||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619722
عدد الزيارات اليوم : 6305
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 54 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/17


بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
54/97
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعيات:- 1) شركة باصات سلمة المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها سفيان مصطفى أبو نجم. 2) شركة باصات عبد الرحيم التميمي للتجارة والنقل العادية العامة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها راضي عبد الرحيم التميمي. 3) شركة باصات دير دبوان المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها حسن حسين نجمة. 4) شركة باصات بيرزيت بني زيد المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها إبراهيم عوض الله. 5) شركة باصات رام الله البيرة المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها سعيد عبد الفتاح العابور ورمزي حنا جابر. 6) شركة باصات القدس البيرة رام الله المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها أكرم عبيد ورائد الطويل. وكيلاهن المحاميان شكري النشاشيبي ومرسي حجير / رام الله. المستدعى ضدهما: 1) رئيس مجلس بلدية البيرة/ البيرة 2) مجلس بلدية البيرة/ البيرة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن بالإلغاء في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 9/12/97 بموجب الكتاب رقم 3/97 – 579 المتضمن امهال الشركات المستدعية مدة أسبوع واحد من تاريخه لإخلاء مكاتبها وآلياتها من محطة الباصات الكائنة في مبنى بلدية البيرة بداعي البدء في تنفيذ مشروع محطة الباصات المركزية كون لجنة السير المحلية بمحافظة رام الله قررت اعتماد مشروع المحطة المذكور المنوي إقامته من قبل بلدية البيرة، وكذلك للطعن بإلغاء الإجراء الصادر عن المستدعى ضدهما بتاريخ 12/12/97 المتمثل بقطع المياه عن مبنى المحطة والمراحيض العامة فيها والبدء بهدم تلك المراحيض.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار والإجراء المشكو منهما باطلان ويخالفان أحكام القانون ويجحفان بالعدالة ولا يستندان إلى مبرر أو سبب صحيح.
بالتناوب:
القرار والإجراء المشكو منهما صادران ممن لا يملك الحق في إصدارهما.
القرار والإجراء المشكو منهما مشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعيات لائحة الدعوى وقدم بينة مؤلفة من شهادة الشاهد إبراهيم عوض الله إبراهيم عواد مدير عام الشركة المستدعية الرابعة، وابرز المستندات ع/1 – ع/8 بالإضافة للكفالة المبرز ع/9 وختم بينته في هذا الدور وطلب بالاستناد إليها إصدار الأمر المؤقت للجهة المستدعى ضدها بالتوقف عن تنفيذ القرار الأول المطعون فيه والتوقف الفوري عن أعمال الهدم ومنعها هي أو عمالها أو متعهديها أو من يأتمر بأمرها ومنع أي شخص أو جهة أخرى من القيام بأية أعمال هدم أو بناء في الموقع وذلك لحين البت نهائيا في هذه الدعوى وتسطير كتاب بهذا الخصوص للجهة المستدعى ضدها ولمدير شرطة محافظة رام الله للعمل على تنفيذه وإصدار الأمر المؤقت للجهة المستدعى ضدها بإعادة المياه إلى المبنى فورا، وطلب أيضا إصدار القرار التمهيدي للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار الأول و/أو سحبه، وكذلك الأسباب التي تحول دون إلغاء الإجراء الثاني المطعون فيه.
واستناداً للبينات المقدمة فقد تقرر بتاريخ 15/12/97 إصدار الأمر المستعجل إلى الجهة المستدعى ضدها ولمن يأتمر بأمرها من عمال ومتعهدين بالتوقف عن أعمال الهدم في مواقف الباصات التابعة للشركات المستدعية ومكاتبها وإعادة المياه إلى تلك المكاتب ومرافقها العامة وكذلك توقيف تنفيذ قرار الجهة المستدعى ضدها المؤرخ 9/12/97 المتضمن طلب إخلاء مكاتب الشركات المستدعية خلال مدة أسبوع وذلك لحين البت في الدعوى نهائيا كما تقرر عملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف الجهة المستدعى ضدها ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار والإجراء المطعون فيهما وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
وبعد أن تقدم وكيل الجهة المستدعى ضدهما بلائحته الجوابية خلال المدة القانونية قدم بينته المؤلفة من المستندات م ع/1-م ع/5 التي اعترض وكيل الجهة المستدعية على إبرازها حسبما هو مبين في محضر المحاكمة وفي جلسة 10/2/98 تم تأجيل الدعوى بناءً على طلب الوكيلين لوجود مساعٍ لإنهاء الدعوى إلى أن حضرا في جلسة 17/2/98 حيث صرح وكيل الجهة المستدعية بالقول (لقد تم مصالحة بين الجهة المستدعية والمستدعى ضدهما وأرفق للمحكمة نسخة عن هذه الاتفاقية وأرجو سؤال زميلي إذا كان يوافقني على صحة ما أقول وبعد ذلك أترك الأمر للمحكمة بخصوص هذه الدعوى دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة)، وقد رد وكيل الجهة المستدعى ضدها بالقول (أطلب رد هذه الدعوى وإلغاء جميع الأوامر الصادرة في الأمر التمهيدي وإبلاغ الجهات المختصة بذلك لان في هذه الدعوى أمر توقيف في إقامة منشآت في الموقع المعروف المشار إليه في لائحة الدعوى بدون رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة. نظراً لوقوع المصالحة بين المستدعين وبين بلدية البيرة المستدعى ضدها وأن المصالحة التي أشرت إليها مؤرخة في 13 شباط سنة 98 وهي التي أشار إليها الزميل من خلال أقواله).
منطوق الحكم
لما تقدم وبناء على ما ورد في أقوال الوكيلين فإننا نقرر رد هذه الدعوى دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة وإلغاء الأمر المستعجل والقرار المؤقت الصادرين فيها بتاريخ 15/12/97 بكل ما اشتملا عليه واعتبار ما ورد فيهما كأن لم يكن وإشعار ذلك للمستدعى ضدهما وقائد شرطة رام الله حسب الأصول.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل الجهة المستدعية ووكيل المستدعى ضدهما في 17/2/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:25 مساء  الزوار: 776    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved