||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607067
عدد الزيارات اليوم : 3126
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 99 فصل بتاريخ 2003/1/13

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 2/99
رقم القرار 27

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ رفيق زهد وأسعد مبارك.
المستدعي: صالح جودت مصطفى سليمان بصفته الشخصية وبصفته صاحب مصنع بني زيد للدباغة وكلاؤه المحامون عدنان عمرة وحسام عرفات وإسماعيل عبدو- رام الله. المستدعى ضده: رئيس بلدية سلفيت بالإضافة لوظيفته وكيله المحامي أحمد سليمان – نابلس.

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل المستدعي بهذه الدعوى بتاريخ 6/1/2002 ضد المستدعى ضده رئيس بلدية سلفيت للطعن بقرار رئيس البلدية الرافض منح رخصة حرف وصناعة للمستدعي.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
القرار الطعين مشوب بعيب السبب ومخالفة القانون.
القرار الطعين معيب بالانحراف في استعمال السلطة.
القرار الطعين معيب بعيب التعسف في استعمال السلطة.
لهذه الأسباب طلب وكيل المستدعي إصدار قرار تمهيدي إلى الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار القاضي برفض الترخيض وإلغاء القرار المتضمن عدم منح رخصة للمستدعي وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية قررت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/2/1999 إصدار قرارها المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
بتاريخ 9/3/1999 تقدم وكيل المستدعى ضده بلائحة جوابية طلب بموجبها رد دعوى المستدعي وإلغاء القرار المؤقت وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.


التسبيب
القرار
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً:
تجد محكمتنا بأن وكيل المستدعى ضده قد أبدى الدفوع التالية:
أن المستدعي لم يعين ولم يذكر صفة المحكمة المقدم إليها طلبه ولم يذكر مكانها وكل ما ذكره "محكمة العدل العليا" وان إغفال مكان انعقاد المحكمة وموقعها يعتبر نقصاً أساسياً في إجراءات التقاضي وأن مخالفة نص قانون أصول المحاكمات الحقوقية أمر يستوجب البطلان.
أن هذه الدعوى تستوجب الرد شكلاً لعدم صحة الخصومة وانعدامها ذلك أن هذه الدعوى مقدمة ضد رئيس سلفيت بالإضافة لوظيفته والقرار المطلوب إلغاؤه قرار رئيس بلدية سلفيت برفض الترخيص في حين أن رئيس البلدية ليس خصماً وأن الخصم في القضايا التي تقام هو مجلس البلدية لأن البلدية شخص معنوي له شخصية اعتبارية يقاضي ويقاضى بهذه الصفة وأن رئيس البلدية ينتدب عن المجلس فقط ويمكن للمجلس البلدي أن ينيب عنه أو يوكل من يشاء وليس الرئيس فقط.
وبدءاً بالدفع الأول فإننا نجد بأن المستدعي من سكان سلفيت ومقر المصنع الذي يطلب ترخيصه هو سلفيت وان المستدعى ضده هو رئيس بلدية سلفيت وسلفيت هي جزء من الضفة الغربية، والاحتلال العسكري عندما ألغى الاختصاص القانوني لمحكمة التمييز أناط بمحكمة استئناف الضفة الغربية صلاحية النظر في دعاوي العدل العليا التي كانت تختص بها محكمة التمييز عندما تنعقد بصفة محكمة عدل عليا. والمستدعي تقدم بالدعوى إلى محكمة الاستئناف المنعقدة بصفة محكمة عدل عليا والتي تنعقد في رام الله وبالتالي فإن تقديم المستدعي لدعواه لدى ديوان محكمة الاستئناف في رام الله يكون قد راعى الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية والأمر العسكري الذي أناط هذا الاختصاص بمحكمة استئناف الضفة الغربية الأمر الذي يكون معه الدفع غير وارد وحقيقا بالرد.
وعن الدفع الثاني فإننا وبعد الرجوع إلى قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966 فإننا نجد بأن المادة 7/1 من القانون المذكور قد نصت على أن كل شخص مكلف بالحصول على رخصة مهن بموجب أحكام هذا القانون أن يتقدم خلال شهر واحد من تاريخ العمل به الى رئيس البلدية أو من يفوضه بذلك، ولقد استقر قضاء محكمة العدل العليا على ان رئيس البلدية هو الخصم الحقيقي في الطعن في القرارات الإدارية القاضية بعدم الترخيص الأمر الذي يكون معه الدفع غير وارد.
وفي الموضوع، وبتدقيق أوراق الدعوى نجد أن المستدعي صالح جودت مصطفى سليمان قد نظم وكالة خاصة بتاريخ 30/11/1998 وكل بموجبها المحامي حسام توفيق عرفات "لينوب عنه في المخاصمة والمحاكمة في النزاع القائم بينه وبين بلدية سلفيت بخصوص القرار الإداري المتخذ من بلدية سلفيت برفض منحة رخصة حرف وصناعات لمصنعه الواقع ضمن المنطقة الصناعية في حدود بلدية سلفيت لدى محكمة العدل العليا". وقام وكيل المستدعي بتقديم دعوى العدل العليا ضد رئيس البلدية الذي هو صاحب الصلاحية بإصدار القرار القاضي بالترخيص استناداً لنص المادة 7/1 من قانون رخص المهن في حين أن وكالته عن المستدعي تخوله بإقامة الدعوى ضد بلدية سلفيت ولما كان للبلدية شخصية مستقلة عن شخصية رئيس البلدية فإن الوكالة المعطاة من المستدعي إلى وكيله لا تخول هذا الوكيل مخاصمة رئيس البلدية وبالتالي فإن دعوى العدل العليا تكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها مما يستوجب رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة، وبما أن صحة الخصومة من النظام العام، فعليه تغدو الدعوى مستوجبة الرد.

منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر رد الدعوى شكلاً وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 13/1/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:33 مساء  الزوار: 900    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved