||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35485390
عدد الزيارات اليوم : 8952
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 77 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/10/17

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :77/2004 السلطة القضائية
رقم القرار: 151 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :17/10/2005
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين .
المستدعـــية:- شركة عبد الرحيم التميمي للتجارة والنقل / نابلس . وكيلها المحامي مرسي حجير . المستدعى ضدهما :- وزير النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته .

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/11/2004 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده للطعن في القرارات المتضمنة سحب التصريح المؤقت الممنوح للشركة المستدعية من اجل العمل على خط جنين رام الله عن طريق ( قباطية –طوباس –الفارعة –الباذان –مفرق زعترة )

تستند الدعوى للاسباب التالية :-
القرار الطعين مخالف للقانون والأصول .
القرار الطعين مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة .
القرار الطعين صدر ممن لا يملك الصلاحية الإدارية بإصداره .

ولهذه الاسباب التمست المستدعية :-
إصدار قرار مؤقت لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
تبليغ المستدعى ضده لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت وإلغاء القرار محل الطعن.
تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 20/12/2004 وفي جلسة علنية تمهيدية وبعد الاطلاع على بينة المستدعي وسماع أقواله اصدرت المحكمة قراراً يقضي بتوجيه مذكرة للمستدعى ضده الأول من اجل بيان الأسباب الموجبة لاصدار قراره محل الطعن أو المانعة من الغاءه والتقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية,فيما قضت برد الدعوى عن المستدعى ضده الثاني لعدم الخصومة .
بتاريخ 9/9/2004 تقدم رئيس النيابة العامة
بالمحاكمة الجارية علناً بجلسة علنية تمهيدية كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب وقدم بينة موكليه وترافع بالنتيجة اصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن القرارات محل الطعن .
منطوق الحكم
المحكمـــة
بعد التدقيق والاطلاع على أوراق الدعوى والانصات لمرافعة وكيل المستدعية تقرر وعملاً باحكام المواد ( 286، 287، 288) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 اصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرار محل الطعن او المانعة من اصدار القرار محل الطلب، وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ تبليغها لائحة الاستدعاء وتعيين يوم الاربعاء الموافق 16/11/2005 موعداً لنظر الدعوى على أن يصار الى تبليغها والنائب العام لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار الصادر فيها وموعد الجلسة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ /10/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:03 مساء  الزوار: 963    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بنَفْسـي فَخَـرْتُ لا بجـدودِي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved