||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35430538
عدد الزيارات اليوم : 6693
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 182 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/3/14

دعوى عدل عليا
رقم 182/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــيان:- 1- شاهر محمد داوود عساف /بديا. 2- عرفات زهران احمد شواهنة/بديا. وكيله المحامي محمد الهريني /رام الله. المستدعى ضدهم:- 1- جهاز المخابرات العامة في سلفيت بصفته الوظيفية. 2- جهاز الشرطة في سلفيت بصفته الوظيفية. 3- رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/3/2010 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتوقيفها.
وتستند في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
وبالمحاكمة الجارية علنا وجهت المحكمة سؤالا لوكيل المستدعي عن كيفية تنظيم الوكالة فأجاب بان التوقيع عليها تم من خلال شقيق المستدعي وبتدقيق المحكمة للوكالة محل الدعوى والذي أقيمت بموجبه هذه الدعوى نجدها قد جاءت خالية من بيان الصفة التي يتمتع بها الموقع على هذه الوكالة كما أننا نجد أيضا أن لائحة الطعن قد جاءت خالية من صفة موقع الوكالة ولما كانت الوكالة الخاصة والموقعة من قبل المستدعي والمصادق عليها من قبل وكليه والتي أقيمت بموجبها هذه الدعوى قد جاءت خلوا من بيان الصفة التي وقع عليها موكل الوكيل.

منطوق الحكم
ولما كانت الوكالة عقد ويجب أن تنشا صحيحه في حين لائحة الدعوى عمل إجرائي مبني على الوكالة ولما كانت اللائحة تدور مع الوكالة وجودا وعدما ولما كانت الوكالة قد جاءت خالية خلف من بيان صفة موكل الوكيل فإنها والحالة هذه تغدو معيبة بعيب الجهالة الفاحشة مما يستوجب معه رد الدعوى.
لـهـذه الأسـبـاب
نقرر رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/3/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:13 مساء  الزوار: 911    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـا كلُّ مـا يُعـلم يُقـالُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved