليغ وبالتالي ضمن الميعاد" كما قضت بقرارها 67/68 ص 326 سنة 17" أن العلم اليقيني الذي يقوم مقام التبليغ يجب أن يكون حقيقياً لا ظنياً ولا افتراضياً وبقرارها رقم 47/86 ص 1713 سنة 88" إذا لم يقم الدليل القاطع في دلالته بأن المستدعي تبلغ القرار أو علم علما يقينيا بفحواه وأسبابه وعلله ومضى على ذلك التبليغ أو العلم اليقيني الميعاد القانوني لتقديم دعوى الالغاء فتكون الدعوى مقدمة ضمن الميعاد القانوني".
لذا فإن هذا الدفع غير وارد.

منطوق الحكم
بناء على ما تقدم وحيث أن القرار المشكو منه والإجراءات التي تمت بالأستاذ إليه وقع باطلاً ومخالفاً للقانون وحري بالإلغاء فإننا نقرر إلغاؤه وتثبيت القرار التمهيدي الصادر في هذه الدعوى وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وسبعين ديناراً أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا بإسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وأفهم في 26/11/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 09:41 مساء  الزوار: 1163    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved