||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608088
عدد الزيارات اليوم : 4147
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 86 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/7/5

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 86/2005
رقم القرار: 88
التاريخ: 5/7/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستدعية: لجنة إدارة الجمعية التعاونية لعصر الزيتون وتسويق منتجاته في منطقة بديا – بديا. وكيلها المحامي صالح أبو عيده – نابلس. المستدعى ضدهم:- وزير العمل بالإضافة لوظيفته. مدير عام التعاون بالإضافة لوظيفته. موسى سلامة الرئيس المعين للجمعية.

الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/6/2005 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى ضد المستدعي ضدهم للطعن في قرار المستدعى ضده الثاني مدير عام التعاون، القاضي بدعوة الهيئة العمومية للجمعية التعاونية لعصر الزيتون وتسويق منتجاته في منطقة بديا لإجراء انتخابات وانتخاب هيئة إدارية جديدة.
تستند دعوى المستدعية إلى النعي على تصرف المستدعى ضده الثاني (مدير عام التعاون) بأنه مخالف للقانون ويشكل فعلاً يعاقب عليه القانون.
ولهذه الأسباب تلتمس المستدعية:-
قبول الاستدعاء شكلاً.
الحكم بصفه مستعجلة باستمرار المستدعية بتسيير شؤون الجمعية حتى صدور قرار المحكمة، وكف يد المستدعى ضده الثالث ومن معه عن القيام بذلك.
إصدار قرار تمهيدي لتقديم المستدعى ضده الأسباب والدوافع التي دفعته للقيام به.
وبالنتيجة الحكم بإبطال القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم وإعادة الهيئة الإدارية المستدعية للقيام بما يتطلبه القانون وعقد التأسيس والنظام الأساسي من الإجراءات.
الحكم على المستدعى ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً والاستماع إلى أقوال ممثل المستدعية ومرافعات وكيلها والإطلاع على أوراق الدعوى تجد أن المستدعية وكما يبدو من لائحة دعواها تطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثالث المتمثل في دعوة الجمعية العمومية للجمعية لعصر الزيتون وتسويق منتجاته في منطقة بديا لإجراء انتخابات وانتخاب هيئة إدارية جديدة وفي الإجراءات التي تمت في الجلسة التي حددها والنتائج التي تمخضت عنها، وطالبت بالنتيجة الحكم بإبطال القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم وإعادة الهيئة الإدارية المستدعية وكف يد الهيئة التي تم إنتخابها نتيجة لاجتماع الهيئة العمومية للجمعية.

وبما أن دعوى الإلغاء التي تقدم للطعن بنتائج وإجراءات انتخابات الجمعيات ذات طبيعة خاصة تهدف إلى إبطال انتخاب لجنة إدارة الجمعية أو رئيسها أو أي عضو من الأعضاء الفائزين في الانتخابات المطعون بصحة إجراءاتها ونتائجها، فإن الخصم في الدعوى في هذه الحالة هم الأشخاص الذي فازوا بالانتخابات المطعون بصحتها والأشخاص أو اللجان التي أشرفت على العملية منذ بدايتها وحتى إعلان الفائزين فيها وما دام الأمر كذلك فإن عدم اختصام المستدعية للفائزين في الانتخابات واللجنة التي أشرفت على الانتخابات يجعل منها دعوى غير صحيحة لا تمكن المحكمة من إصدار القرار المقتضى بنتائج الانتخابات موضوع الطعن بمواجهة الفائزين واللجنة المشرفة على الانتخابات، إذ أنه لا يجوز إصدار حكم يؤثر على المركز القانون لأي شخص في دعوى الإلغاء إلاّ بعد اختصامه ودعوته للمحاكمة.

وبما أن المستدعية لم تختصم كافة الأطراف ذات العلاقة في العملية الانتخابية كي تتمكن المحكمة من استعمال صلاحياتها الواردة في المادة (291) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، فتكون الدعوى والحالة هذه مقدمة خلافاً للأصول وغير مستوفية لشرائطها الشكلية، الأمر الذي يتعين معه ردها شكلاً.

فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 5/7/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:42 مساء  الزوار: 778    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved