||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606674
عدد الزيارات اليوم : 2733
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 54 لسنة 99 فصل بتاريخ 2003/6/30

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
الرقم:
التاريخ: 30/6/2003

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية

عدل عليا
رقم القضية: 54/99
رقم القرار: 85
المبادئ القانونية
قرار المستدعى ضده نائب مدير عام الصيدلة برفض طلب فتح صيدلية يعد مخالفاً للقانون ويشكل إعتداءً على الصلاحية المناطة بوزير الصحة استناداً للمادة 28 من نظام مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1998، والتي نصت على أنه لا يجوز إنشاء أية مؤسسة صيدلانية إلا بترخيص من الوزير.
رفض إعطاء المستدعي الترخيص لفتح صيدلية بداعي أن هناك صيدلية أخرى تم الموافقة على نقلها إلى نفس المكان قبل إجراء الكشف الصحي على الموقع وإعطاء الأولوية للصيدلية الأخرى يشكل مخالفة للقانون وإساءة لإستعمال السلطة التي أناطها المشرع بجهات الإدارة لتوخي العدالة والمصلحة العامة.
الموافقة على نقل صيدلية من مكان إلى آخر بموافقة وكيل وزارة الصحة يشكل إعتداءً على إختصاص وزير الصحة وفقاً لنطام مزاولة مهنة الصيادلة لسنة 1998.
الخصومة من النظام العام يحق للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وتقام دعوى الإلغاء على مصدر القرار الإداري المطعون فيه، وبالتالي فإن اقتصار المستدعى ضده على تبليغ القرار الإداري المطعون فيه إلى المستدعي ودون أن يكون قد أصدر القرار الإداري المطعون فيه يستوجب رد الدعوى شكلاً لإنتفاء الخصومة.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين /أسامة الطاهر ورفيق زهد.

المستدعي: أحمد محمد علي أبو علان وكيلاه المحاميان ذياب البو وخالد الجبور- الخليل. المستدعى ضدهم: 1- وزير الصحة بالإضافة لوظيفته. 2- وكيل وزارة الصحة بالإضافة لوظيفته. 3- نائب مدير عام الصيدلة بالإضافة لوظيفته. 4- مدير صحة محافظة الخليل بالإضافة لوظيفته. 5- الصيدلي عمر البطاط- صاحب صيدلية المهد- الظاهرية.

الأسباب والوقائع
قدم وكيلا المستدعي هذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم بتاريخ 14/9/1999 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثالث (نائب مدير عام الصيدلة) رقم ص.خ/12/3015 بتاريخ 14/7/1999 والقاضي بعدم منح ترخيص للمستدعي بفتح صيدلية في الظاهرية والمبلغ للمستدعي بتاريخ 15/7/1999 بواسطة المستدعى ضده الرابع (مدير صحة محافظة الخليل).
والقرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني (وكيل وزارة الصحة) بتاريخ 10/7/1999 والقاضي بالموافقة على نقل صيدلية المهد العائدة للمستدعى ضده الخامس (عمر البطاط) إلى الظاهرية.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
1- أن القرارين المطعون فيهما مشوبان بعيب عدم الاختصاص وذلك لصدورهما عن سلطة غير مختصة.
2- أن القرارين المطعون فيهما مخالفان لقوانين وأنظمة مزاولة مهنة الصيدلة.
3- أن القرارين المطعون فيهما مشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي إصدار القرار المؤقت إلى المستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارين المشكو منهما وبالنتيجة الغاءهما وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية أصدرت محكمتنا بتاريخ 16/10/1999 قراراً مؤقتاً دعت فيه المستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارين المطعون فيهما.
وبتاريخ 24/11/1999 تقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد دعوى الجهة المستدعية وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها وتضمينها الرسوم والمصاريف.
ولم يتقدم المستدعى ضده الخامس (عمر البطاط) بلائحة جوابية، حيث قررت محكمتنا وبناء على طلب وكيل المستدعي إجراء محاكمته غيابياً.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين النهائية ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.

التسبيب
القرار
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً:
تبين بان الجهة المستدعية تقدمت بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن نائب مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بموجب كتابه رقم ص/خ/12/3015 بتاريخ 14/7/1999 والقاضي بعدم منح المستدعي ترخيصاً بفتح صيدلية في المكان المقترح وذلك للسبب المبرر في الكتاب المشار اليه، ولقد تبلغ المستدعي القرار المذكور بتاريخ 15/7/1999 بواسطة مدير صحة محافظة الخليل. وكذلك للطعن في القرار الصادر عن وكيل وزارة الصحة بتاريخ 10/7/1999 والمتضمن منح الصيدلي عمر البطاط مالك صيدلية المهدفي بيت لحم الموافقة على نقل صيدليته المذكورة إلى بلدة الظاهرية، إلى موقع يتعارض مع الموقع المقترح من قبل المستدعي لإنشاء صيدليته عليه، طالباً الحكم بإلغاء قرار نائب مدير عام الصيدلية برفض طلبه وإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بنقل صيدليته من بيت لحم إلى الموقع المتعارض مع الموقع المقترح من قبل المستدعي، وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أما عن الدفوع التي أوردها مساعد النائب العام في لائحته الجوابية من الأول وحتى الثامن فإننا نجد بأنها دفوع واجبة الرد لأنها أسباب عامة ولا تصلح كأسباب لدفع الدعوى، حيث أن مساعد النائب العام لم يبين وجه عدم صحة الخصومة، ولا وجه عدم الاختصاص، ولا وجه عدم استناد الدعوى إلى أسباب وأسس قانونية، ولا وجه تقديم الدعوى بعد فوات الميعاد القانوني، ولا وجه الجهالة، ولا وجه مخالفة الدعوى لأحكام الأصول والقانون، ولا وجه عدم مطابقة لائحة الدعوى للوقائع إلى غير ذلك مما أورده في لائحته الجوابية من دفوع وعليه فإن محكمتنا تقرر عدم الالتفات إلى هذه الدفوع وبالتالي ردها.
أما عن الدفع العاشر من دفوع النيابة العامة فإننا وبتدقيق أوراق الدعوى نجد بأن القرار المطعون فيه والقاضي بعدم منح ترخيص للمستدعي بفتح صيدلية قد صدر عن المستدعى ضده الثالث (نائب مدير عام الصيدلة) وعليه فإن هذا الدفع لا يرد على أسباب الطعن مما يستوجب عدم الالتفات إليه وبالتالي رده.
وتجد محكمتنا بأن الجهة المستدعية قد خاصمت مدير صحة محافظة الخليل بالإضافة لوظيفته كمستدعى ضده، وبما أن دعوى الإلغاء تقام على مصدر القرار الإداري، وحيث أن المستدعى ضده الرابع لم يصدر القرار الإداري المطعون فيه، وإنما اقتصر دوره على تبليغ القرار المطعون فيه إلى المستدعي، ولما كانت الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها فإننا نجد بأن الدعوى ضد المستدعى ضده الرابع مدير صحة محافظة الخليل تستوجب الرد شكلا لعدم الخصومة.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن نجد أن المستدعي قد تقدم بتاريخ 12/7/1999 بطلب إلى وزارة الصحة لفتح صيدلية في مدينة الظاهرية وبتاريخ 14/7/1999 تلقى جواباً على طلبه من قبل المستدعى ضده الثالث (نائب مدير عام الصيدلة) جاء فيه "يرجي العلم بأنه قد تم منح الصيدلي عمر البطاط مالك صيدلية المهد (بيت لحم) موافقة من قبل عطوفة وكيل وزارة الصحة بتاريخ 10/7/1999 لنقل صيدليته إلى بلدة الظاهرية، إلى موقع يتعارض مع الموقع المقترح من قبلكم لإنشاء صيدلية لذا يتعذر علينا منحك ترخيص في المكان المقترح".
وبالرجوع إلى أوراق الدعوى وتدقيق الملف المتعلق بترخيص صيدلية المهد في (بيت لحم) العائدة للمستدعى ضده عمر البطاط والطلب المقدم منه لنقل صيدليته إلى بلدة الظاهرية نجد بأنه تقدم بطلب النقل بتاريخ 14/7/1999 أي بعد تقدم المستدعي بطلبه لفتح الصيدلية في نفس البلدة وهو الطلب المقدم من المستدعي بتاريخ 12/7/1999، كما نجد بان المستدعى ضده عمر البطاط قد تقدم بطلب لتجديد ترخيص صيدلية المهد في بيت لحم بتاريخ 13/7/1999 وذلك كما هو ثابت من كتاب مدير إدارة الطب الخاص في وزارة الصحة رقم 356/205/ب/99 المحفوظ بالملف المذكور ولقد تأيد ذلك بشهادة شاهد النيابة العامة عماد عبد الله مضية كما أن المستدعى ضده عمر البطاط تقدم إلى وزارة الصحة بتاريخ 27/7/1999 بالشروط الفنية اللازمة لترخيص الصيدلية المنوي فتحها في بلدة الظاهرية، وقلم مفتش الصحة بالكشف على هذه الصيدلية بتاريخ 28/7/1999، أي إن جميع إجراءات الكشف تمت بعد تقديم طلب المستدعي وبعد صدور قرار نقل صيدلية المستدعى ضده الخامس من بيت لحم إلى بلدة الظاهرية كما جاء بشهادة مفتش الصيدليات الميداني عماد عبد الله مضية بأنه لم يعمل على قياس المسافة بين الصيدلية المنوي فتحها من قبل المستدعي وبين الصيدلية المنوي نقلها من بيت لحم إلى الظاهرية.
وبالرجوع الى نظام مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1998 نجد بان المادة (28) من النظام المذكور قد نصت على انه "مع مراعاة الأحكام الخاصة بمصانع الأدوية لا يجوز إنشاء أية مؤسسة صيدلانية إلا بترخيص من الوزير ولا يمنح هذا الترخيص إلا لصيدلي مسؤول متفرغ". وبالرجوع إلى المادة الثانية من نفس النظام نجد بأنها عرفت الوزير بأنه وزير الصحة مما يعني أن صلاحية الترخيص أناطها النظام بوزير الصحة دون غيره، كما أن المادة (41) من نفس النظام قد أناطت بوزير الصحة دون غيره صلاحية نقل الصيدليات من موقع إلى آخر كما أن
المادة 30/ر
من نفس النظام قد نصت على انه "لا يشرع بالعمل في المؤسسة، إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة بعد الكشف على المحل للتأكد من توفر كافة الشروط المعمول بها في الوزارة وإبراز السجل التجاري في المؤسسة".
وتجد محكمتنا بان كافة الإجراءات المتخذة برفض الطلب لفتح صيدلية ببلدة الظاهرية مخالفة للقانون، حيث أن القرار القاضي برفض الطلب قد اتخذ من قبل المستدعى ضده الثالث نائب مدير عام الصيدلة مما يشكل اعتداء على الصلاحية المناطة بالوزير على ضوء ما أشرنا إليه، كما أن رفض طلب المستدعي قبل إجراء الكشف الحسي على الموقع مخالف للقانون وإعطاء الأولوية للمستدعى ضده الخامس عمر البطاط على المستدعي يشكل إساءة لاستعمال السلطة التي أناطها المشرع بجهات الإدارة لتوخي العدالة والمصلحة العامة.
كما ان الموافقة الممنوحة للمستدعى ضده الخامس عمر البطاط بنقل صيدليته إلى بلدة الظاهرية من بيت لحم من قبل وكيل وزارة الصحة يخالف القانون ويشكل اعتداء على اختصاص وزير الصحة، كما أن الموافقة تمت قبل إجراء الكشف الحسي على الموقع الذي تقرر نقل الصيدلية إليه في بلدة الظاهرية يخالف القانون.
وعلى ضوء ما تقدم، فإننا نجد بان أسباب الاستدعاء ترد على القرارين المطعون فيهما مما يستوجب الغاءهما.

منطوق الحكم
ولهذا وبناء على ما تقدم نقرر ما يلي:
1- رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضده الرابع لعدم الخصومة.
2- إلغاء القرارين المطعون فيهما وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 30/6/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:26 مساء  الزوار: 942    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved