||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607648
عدد الزيارات اليوم : 3707
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/7/6

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 57/2005
رقم القرار: 90
التاريخ: 6/7/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستدعي:- المحامي علاء الدين زكي يوسف البكري/ القدس بصفته محامياً مسجلاً في نقابة المحامين الفلسطينيين. بصفته وكيلاً عن مدرسة روضة الفاروق. المستدعى ضدهما:- رئيس مجلس القضاء الأعلى. مجلس القضاء الأعلى.

الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/4/2005 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الإداري النهائي الصادر عن المستدعى ضده الثاني الصادر بناء على المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2003 المخالف للقانون الأساسي والقانون العادي وتجديد انتداب هيئة محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل المنعقدة في رام الله والمشكلة من أصحاب السعادة القاضي هشام الحتو والقاضي مصطفى القاق وللطعن في المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2003 .
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2003 المتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلى مخالف للقانون الأساسي والقوانين العادية.
أن قرارات ندب القضاة إلى محكمة استئناف ضريبة الدخل تعتبر باطلة ومنعدمة لاستنادها إلى مجلس غير قانوني.

طلبات الخصوم
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي:-
إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار الإداري القاضي بالندب ووقف هيئة محكمة إستئناف قضايا ضريبة الدخل عن النظر في الدعوى لحين إصدار قرار نهائي.
إلغاء المرسوم التشريعي رقم (8) لسنة 2003 المتعلق بتشكيل القضاء الأعلى وقرارات الندب المطعون فيها.
في اليوم المعين للمحاكمة حضر المستدعي، واستمعت المحكمة إلى أقواله، حيث صرح بعد تكراره للائحة الطلب بأنه يحصر طلبه بالطعن المباشر في المرسوم رقم (8) لسنة 2003 الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القضاء الأعلى الحالي، متنازلاً عن بقية الطلبات الواردة في لائحة الاستدعاء، ملتمساً إصدار القرار المؤقت وفقاً لأحكام القانون.

التسبيب
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-
يتبين بأن المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى للطعن بقرار مجلس القضاء الأعلى بندب هيئة محكمة استئناف ضريبة الدخل وبقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (8) لسنة 2003 القاضي بتشكيل مجلس القضاء الأعلى، فتقدم المستدعي بهذه الدعوى طالباً إلغاء القرارين المطعون فيهما للأسباب الواردة في لائحة الاستدعاء.
وبعد طلب المستدعى بحصر طعنه في المرسوم الرئاسي المتضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلى فإن المستدعي قد تنازل عن بقية الطعون الواردة بلائحة الطلب.

وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2003 المطعون فيه تجد أن القرار المذكور قد صدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ولا دور فيه للمستدعى ضدهما حيث أنهما لم يشاركا في اتخاذ هذا القرار.
وحيث أنه من المستقر فقهاً وقضاء أن "دعوى الإلغاء ليست دعوى بين خصوم، وإنما هي اختصام للقرار الإداري المعيب ذاته، والقاعدة في اختصام القرارات الإدارية هي توجيه الخصومة إلى الجهة مصدرة القرار الإداري لتلقي وجوه الطعن فيه، والدفاع عنه، ثم لإنفاذ ما تقضي به المحكمة شأنه".

هذا ما استقر عليه قضاء محكمة العدل العليا، لذلك فإن اختصام جهة غير تلك الجهة التي أصدرت القرار المشكو منه يعد رفعاً للدعوى على غير ذي صفة، وتوجيها لها على غير ذي خصم، وبما أن المستدعى ضدهما لم يصدر عن أي منهما القرار المشكو منه وأن الدعوى قد وجهت إليهما ولم توجه للجهة مصدرة القرار المشكو منه وهي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ولما كانت الخصومة من النظام العام الأمر الذي يتعين معه رد الدعوى شكلاً.

فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً لعدم الخصومة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 2/7/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:42 مساء  الزوار: 785    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved