||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619326
عدد الزيارات اليوم : 5909
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 92 فصل بتاريخ 1994/12/8


عدل عليا
5/92
محكمة العدل العليا المنعقدة برام الله
الديباجة
المستدعيان: 1)احمد خليل حسن ابو لطيفة/بيت ساحور 2)احمد محمد يوسف نصر/بيت ساحور وكيلاهما المحاميان هاشم القواسمي وساري مسودى/الخليل المستدعى ضدها: اللجنة المحلية للتنظيم والابنية/بيت ساحور يمثلها رئيسها السيد حنا الأطرش/رئيس بلدية بيت ساحور وكيلها المحامي ياسر جبر /رام الله
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعيان بهذه الدعوة للطعن في القرار الصادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بيت ساحور رقم 493 بتاريخ 7/7/1992 القاضي بوجوب اخلاء البناء الذي يشغله المستدعيان بطريق الاجارة من يعقوب الاطرش الواقع في حوض رقم (28004)قطعة رقم 77 من اراضي بيت ساحور لكونه بال وخطر وآيل للسقوط وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المستدعي الاول لامر التنفيذ الموجه من المستدعى ضده رقم ب.س-20-5-818 تاريخ 11/11/1992 وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المستدعي الثاني لامر التنفيذ الموجه اليه من المستدعى ضدها رقم ب.س/ 20/5/817 تاريخ 11/11/1992 .
التسبيب
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 8/12/1994 صرح وكيل المستدعيان الاستاذ هاشم القواسمي بأن الخلاف قد سوي بين موكليه وصاحب العقار , وانه لم يعد هنالك مصلحة لهما في متابعة هذه الدعوة ، في حين ترك وكيل المستدعى ضدها الامر للمحكمة.
لذا ، فاننا بناء على ما تقدم
منطوق الحكم
نقرر رد هذه الدعوة دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة لاي من الفريقين لعدم المطالبة بها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وحضور الوكيلين وافهم 8/12/1994.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:20 مساء  الزوار: 747    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved