||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35500447
عدد الزيارات اليوم : 2481
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 118 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/12/7

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :118/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 181 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :7/12/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين .


المستدعـــي:- عبد العزيز ادريس محمد اهريش / بيتونيا . وكيله المحامي ليث الدحلة / رام الله . المستدعى ضدهما :- وزير الشباب بالاضافة لوظيفته . مدير مديرية الشباب والرياضة بالاضافة لوظيفته
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 4 / 9 / 2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار رقم ورس / م ر ب / 1416 الصادر بتاريخ 25 /7 / 2005 عن المستدعى ضده الاول المتضمن عدم اعتماد الطاعن عضوا في هيئة ادارة اتحاد نادي بيتونيا لعامي ( 2005 -2006 ) .

يستند الطعن الى النعي على القرار الطعين مخالفته للقانون ولهذا السبب طلب المستدعي اصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المذكور او المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب ودعوتهما للمحاكمة .


بعد الاستماع الى اقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 10 / 9 / 2005 اصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب .

بتاريخ 26 / 9 / 2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى .

وبالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 7 / 12 / 2005 لم يحضر وكيل المستدعي ولم يبد معذرة مشروعة تبرر تخلفه عن الحضور .

التسبيب
المحكمـــة
نظرا لتخلف وكيل المستدعي عن الحضور رغم تفهمه موعد الجلسة وعدم ابداء معذرة مشروعة تبرر تخلفه عن الحضور ، ونظرا لطبيعة دعوى العدل العليا التي تتأبى الشطب وفقا لما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 7 /12/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:02 مساء  الزوار: 1040    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved