||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607479
عدد الزيارات اليوم : 3538
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 50 لسنة 96 فصل بتاريخ 1998/9/3

عدل عليا
50/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


المبادئ القانونية
حيث أن المسؤول عن تسجيل العلامات التجارية قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية هو ضابط شؤون العدلية والذي انتقلت صلاحياته إلى وزير العدل بقدوم السلطة الفلسطينية على ضوء ما صدر من اتفاقات وقررات تتعلق بنقل سلطات ومسؤوليات الإدارة المدنية، فإن الدفع بعدم صحة الخصومة كون المستدعى ضده في الدعوى المرفوعة لشطب تسجيل علامة تجارية هو وزير العدل يكون غير وارد.
لا يمكن التعرض لقانون دعاوى الحكومة في دعاوى العدل العليا التي لا يحكمها هذا القانون.
حساب مدة الخمس سنوات الواردة في المادة 25 من قانون العلامات التجارية يكون وفقاً للتقويم الميلادي ولا يرد القول بحساب هذه المدة وفقاً للتقويم الهجري.
تسجيل العلامة التجارية قرينة على ملكيتها إلا أنه يجوز هدم هذه القرينة بدليل عكسي، إذ لمستعمل العلامة التجارية السابق التي أصبحت العلامة مميزة لبضائعه الحق في طلب ترقين العلامة التجارية المسجلة باسم شخص آخر إذا ما ثبت أن هناك تشابه بين العلامتين من شأنه أن يغش الجمهور وكان استعمال العلامة الأولى سابقاً لتاريخ استعمال وتسجيل الثانية ولم يمر على تسجيل العلامة المطلوب ترقينها مدة خمس سنوات، أي أن للشخص الذي استعمل العلامة التجارية أولوية على من سجلت بإسمه، وعليه ما دام ثبت أن الجهة المستدعية سابقة في استعمالها للعلامة التجارية وأنها مميزة لبضائعها وأن هناك تشابه بين هذه العلامة والعلامة المسجلة باسم الجهة المستدعى ضدها الثانية على الوجه الذي يؤدي إلى غش الجمهور، فإن الحق بهذه العلامة يكون للشركة المستدعية صاحبة الحق السابق بالإستعمال ويكون تسجيلها باسم الشركة المستدعى ضدها الثانية حرياً بالإلغاء.
ظروف الإحتلال تعتبر قوة قاهرة يستحيل معها إجراء التقاضي أمام المحاكم بالنسبة لمن يقيمون بالخارج.
الديباجة
المستدعية: شركة صافولا الممثلة قانونا بنائب رئيس مجلس إدارتها السيد إبراهيم حسن المدهون/ السعودية بواسطة وكيلها مكتب سابا وشركاه للمحاسبة بموجب الوكالة رقم 12/96 تاريخ 16/12/1996. وكيله المحامي ياسر جبر/ رام الله المستدعى ضدهما: 1) وزير العدل بصفته مسجلا للعلامات التجارية عنوانه بواسطة مكتب تسجيل العلامات التجارية/ رام الله 2) محمد محمود محمد زكارنة/ جنين عنوانه محلات أبو يونس/ جنين- شارع فيصل

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعية ضد المستدعى ضدهما لإلغاء و/أو شطب العلامة التجارية المسماة (عافية) والتي قام المستدعى ضده الثاني بتسجيلها باسمه لدى المستدعى ضده الأول بتاريخ 24/12/1991 تحت رقم 2269 والمتضمنة الصنف رقم 30 من أصناف البضائع المدرجة في الذيل الرابع من قانون العلامات التجارية.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
1) أن تسجيل العلامة التجارية المطلوب إلغاءها و/أو شطبها تم بشكل مخالف لأحكام
قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
وبالذات
المادة 8/10
منه و/أو أن هذا التسجيل تم بشكل مغاير لأحكام القانون المذكور وأدى إلى غش الغير.
2) المستدعية هي صاحبة العلامة التجارية المطلوب إلغاءها و/أو شطبها وقد سبق أن قامت بتسجيل هذه العلامة التي تضمنت جميع أصناف البضائع المدرجة تحت رقم 30 كما ورد في الذيل الرابع من قانون العلامات التجارية، وأن هذه العلامة مسجلة باسم المستدعية لدى العديد في دول العالم بما في ذلك الأردن والشرق الأقصى.
3) إن تسجيل العلامة المذكورة باسم المستدعى ضده الثاني بنفس الاسم والمواصفات والأحرف والصنف قد تم بغير حق والحق حيفا بالمستدعية ويؤدي إلى غش الغير وتشجيع المنافسة التجارية غير المحقة سيما أن المستدعية تحملت تكاليف باهظة لنشر وترويج العلامة المذكورة التي أصبحت ذات رواج عالمي.
بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 25/1/97 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المبرزات ع/1- ع/5 بالإضافة لشهادة الشاهد أحمد عليان أحمد دعدوع وهو موظف لدى الشركة المستدعية وممثل لها في رام الله، وختم بينته في هذا الدور وطلب بالاستناد لذلك إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء و/أو شطب العلامة التجارية موضوع هذه الدعوى.

وبذات التاريخ واستنادا للبينات المقدمة وعملا بأحكام
المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
تقرر تكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء تسجيل العلامة التجارية الموصوفة في لائحة الدعوى وفي حالة معارضتهما ذلك التقدم عملا
بالمادة 258 من ذات القانون
بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.

بتاريخ 11/3/97 تقدم مساعد النائب العام بصفته ممثلا للمستدعى ضده الأول بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى لأنها مخالفة للأصول والقانون ولا تستند إلى أساس قانوني ولأنها غير مسموعة وأبدى أنها مردودة لعدم الخصومة ولعدم مطابقة لائحتها للواقع في حين تقدم وكيل المستدعى ضده الثاني بلائحته الجوابية بتاريخ 17/3/97 أورد فيها أن دعوى المستدعية لا تستند إلى سبب قانوني صحيح وأنكر ما ورد في بنودها وأبدى دفوعه بخصوص كل بند وطلب بالنتيجة رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
وبالمحاكمة الجارية بعد ذلك كرر كل من مساعد النائب العام ووكيل المستدعى ضده الثاني ما جاء في لائحته الجوابية واستمعت المحكمة لبينة المستدعى ضده الأول المتمثلة بشهادة الشاهد أحمد عمر أحمد يوسف مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة الذي شهد على الملف المتعلق بالعلامة التجارية (عافية) المسجل تحت رقم (2269) في حين لم يقدم وكيل المستدعى ضده الثاني أية بينة واكتفى بما أقر به وكيل المستدعية على ص 6 من الضبط ثم تقدم وكيل المستدعية ببينته المؤلفة من المبرزات ع/6- ع/10 بالإضافة لشهادة الشاهد عطا الله رفيق توفيق نصر الله وختم بينته وترافع بعد ذلك كل من مساعد النائب العام ووكيل المستدعى ضده الثاني وطلبا رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في حين طلب وكيل المستدعية في مرافعته الخطية تثبيت القرار التمهيدي الصادر في الدعوى بتاريخ 25/1/97 وإلغاء و/أو شطب تسجيل العلامة التجارية المسجلة باسم المستدعى ضده الثاني في سجل العلامات التجارية والكتابة إلى المستدعى ضده الأول بتنفيذ هذا الأمر وتسجيل العلامة المذكورة على اسم الشركة المستدعية.
وعودة إلى الدفوع الشكلية المثارة بخصوص رد الدعوى وفيما يتعلق بالدفع المثار من قبل النائب العام حول عدم صحة الخصومة فإننا نجده غير وارد حيث من الثابت أن من كان مسؤولا عن الأمور المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية قبل تولي السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في المنطقة هو ضابط الشؤون العدلية الذي انتقلت صلاحياته إلى وزير العدل في السلطة الوطنية على ضوء ومفهوم ما صدر من اتفاقات وقرارات تتعلق بنقل سلطات ومسؤوليات الإدارة المدنية إلى السلطة الفلسطينية وتوليها الأمور الإدارية في الضفة وقطاع غزة، أما التعرض لقانون دعاوي الحكومة في هذا السبب فهو أيضا غير وارد لأنها بصدد دعوى عدل عليا لا يحكمها القانون المذكور ولا يتعرض لها لا من قريب أو بعيد.
كما أن القول بأن الدعوى تفتقر إلى السبب بداعي أن المستدعية ليس لها حق مسجل يتعلق بالعلامة التجارية موضوع الدعوى فهو لا يستند إلى أساس قانوني حيث أن سبب الدعوى وفق الادعاءات الواردة في لائحتها يتمثل في قيام المستدعى ضده الثاني بتسجيل تلك العلامة باسمه وقد أتاح قانون العلامات التجارية للمتضرر في هذه الحالة أن يلجأ إما لمسجل العلامات التجارية أو لمحكمة العدل العليا للحفاظ على حقه هذا وبالتالي فإن سبب الدعوى يكون قائما على ضوء الادعاءات التي استندت إليها المستدعية في إقامة دعواها.
أما بخصوص الدفوع التي أثارها وكيل المستدعى ضده الثاني المتعلقة بحساب مدة الخمس سنوات الواردة في المادة 25 من قانون العلامات التجارية
ومسألة عدم تفويض من قام بإعطاء الوكالة للأستاذ ياسر جبر بذلك على ضوء الوكالة رقم 12/96 تاريخ 16/12/96، فإننا فيما يتعلق بالمسألة الأولى نجد أن تشبث وكيل المستدعى ضده الثاني بضرورة حساب مدة الخمس سنوات المذكورة وفق التقويم الهجري لا يقوم على ما يسنده قانونا ولا نجد أيضا في القانون ما يوجب حساب مدة الخمس سنوات الواردة في المادة 25 من قانون العلامات التجارية وفق ذلك التقويم وبالتالي فإن حسابها يكون وفق التقويم الميلادي الذي على أساسه نجد أن الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية هذا فضلا عن القوة القاهرة التي حالت دون إقامة الدعوى بسبب ظروف الاحتلال وما ترتب عليها من صعوبة بل استحالة في إجراء بعض الأمور خاصة التقاضي أمام المحاكم بالنسبة لمن يقيمون في الخارج، أما فيما يتعلق بالمسألة الثانية المشار إليها انفا فإننا باستعراض المستندات المبرزة المتعلقة بتحريك وإقامة الدعوى نجد أن الوكالة الممنوحة من الشركة المستدعية بواسطة المدعو إبراهيم المدهون نائب الرئيس التنفيذي للشركة إلى مكتب سابا وشركاه تخول هذا المكتب حق توكيل أو تعيين وكيلا أو وكلاء عنه وذلك وفق النص الصريح الوارد في صك التوكيل ع/1 وبالتالي فإننا لا نجد في صك التوكيل أو الوكالة المنبثقة عنه المعطاة للأستاذ ياسر جبر ما من شأنه المساس بصحة وقانونية التوكيل في كلتا الحالتين وبالتالي فإن ما جاء في هذا الدفع لا يقوم على أساس قانوني.
نعود بعد ذلك إلى بحث موضوع الدعوى لنجد من الثابت أن العلامة التجارية "عافية" التي تطالب المستدعية بإلغائها وشطب تسجيلها مسجلة تحت رقم 2269 باسم المستدعى ضده الثاني في سجل العلامات التجارية منذ تاريخ 24/12/91، ونجد في ذات الوقت أن تلك العلامة قد تم استعمالها من قبل المستدعية على بضائعها في عدة أمكنة بالخارج ومنذ القديم بحيث أصبحت مميزة لهذه البضائع، في حين لم ترد أية بينة على أن العلامة المذكورة قد استعملت من قبل المستدعى ضده الثاني قبل تسجيلها باسمه سنة 1991.
لقد استقر الفقه والقضاء على أنه "وإن كان تسجيل العلامة التجارية قرينة على ملكية تلك العلامة إلا أنه يجوز هدم هذه القرينة بدليل عكسي وأن لمستعمل العلامة التجارية السابق التي أصبحت العلامة مميزة لبضائعه الحق في طلب ترقين العلامة التجارية المسجلة باسم شخص آخر إذا توفرت الشروط التالية:-
أ- إذا ثبت أن هناك تشابها بين العلامتين من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور.
ب- إذا كان استعمال العلامة الأولى سابقا لتاريخ استعمال وتسجيل العلامة المطلوبة ترقينها
جـ- إذا لم يمر على تسجيل العلامة المطلوب ترقينها مدة خمس سنوات.
(
عدل عليا رقم 26/71 ص 1172 سنة 19) وجاء في القرار رقم 65/72 ص 1497 سنة 21
(... إذا ارتطم حق الشخص الذي سجلت العلامة باسمه بحق مستعمل سابق لهذه العلامة فيكون للشخص الذي استعملها أولوية على الشخص الذي سجلت باسمه ومن حقه أن يطلب ترقين التسجيل عند وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور).
وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن الشركة المستدعية قد أثبتت من خلال بيناتها أنها كانت سابقة في حق استعمالها للعلامة التجارية موضوعها في أماكن مختلفة في الخارج وأن تلك العلامة كانت وما زالت مميزة لبضائعها، كما نجد من الثابت أن هناك تشابه متطابق تماما بين العلامتين من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور بمعنى أن تسجيل العلامة باسم المستدعى ضده الثاني واستعمالها على الوجه الذي تستعمل به يؤدي إلى توفر شرط غش الجمهور الذي يشترط القانون توافره وبالتالي فإن بقاء هذه العلامة مسجلة على اسم المستدعى ضده المذكور واستعمالها في السوق يشكل إجحافا بحق الشركة المستدعية صاحبة الحق السابق في الاستعمال ويكون هذا التسجيل بالتالي حقيقا بإلغاء والشطب عملا بأحكام المادة 25 من قانون العلامات التجارية.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الدعوى وإلغاء وشطب العلامة موضوعها "عافية" المسجلة باسم المستدعى ضده الثاني محمد محمود زكارنة من جنين وتضمينه الرسوم والمصاريف وسبعين دينارا أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علينا باسم الشعب الفلسطيني بحضور كل من وكيل المستدعية ووكيل المستدعى ضده الثاني وكذلك مساعد النائب العام ممثل المستدعى ضده الأول وأفهم في 3/9/1998.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:34 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved