||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607478
عدد الزيارات اليوم : 3537
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/5/13

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا

محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 19/2006
رقم القرار: 227
التاريخ: 13/5/2006
المبادئ القانونية
ما دام أنه تبين بأن المستدعى ضده ليس هو بمصدر القرار المطعون فيه فإن الدعوى تكون مردودة شكلاً لإنتفاء الخصومة.
نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى أقل منها درجة بدون موافقته غير جائز قانوناً استناداً للمادة 58 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1998، وعليه فإن نقل الموظف المستدعي من وظيفة مدير دائرة إلى وظيفة رئيس قسم والذي يعد تنزيلاً لوظيفته ودرجته وراتبه يعد مخالفاً للقانون لعدم موافقة الموظف على ذلك.
القرار الضمني يقتضي أن يكون بإمتناع الإدارة عن إصدار قرار لا بإصداره.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي / محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين / عثمان التكروري وعزمي طنجير

المستدعي: صادق فيصل محمود محمد وكيله المحامي ساهر الرفاعي المستدعى ضدهم: 1) وزير شؤون الأسرى والمحررين بالإضافة لوظيفته 2) رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته 3) لجنة الشؤون الإدارية برئاسة مجلس الوزراء 4) مجلس الوزراء

الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/2/2006 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرارات الإدارية المذكورة في لائحته
الأول- الصادر بتاريخ 27/10/2005 والقاضي بنقل المستدعي إلى وظيفة رئيس قسم المفقودين دائرة التوثيق – الإدارة العام للإعلام والعلاقات العامة، والمبلغ للمستدعي بتاريخ 11/2/2006 والمتضمن تخفيض رتبته الإدارية دون موجب قانوني.

الثاني– الصادر (ضمني) عن وزير شؤون الأسرى والمحررين الرافض ترشيح وترقية المستدعي من درجته الوظيفية إلى الدرجة التاليه حسب القانون رغم التوصية من الجهات المختصة بذلك وإصدار قرار ترقية لموظف آخر لنفس الدرجة، درجة مدير عام – دون توفر هذا الموظف على المؤهل العلمي المطلوب لهذه الدرجة.

الثالث – قرار المكلف بمهام رئيس ديوان الموظفين العام القاضي بتعديل وظيفة المستدعي من مدير دائرة إلى رئيس قسم المفقودين في دائرة الاتصال بالسجون بموجب الكتاب الصادر عن ديوان الموظفين العام تحت رقم (29975) بتاريخ 15/12/2005 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 11/2/2006.

يستند المستدعي في طعنه إلى أن القرارات المذكورة مخالفة لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، كما أن هذه القرارات تخل بمبدأ المساواة ومعيبه بعيب الانحراف باستعمال السلطة وهي بدون سبب.

في جلسة 28/2/2006 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بيناته الخطية المبرزات ع/1 – ع/11 وختم بينته وترافع بذات الجلسة وطلب إصدار قرار مؤقت يلزم الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن القرارات المطعون فيها وإلغاء جميع الآثار القانونية التي رتبها.
في جلسة 5/3/2006 صدر القرار المؤقت وعينت الدعوى للنظر بموضوع الدعوى لجلسة يوم السبت 8/4/2006.
في جلسة 8/4/2006 وبناء على طلب وكيل المستدعي قررت المحكمة السير بحق المستدعى ضدهم حضورياً لعدم حضورهم رغم تبليغهم القرار المؤقت ولائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة وعدم تقديمهم لائحة جوابية.

وقدم وكيل المستدعي بينته الخطية الإضافية وهي المبرزات (ع/12 – ع/14) وختم بينته وتقدم بمرافعته الخطية وطلب فيها الغاء القرارات المطعون فيها وتسكينه مكان مدير دائرة الإدارة العامة لشؤون الأسرى والمحررين المعين بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء ولجنة شؤون الإدارة وشؤون الأسرى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات والمرافعة المقدمة من المستدعي ووكيله وبعد المداولة تجد المحكمة أنه من الثابت أن المستدعي كان قد باشر عمله لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني بدرجة مدير (C-A) من تاريخ 1/8/1997 كما هو ثابت من المبرز ع/1، وانه انتقل ليعمل مديراً لدائرة الأسرى والمحررين في الضفة الغربية بنفس الدرجة حيث باشر عمله بتاريخ 9/9/1999 كما هو مبين في مبرز ع/3.

وبتاريخ 27/10/2005 قرر وزير شؤون الأسرى والمحررين نقل المستدعي إلى وظيفة رئيس قسم المفقودين – دائرة التوثيق – الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وينفذ هذا القرار من تاريخه كما هو مبين من المبرز ع/4.

وبتاريخ 15/12/2005 صدر قرار عن المكلف بمهام رئيس ديوان الموظفين العام يقضي بتعديل وظيفة المستدعي ليصبح رئيساًَ لقسم المفقودين بدائرة الاتصال بالسجون ابتداءً من تاريخ 1/12/2005 كما هو مبين من المبرز ع/2.

على ضوء ما تقدم تجد المحكمة أن المستدعي ضدهما الثالث والرابع لم يصدرا القرارات المطعون فيها ولم يشاركا فيها لذلك فإنه لا يجوز مخاصمتهما.

كما تجد المحكمة أن القرار الأول المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده الأول والقاضي بنقل المستدعي من وظيفة مدير دائرة الأسرى بدرجة (C-A) إلى وظيفة رئيس قسم المفقودين – وكذلك القرار الثالث المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده الثالث والقاضي بتعديل وظيفة المستدعي من مدير دائرة إلى رئيس قسم المفقودين فيهما تنزيل لوظيفته ودرجته وراتبه حيث أصبحت الوظيفة رئيس قسم بدلاً من مدير والدرجة اصبحت الخامسة بدلاً من (C-A) والراتب انخفض من (6339) شيكل إلى (3607) شيكل المبرزين (ع/13 – وع/14).

وحيث ان نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى أقل منها درجة بدون موافقته الخطية أمر غير جائز طبقاً لأحكام المادة 58 من قانون الخدمة المدنية
فإن هذين القرارين مخالفان للقانون.

أما بالنسبة للقرار الثاني المطعون فيه والذي أورده وكيل المستدعى في لائحة دعواه على النحو التالي ((القرار الضمني الصادر عن وزير شؤون الأسرى والمحررين الرافض ترشيح وترقية المستدعى من درجته الوظيفية إلى الدرجة التالية حسب القانون رغم التوصية من الجهات المختصة بذلك واصدر قرار ترقية لموظف أخر لنفس الدرجة "درجة مدير عام" دون توفر هذا الموظف على المؤهل العلمي المطلوب لهذه الدرجة)).
ومع أن طبيعة القرار الضمني تقتضي أن يكون ذلك القرار بامتناع الإدارة عن إصدار قرار لا بإصدار قرار كما أورد المستدعي في لائحة دعواه فإن المحكمة لم تجد في ما قدمه المستدعي في دعواه ما يؤيد ادعاءه أما بالنسبة لقرار الترقية لموظف آخر لدرجة مدير عام فإن الطعن فيه مردود شكلاً لأن القرار المشار إليه صدر بتاريخ 13/9/1999 والطعن المقدم من المستدعي بتاريخ 19/2/2006.

منطوق الحكم
بناءً على ما تقدم فإن المحكمة تقرر:-
رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضدهما الثالث والرابع لعدم الخصومة.
إلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول وزير شؤون الأسرى والمحررين بتاريخ 27/10/2005 القاضي بنقل المستدعي من وظيفة مدير دائرة الأسرى إلى وظيفة رئيس قسم المفقودين – دائرة االتوثيق.
إلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني المكلف بمهام رئيس ديوان الموظفين العام بتاريخ 15/12/2005 القاضي بتعديل وظيفة المستدعي إلى رئيس قسم المفقودين.
رد الطعن المتعلق بالقرار الضمني برفض ترشيح وترقية المستدعي إلى الدرجة التالية ورد الطعن لقرار ترقية لموظف آخر.
إلزام المستدعى ضدهما الأول والثاني بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين دينار أتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة بتاريخ 13/5/2006 وافهم
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:46 مساء  الزوار: 915    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved