||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35496172
عدد الزيارات اليوم : 19734
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/4/28

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى : 41/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 330 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 28/4/2007
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / ايمان ناصر الدين ورفيق زهد
المستدعـــي:- عبد اللطيف مصباح محمد النموره وكيلهم المحامي عمار النموره المستدعى ضدهـا: لجنة التقاعد المدني
الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 7/3/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها بتاريخ 16/1/2005 ويحمل الرقم ص.م.ن/5658/2005 والذي تبلغه المستدعي بتاريخ 3/3/2005 والمتضمن اعتماد تقاعد المستدعي قسريا اعتبارا من 1/3/2004 واعتباره متقاعداً على الدرجة الرابعة.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 22/3/2005 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بيناته خطية المبرزات (ع/1ـ ع/7) واستكمل تقديم بيناته الخطية المبرزات (ع/8 ـ ع/9) في جلسة 23/3/2005 وفي ذات الجلسة قررت المحكمة إصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه.
في جلسة 1/6/2005 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية التي تضمنت طلب رد الدعوى لتقديمها بعد فوات المدة القانونية ولأن المستدعي قد اذعن للقرار المطعون فيه ثم قدم بينته واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد محمود كمال الشاعر الذي افاد بان وكيل المستدعي وقع على صك التبليغ بتاريخ 12/1/2005 في حين ان القرار المطعون فيه يحمل تاريخ 16/1/2005 وقد وقع من لجنة التقاعد المدني بتاريخ 22/2/2005 وقد ابرز صك التبليغ وميز بالحرف ن/1 ثم استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهدة خولة شريف شحرور القائمة باعمال مدير عام التقاعد التي جاءت شهادتها مؤيدة لشهادة الشاهد محمود كمال الشاعر ثم ترافع الطرفان تباعا حسب الأصول.
في جلسة 19/6/2006 قررت المحكمة تكليف وكيل المستدعي تزويدها بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/12/1995 الذي اشار اليه في البند العاشر من لائحة الدعوى.
في جلسة 21/2/2007 ابرز وكيل المستدعي مجموعة كتب موجه من ديوان الموظفين العام إلى وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية تتعلق بموضوع قرار مجلس الوزراء المذكور ابرزت وميزت بالحرف س/1.

التسبيب
المحكمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تجد المحكمة بالنسبة للدفع الذي اثارته النيابة العامة من ان الدعوى مقدمة بعد مضي المدة القانونية وان المستدعي قد اذعن للقرار المطعون فيه ان النيابة قد اعتمدت في ذلك على ان وكيل المستدعي قد وقع بتاريخ 12/1/2004 على صك التبليغ المتضمن تنازله عن حقه في الطعن في قرار لجنة التقاعد المبرز ن/1.
وحيث ان صك التبليغ المبرز ن/1 موقع بتاريخ 12/1/2004 في حين ان القرار المطعون فيه قد صدر عن لجنة التقاعد بتاريخ 22/2/2004 فإنه لا يعتبر تبليغ قانوني ما دام انه قد وقع قبل صدور القرار المطعون فيه لذلك نقرر رد هذا الدفع.
منطوق الحكم
اما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد أنه طالما ان لجنة التقاعد قد اقتنعت بان المستدعي قد احالته سلطات الاحتلال على التقاعد قسريا واحتسبت الفترة الواقعة من 23/8/1980 إلى 2/12/1995 خدمة مقبولة للتقاعد بعد حسم العائدات التقاعدية عنها وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/12/1995 فإنه كان يتوجب عليها تعديل راتب المستدعي اعتباراً من تاريخ 3/12/1995 اعمالا للاثر الفوري لقرار مجلس الوزراء.
اما من حيث طلب المستدعي تعديل درجته وهي الدرجة الرابعة التي كان يشغلها وقت احالته على التقاعد بتاريخ 23/8/1980 فإنه في غير محله ذلك ان لجنة التقاعد ليست الجهة المختصة بالترفيع كما ان الترفيع لا يكون إلا للموظف الذي لا يزال على راس عمله عند طلب الترفيع كما ان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/12/1995 والذي عالج مسألة ترفيع الموظفين الذين فصلتهم سلطات الاحتلال فصلا امنيا انما يقتصر تطبيقه على الموظفين الذين اعيدوا إلى العمل بحيث يجري ترفيعهم وهم على راس عملهم.
لــهذه الأسباب
تقـرر المحكمـة:-
قبول الطعن شكلاً ومن حيث الموضوع تعديل تاريخ صرف راتب المستدعي التقاعدي ليكون اعتباراً من تاريخ 3/12/1995.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي
ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 25/4/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 09:44 مساء  الزوار: 1270    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved