|| |
|
||||
حكم رقم 19 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/5/13
بسم الله الرحمن الرحيم السلطة الوطنية الفلسطينية محكمة العدل العليا
المستدعي: صادق فيصل محمود محمد وكيله المحامي ساهر الرفاعي المستدعى ضدهم: 1) وزير شؤون الأسرى والمحررين بالإضافة لوظيفته 2) رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته 3) لجنة الشؤون الإدارية برئاسة مجلس الوزراء 4) مجلس الوزراء الأسباب والوقائع الثاني– الصادر (ضمني) عن وزير شؤون الأسرى والمحررين الرافض ترشيح وترقية المستدعي من درجته الوظيفية إلى الدرجة التاليه حسب القانون رغم التوصية من الجهات المختصة بذلك وإصدار قرار ترقية لموظف آخر لنفس الدرجة، درجة مدير عام – دون توفر هذا الموظف على المؤهل العلمي المطلوب لهذه الدرجة. الثالث – قرار المكلف بمهام رئيس ديوان الموظفين العام القاضي بتعديل وظيفة المستدعي من مدير دائرة إلى رئيس قسم المفقودين في دائرة الاتصال بالسجون بموجب الكتاب الصادر عن ديوان الموظفين العام تحت رقم (29975) بتاريخ 15/12/2005 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 11/2/2006. يستند المستدعي في طعنه إلى أن القرارات المذكورة مخالفة لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، كما أن هذه القرارات تخل بمبدأ المساواة ومعيبه بعيب الانحراف باستعمال السلطة وهي بدون سبب. في جلسة 28/2/2006 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بيناته الخطية المبرزات ع/1 – ع/11 وختم بينته وترافع بذات الجلسة وطلب إصدار قرار مؤقت يلزم الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن القرارات المطعون فيها وإلغاء جميع الآثار القانونية التي رتبها. وقدم وكيل المستدعي بينته الخطية الإضافية وهي المبرزات (ع/12 – ع/14) وختم بينته وتقدم بمرافعته الخطية وطلب فيها الغاء القرارات المطعون فيها وتسكينه مكان مدير دائرة الإدارة العامة لشؤون الأسرى والمحررين المعين بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء ولجنة شؤون الإدارة وشؤون الأسرى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وبتاريخ 27/10/2005 قرر وزير شؤون الأسرى والمحررين نقل المستدعي إلى وظيفة رئيس قسم المفقودين – دائرة التوثيق – الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وينفذ هذا القرار من تاريخه كما هو مبين من المبرز ع/4. وبتاريخ 15/12/2005 صدر قرار عن المكلف بمهام رئيس ديوان الموظفين العام يقضي بتعديل وظيفة المستدعي ليصبح رئيساًَ لقسم المفقودين بدائرة الاتصال بالسجون ابتداءً من تاريخ 1/12/2005 كما هو مبين من المبرز ع/2. على ضوء ما تقدم تجد المحكمة أن المستدعي ضدهما الثالث والرابع لم يصدرا القرارات المطعون فيها ولم يشاركا فيها لذلك فإنه لا يجوز مخاصمتهما. كما تجد المحكمة أن القرار الأول المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده الأول والقاضي بنقل المستدعي من وظيفة مدير دائرة الأسرى بدرجة (C-A) إلى وظيفة رئيس قسم المفقودين – وكذلك القرار الثالث المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده الثالث والقاضي بتعديل وظيفة المستدعي من مدير دائرة إلى رئيس قسم المفقودين فيهما تنزيل لوظيفته ودرجته وراتبه حيث أصبحت الوظيفة رئيس قسم بدلاً من مدير والدرجة اصبحت الخامسة بدلاً من (C-A) والراتب انخفض من (6339) شيكل إلى (3607) شيكل المبرزين (ع/13 – وع/14). وحيث ان نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى أقل منها درجة بدون موافقته الخطية أمر غير جائز طبقاً لأحكام المادة 58 من قانون الخدمة المدنية أما بالنسبة للقرار الثاني المطعون فيه والذي أورده وكيل المستدعى في لائحة دعواه على النحو التالي ((القرار الضمني الصادر عن وزير شؤون الأسرى والمحررين الرافض ترشيح وترقية المستدعى من درجته الوظيفية إلى الدرجة التالية حسب القانون رغم التوصية من الجهات المختصة بذلك واصدر قرار ترقية لموظف أخر لنفس الدرجة "درجة مدير عام" دون توفر هذا الموظف على المؤهل العلمي المطلوب لهذه الدرجة)). منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:45 مساء الزوار: 839 التعليقات: 0
|