||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35434084
عدد الزيارات اليوم : 10239
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 335 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/8/17

دعوى عدل عليا
رقم 335/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وخليل الصياد

المستدعية :- مريم محمد حماد عواد/أبو ديس. وكيلها المحامي معتصم منصور /رام الله. المستدعى ضدهما :- 1- لجنة التقاعد المدني /وزارة المالية/رام الله. 2- النائب العام في السلطة الفلسطينية.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/8/2009 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها للطعن في قرار المستدعى ضدهما الخاطئة قانونا باحتساب الاستحقاقات التقاعدية للمستدعية وهذا القرار:-
القرار رقم ص م ت/5940/2006 الصادر بتاريخ 2/7/2006 .
منطوق الحكم
بالتدقيق تجد المحكمة أن الوكالة المقدمة بموجبها هذه الدعوى جاءت خالية من اسم المستدعي واسم المستدعى ضدهما وخالية من موضوع الدعوى والقرار المطعون فيه وتاريخه حتى أنها جاءت خالية من توقيع المحامي الأمر الذي يشكل جهالة فاحشة مما يوجب رد الدعوى.
لـهـذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/8/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:
ن.ب

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:09 مساء  الزوار: 958    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved