||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618253
عدد الزيارات اليوم : 4836
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/4/22


بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
7/97
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: قاسم صالح قاسم مسعود/ قلقيلية وكيلاه المحاميان سهيل أبو صاع ومحمد شديد المستدعى ضدهم: 1) محافظ قلقيلية بالإضافة لوظيفته 2) قائد شرطة قلقيلية بالإضافة لوظيفته 3) قائد القوة (17) في محافظة قلقيلية بالإضافة لوظيفته
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر بتاريخ 15/2/1997 عن المستدعى ضده الأول القاضي بإخلاء المستدعي من العقار الكائن على قطعة الأرض رقم (37) حوض 7581 من أراضي قلقيلية وهو عبارة عن غرفة وتوابعها مستأجرة من قبل حارس أملاك الغائبين في قلقيلية والعائد للمرحوم محمد حمد محمود عودة، وإمهال المستدعي مدة أقصاها 7/3/1997 لتنفيذ هذا القرار الذي تم تحويله للتنفيذ إلى المستدعى ضدهما الثاني والثالث.
تستند الدعوى للأسباب القانونية التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.
القرار المذكور تعسفي ومشوب بإساءة استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة ويشكل تعد على صلاحيات القضاء.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 6/3/97 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة المستدعي بعد القسم والمستندات الخطية المبرزات ع/1-ع/5، وطلب بالاستناد إلى هذه البينة إصدار الأمر المستعجل بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى وكذلك إصدار القرار المؤقت للمستدعى ضده الأول لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
واستناداً للبينات المقدمة فقد تقرر إصدار الأمر للمستدعى ضده الأول بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى وتكليفه عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء ذلك القرار وفي حالة معارضته ذلك التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمس عشر يوما من تاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وخلال السير في إجراءات المحاكمة بعد ذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/4/98 صرح وكيل المستدعي انه لم يعد داع للنظر في هذه الدعوى حيث تم استئجار العقار موضوعها من قبل المستدعي بعلاقة تعاقدية مع المالك وطلب بالتالي صرف النظر عن رؤية الدعوى وردها إلى رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة وقد ترك مساعد النائب العام الأمر في ذلك للمحكمة.
منطوق الحكم
وعليه فإننا بناء على طلب وكيل المستدعي وعدم ممانعة مساعد النائب العام نقرر رد هذه الدعوى وإلغاء القرارين المستعجل والمؤقت الصادرين فيها بتاريخ 6/3/97 وذلك دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي ومساعد النائب العام في 23/4/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:27 مساء  الزوار: 721    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved