||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35439411
عدد الزيارات اليوم : 15566
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 230 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/3/24

دعوى عدل عليا
رقم 230/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــي:- ساهر عبد الهادي محمد دواهقة /سلفيت. وكيله المحامي عدنان أبو ليلى/نابلس. المستدعى ضدهم:- 1- رئيس جهاز الدفاع المدني بالإضافة لوظيفته/رام الله. 2- مدير التنظيم والإدارة/الدفاع المدني بالإضافة لوظيفته/رام الله.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/3/2010 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتوقيف قيدها.
وتستند في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
منطوق الحكم
المـحـكـمــة
بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى الوكالة التي أقيمت بموجبها هذه الدعوى من قبل المستدعي والمصادق عليها من قبل وكيله فإننا نجدها قد جاءت خالية من بيان وتحديد رقم القرار تاريخ إصداره كيفية علمه بالقرار المطعون فيه ولما كانت الوكالة هي عقد يجب أن تنشأ صحيحا في حين أن لائحة الدعوى تدور مع الوكالة وجودا وعدما إذ لائحة الدعوى عمل إجرائي يبني على الوكالة.الأمر الذي تقرر معه أن الوكالة معيبة بعيب الجهالة الفاحشة مما يستوجب معه رد الدعوى .
لـهـذه الأسـبـاب
نقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/3/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:14 مساء  الزوار: 947    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved