||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624052
عدد الزيارات اليوم : 10635
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 215 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/7

دعوى عدل عليا
رقم 215/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعـي:- لؤي علي عمر شيخ عمر/نابلس وكيلاه المحاميان عبد الله حسني عطا الله وهيا حليحل/نابلس المستدعى ضدهما:- 1) وزير المالية بصفته الوظيفيه 2) النائب العام بصفته الوظيفية

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالغاء قرار اداري.
يستند المستدعي في طعنه إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

التسبيب
المحكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى نجد أنه يتوجب لقبول دعوى الالغاء شكلاً ان يتضمن موضوعها تحديداً للقرار المطعون فيه تحديداً نافياً للجهالة والغموض وذلك بتحديد تاريخ صدور القرار ورقمه وتحديد الجهة التي صدرت عنه وان موضوع الدعوى شرط لازم بلائحة الدعوى اشترطته المادة 52 فقره (5) من أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 وان هذا الامر يتعلق بالنظام العام يحق للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها ولعدم تحديد موضوع الدعوى في لائحة الدعوى وكون هذا شرطاً من شروط الدعوى وعدم توافره يشكل جهاله فاحشة الامر الموجب لرد الدعوى شكلاً.
منطوق الحكم
لـــهذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 7/6/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:08 مساء  الزوار: 843    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved