||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618525
عدد الزيارات اليوم : 5108
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 68 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/16


عدل عليا
68/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: عصام غازي طالب موسى/ رام الله. المستدعى ضدهما: 1) مدعي عام الأمن العام/ رئيس النيابة العامة العسكرية في الضفة الغربية العقيد محمد البشتاوي بالإضافة لوظيفته/ أريحا 2) مسؤول المالية بالمحافظات الشمالية/ الأمن الوطني الفلسطيني بالإضافة لوظيفته.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 15/7/98 القاضي بتكليف المستدعى ضده الثاني حسم قيمة الكمبيالة المؤرخة استحقاق 2/9/98 البالغة قيمتها (22500) شيكلاً من رواتب المستدعي الذي يعمل ضابطاً في جهاز المخابرات العامة في رام الله وذلك بواقع (300) دولاراً أمريكياً شهرياً وحتى السداد التام لصالح المدعوة سهام سعيد محمد.
التسبيب
بتاريخ 15/12/98 وقبل السير في إجراءات المحاكمة تقدم وكيل المستدعي باستدعاء يطلب فيه إسقاط الدعوى بناء على المصالحة التي تمت فيها بين الطرفين وذلك دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
منطوق الحكم
وعليه فإننا بناء على طلب وكيل المستدعي وما أبداه من وقوع مصالحه بين الطرفين نقرر رد هذه الدعوى دون أية الرسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني في 16/12/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:22 مساء  الزوار: 730    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved