||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606237
عدد الزيارات اليوم : 2296
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 56 لسنة 97 فصل بتاريخ 2003/3/17

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 56/97
رقم القرار 46
الديباجة

القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ رفيق زهد وأسعد مبارك.
المستدعي: حسين درويش مصطفى حسين-نابلس وكلاؤه المحامون نائل الحوح وفواز صايمة وريما السيد- نابلس. المستدعى ضده: وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته. رئيس شؤون الموظفين في وزارة التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته. مديرة التربية والتعليم في محافظة نابلس بالإضافة لوظيفتها.

الأسباب والوقائع
قدم وكلاء المستدعي في هذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم بتاريخ 18/12/1997 للطعن في القرار الإداري الصادر بإحالة المستدعي على التقاعد.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
القرار المطعون فيه كيدي.
القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
ولهذه الأسباب فإن المستدعي يطلب دعوة المستدعى ضدهم للمحاكمة وبالنتيجة إعادة المستدعي إلى الخدمة وإلغاء القرار الإداري الصادر بإحالته على التقاعد وترفيعه إلى الدرجة الثانية.
وبالمحاكمة الجارية علناً في جلسة تمهيدية علنية قررت محكمتنا بتاريخ 22/2/1998 إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
وتقدم مساعد النائب العام بتاريخ 16/5/1998 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أٌقوال ومرافعات الطرفين النهائية ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته في الدعوى.

التسبيب
القرار
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً:
يتبين بأن المستدعي تقدم بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن مجلس الوزارة بتاريخ 12/11/1997 القاضي بإحالته على التقاعد اعتباراً من تاريخ القرار المطعون فيه وذلك استناداً للمادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 المعمول به في الضفة الغربية بناءً على طلب المستدعى ضده الثاني (وزير التربية والتعليم)، وان دور المستدعى ضدهما الثالثة والرابعة اقتصر على تبليغ المستدعي بالقرار المطعون فيه، أما المستدعى ضدها الأولى والتي لها شخصية مستقلة عن بقية المستدعى ضدهم فلم يكن لها أي دور في إصدار القرار المطعون فيه.
وبالرجوع إلى المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 نجدها تنص على انه يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إحالة أي موظف على التقاعد إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
وحيث انه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن دعوى الإلغاء ليست دعوى بين خصوم " وإنما هي اختصام للقرار الإداري المعيب ذاته، والقاعدة في اختصام القرارات الإدارية هي توجيه الخصومة إلى الجهة مصدرة القرار لتلقى وجوه الطعن فيه، والدفاع عنه، ثم لإنفاذ ما تقضي به المحكمة في شأنه". لذلك فإن اختصام جهة غير تلك الجهة رفعاً للدعوى على غير ذي صفة، وتوجيهاً لها على غير ذي خصم. وبما أن المستدعى ضدهم لم يصدر أي منهم القرار المشكو منه وهي مجلس الوزراء، ولما كانت الخصومة من النظام العام فإننا نجد بان الدعوى مستوجبة الرد شكلاً.

منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر رد الدعوى شكلاً لعدم الخصومة وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بتاريخ 10/3/2003 وجرى تفهيمه من قبل الهيئة الموقعة على مسودة القرار بتاريخ 17/3/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:28 مساء  الزوار: 853    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved