||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35439912
عدد الزيارات اليوم : 16067
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/5/10

دعوى عدل عليا
رقم: 57 /2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/فتحي أبو سرور و رفيق زهد

المستدعــــي :- نزار احمد مصطفى طه من رام الله وكيله المحامي جمال العمري /رام الله . المستدعى ضدهم :- 1-فخامة الرئيس الفلسطيني بصفته رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية. 2- مجلس الوزراء الفلسطيني ممثلا برئيس المجلس الدكتور سلام فياض. 3- شركة بيتي للاستثمار العقاري المساهمة الخصوصية المحدودة . 4- النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/1/2001 تقدم وكيل المستدعي لهذا الطعن بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009 تحت الرقم 1/97/12/م و/س.ف عام 2009.
المصادق عليه من فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 15/11/2009 والمتضمن الحيازة الفورية بالقرار رقم 06/23/13/م و/س ف/ لعام 2009.
بتاريخ 23/11/2009 والمعلوم للمستدعي علم اليقين بتاريخ 12/2009

التسبيب
الـمـحـكـمـة
إننا وبالتدقيق وفي وكالة المحامي الذي أقيمت بموجبها هذه الدعوى نجد أنها قد جاءت خالية من ذكر أسماء الخصوم المستدعى ضدهم الذي يخاصمهم المستدعي في دعواه .
ولما كان عدم ذكر أسماء المستدعى ضدهم في متن الوكالة هو من البيانات الجوهرية التي لا يجوز إغفالها في الوكالة إذ الوكالة هي عقد ويجب أن تنشأ صحيحة وتدور مع الدعوى وجودا وعدما.
ولهذا ولما كانت الوكالة التي أقيمت بموجبها هذه الدعوى هو وكالة غير صحيحة ولا يصح بالاستناد إليها إقامة هذه الدعوى وعليه فإننا نقرر عدم قبولها.

منطوق الحكم
لـهـذه الأسبــاب
نقرر رد الدعوى شكلا


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 10/5/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:19 مساء  الزوار: 1084    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved