||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35417277
عدد الزيارات اليوم : 20392
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 44 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2007/7/11


بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :44/2004 السلطة القضائية
رقم القرار: 366 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 11/7/2007
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين /ايمان ناصر الدين وعثمان التكروري
المستدعــي:- رفعت محمود حمد الله زايد الطويل وكيله المحامي أحمد الصياد/رام الله المستدعى ضدهما :- 1) اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية البيرة 2) رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ـ رئيس بلدية البيرة بالاضافة لوظيفته وكيلهما المحامي علي السفاريني/رام الله
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/6/2004 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما بتاريخ 20/5/2004 بموجب الكتاب رقم 2/2004/108 القاضي بتكليف المستدعي إزالة كافة العوائق التي لم يصدر له ترخيص بإنشائها والتي تقع (وحسب ادعاء المستدعى ضدهما) ضمن حرم الشارع المار بقطعة الأرض رقم (134) من حوض شعاب كساب رقم (7) من أراضي مدينة البيرة حسب المشروع الهيكلي المصدق وذلك خلال شهر واحد من التاريخ المحدد في القرار وخلافاً لذلك فإن البلدية ستقوم بإزالة جميع العوائق الموجودة في حرم الشارع ويتكفل المستدعي كافة المصاريف المترتبة على ذلك.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والقرار المطعون فيه منعدم ولا يرتب أية أثار قانونية كون الجهة التي أصدرته خالفت القانون مخالفة جسيمة.
في جلسة 8/7/2004 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرزات (ع/1ـ ع/5) وختم بينته والتمس إصدار الأمر المؤقت الذي يقضي بتوقيف تنفيذ العمل بالقرار المطعون فيه وذلك لحين البت في الدعوى وكذلك إصدار مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه.
بتاريخ 4/8/2007 تقدم وكيل المستدعى ضدهما بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن دعوى المستدعي واجبة الرد شكلاً ولا تستند إلى أي سبب قانوني صحيح وأن دعوى المستدعي واجبة الرد لعدم الاختصاص.
في جلسة 4/10/2004 كرر وكيل المستدعى ضدها اللائحة الجوابية.
وفي جلسات لاحقة قدم وكيل المستدعى ضدهما بيناته.
وفي جلسة 11/7/2007 صرح وكيل المستدعي أنه وعلى ضوء اتفاق المصالحة الموقع بين فريقي هذه الدعوى واعتماد الجهة المستدعى ضدها هذه المصالحة فإن الجهة المستدعية تطلب رد الدعوى واعتبارها غير ذات موضوع.
وأيده وكيل الجهة المستدعى ضدها طلب وكيل المستدعي وطلب رد الدعوى دون الحكم باتعاب محاماة.
منطوق الحكم
لـهذه الأسبـاب
وبناء على ما صرح به وكيلا الطرفين تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي
ووكيل المستدعى ضدهما وافهم بتاريخ 11/7/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:47 مساء  الزوار: 938    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved