دعوى عدل عليا
رقم: 162 /2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/إبراهيم عمرو وصلاح مناع
المستدعــــية :- نقابة الصيادلة – مركز القدس/يمثلها نقيب الصيادلة الدكتور فؤاد صيام. وكيلها المحامي وليد العسلي/القدس. المستدعى ضدهم :- 1- وزير الصحة فتحي ابو مغلي بالإضافة إلى وظيفته/رام الله. 2- الدكتور عنان المصري وكيل وزارة الصحة بالإضافة لوظيفته/رام الله. 3- دكتور كمال الوزني – مدير وحدة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة رام الله.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 1/3/2010 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث بصفتهما المسؤولين عن وحدة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة وموافقة المستدعى ضده الأول بصفته الوزير المسؤول .
وتستند في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون.
التسبيب
بجلسة 5/5/2010 ولدى قيام المحكمة بالتدقيق والمداولة ومن الرجوع إلى الوكالة التي أقيمت بموجبها هذه الدعوى نجد انها جاءت خالية تماما من ذكر أو تحديد القرار المطعون به وعن تاريخ صدوره وما ورد به والجهة التي قامت بإصداره الأمر الذي يجعل هذه الوكالة محاطة بالجهالة الفاحشة والتي امتدت
أيضا إلى لائحة الاستدعاء المقدمة والتي خلت بدورها أيضا من ذكر أو تبيان القرارات المطعون فيها وتاريخ صدورها والجهة التي أصدرتها وفحوى هذه القرارات وما جاء بها وذلك ليتسنى لمحكمتنا مراقبة الإدارة فيما إذا كانت قراراتها موافقة لأحكام القانون أو غير ذلك الأمر الذي نجد معه أن هذه الدعوى تحوطها وتعتريها الجهالة الفاحشة الأمر الموجب لردها
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
ولما تم بيانه نقرر رد هذه الدعوى للجهالة الفاحشة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في تاريخ 5/5/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس