||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415937
عدد الزيارات اليوم : 19052
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/1/10


بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :46/2006 السلطة القضائية
رقم القرار: 262 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :10/1/2007
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /عزمي طنجير ورفيق زهد
المستدعـــي:- المحامي عيسى منصور عبدو وكيله المحامي محمود الكيلاني المستدعى ضدهما :- 1) مجلس نقابة محامي فلسطين 2) نقيب محامي فلسطين

الاجــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 10/5/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار مجلس نقابة محامي فلسطين الصادر بتاريخ 6/5/2006 والمتضمن وقف المستدعي مؤقتاً عن مزاولة مهنة المحاماة وتسليم بطاقة المحاماة الصادرة عن النقابة.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

في جلسة 14/5/2006 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وابرز القرار المطعون فيه المبرز ع/1 وفي جلسة 24/5/2006 استمعت المحكمة لشهادة المستدعى ضدهما ببيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من إلغاءه وإصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذه.
وبتاريخ 31/5/2006 أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه وفي ذات الوقت رفضت طلب المستدعي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وفي جلسة 24/6/2006 كرر ممثل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية واستمهل لتقديم بينته.
وبتاريخ 23/9/2006 ورد لقلم المحكمة استدعاء من وكيل المستدعي يلتمس فيه اعتبار الخصومة منتهية لتسوية الخلاف بينه وبين نقابة المحامين ويطلب رد الدعوى.
وفي جلسة 10/1م2007 صرح ممثل الجهة المستدعى ضدها أنه قد تسوية موضوع الدعوى مع المستدعي وطلب بناءً على الاستدعاء المقدم من وكيل المستدعى رد الدعوى.
التسبيب
المحكمـــة
بناءً على ما صرح به وكيل المستدعي في الاستدعاء المقدم للمحكمة من أنه قد تم تسوية الخلاف بين المستدعي ونقابة المحامين وأنه لم يعد له مصلحة في متابعة الدعوى وانه يلتمس اعتبار الخصومة منتهية ورد الدعوى وكذلك ما صرح به ممثل الجهة المستدعى ضدها في محضر المحاكمة من تأكيد لتسوية الخلاف موضوع الدعوى فإن الخصومة تصحيح منتهية بين الطرفين.
منطوق الحكم
لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة اعتبار الخصومة منتهية وتقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور ممثل الجهة المستدعى ضدها وافهم بتاريخ 10/1/2007
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:49 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved