||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35412833
عدد الزيارات اليوم : 15948
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/7/12


عدل عليا
41/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: عامر إسماعيل عامر الطل وكيلاه المحاميان محمود خليفة وعبد الرحيم عاشور المستدعى ضدهم: 1) وزير الاقتصاد والتجارة بصفته من وبالإضافة لوظيفته 2) مدير عام المكاتب في المحافظات التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة بصفته وبالإضافة لوظيفته 3) النائب العام بالإضافة لوظيفته
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي ضد المستدعى ضدهم للطعن بالإلغاء للقرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 13/4/98 إحالة المستدعي على التقاعد اعتباراً من تاريخ 7/1/98.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية
القرار المطعون فيه مخالف لأحكام قانون التقاعد المدني.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب سوء استعمال السلطة والتعسف باستعمالها.
القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة
التسبيب
بالمحاكمة الجارية أمامنا وفي جلسة 12/7/99 التمس المستدعي رد الدعوى حيث أنه تمت تسوية أموره مع الجهة المستدعى ضدها ولم يبق موجب لمتابعة دعواه.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد دعوى المستدعي دون أية رسوم أو مصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني في 12/7/1999 بحضور المستدعي
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:37 مساء  الزوار: 932    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved