||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35407812
عدد الزيارات اليوم : 10927
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 59 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/6/20


عدل عليا
59/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعون: 1) مكتب تكسي الجميل- البتراء/ نابلس بواسطة يوسف أبو جدي ويحيى عارف شاهين مكتب تكسي الأشقر/ نابلس بواسطة السيد داوود عبد الرحيم محمد الأشقر 3) مكتب تكسي اليرموك نابلس بواسطة السيد جواد حامد الكتوب وكيلاهما المحاميان أحمد الصياد وبثينة الدقماق المستدعى ضدهما: 1) مدير عام النقل على الطرق ومراقب السير على الطرق في وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية بالإضافة لوظيفته. 2) رئيس بلدية نابلس غسان الشكعة بالإضافة لوظيفته.
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل ورفيق زهد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بموجب التعميم المؤرخ في 1/7/98 المتضمن إلزام المستدعيين بوضع ملصقات على سيارتهم التكسي العمومي تحمل شعار (مجمع بلدية نابلس) وذلك اعتباراً من 15/7/98 مستنداً في قراره هذا إلى قرار المستدعي ضده الأول بموجب الكتاب رقم (003054/م س/98) بتاريخ 28/6/98 والقاضي بموافقة المستدعى ضده الأول على طلب المستدعى ضده الثاني بوضع ملصقات على سيارات المستدعيين تحمل إشارة (مجمع كراجات بلدية نابلس).
بتاريخ 15/8/98 أصدرت محكمتنا القرار التمهيدي عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه وفي حالة معارضتهما في ذلك التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغهما لائحة الدعوى والقرار التمهيدي الصادر فيها وفي ذات الوقت تقرر إصدار الأمر المستعجل إلى المستدعى ضدهما بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى.
التسبيب
وفي جلسة 20/6/99 طلب وكيل المستدعيين ونظراً لإنهاء الموضوع مصالحة رد هذه الدعوى.
منطوق الحكم
وعليه وبناء على طلب وكيل المستدعيين تقرر رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها وكذلك إلغاء الأمر المؤقت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدها الأولى ووكيل المستدعى ضده الثاني وأفهم في 20/6/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:39 مساء  الزوار: 896    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved