||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606226
عدد الزيارات اليوم : 2285
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/2

عدل عليا
14/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار الإداري المطعون فيه، وعليه وحيث أن المستدعى ضدهما هما لجنة البلدية وئيسها في حين أن مصدر القرار المطعون فيه هو اللجنة المحلية للتننظيم والبناء فإن ذلك يستدعي رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة.
الديباجة
المستدعي: نصري أحمد محمد استيتية / نابلس وكيله المحامي حسام فتوح / نابلس المستدعى ضدهما: 1) لجنة بلدية نابلس 2) رئيس لجنة بلدية نابلس بالإضافة لوظيفته

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار رقم 54/96 الصادر عن المستدعى ضدهما بتاريخ 6/3/1996 المتضمن الموافقة على بيع الفضلة المقتطعة من قطعة الأرض رقم 121 حوض (24010) من أراضي نابلس الناتجة عن تعديل مشروع كندل إلى مشروع 13/87 كل أمام قسيمته بسعر المتر المربع خمسون دينارا حسب المخططات الموجودة في البلدية.
تستند الدعوى لما يلي:-
1) القرار المشكو منه معيب بعدم الاختصاص وهو قرار منعدم.
2) القرار المشكو منه مخالف للقانون ويسلب حقوق المستدعي في أرضه.
بتاريخ 23/5/1996 أصدرت محكمتنا قرارا مؤقتا يقضي بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه وفي حالة معارضتهما ذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار االمؤقت الصادر فيها.
وبتاريخ 19/6/1996 تقدم المستدعى ضدهما بواسطة وكيلهما المحامي وصفي المصري بلائحة جوابية طلبا فيها رد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبالمحاكمة الجارية بتاريخ 2/7/1996 كرر وكيل المستدعى ضدهما اللائحة الجوابية وقدم المبرز ع ع/1 وهو عبارة عن الكتاب رقم 3/3/7294 الصادر بتاريخ 22/6/1996 المتضمن أن لجنة التنظيم والبناء المحلية بنابلس قررت بقرارها رقم (27) في الجلسة رقم (23/96) تاريخ 19/6/1996 سحب قرارها رقم 54/96 المشكو منه وإعادة الحال إلى ما كان عليه واعتبار الكتاب الموجه للمستدعي لاغيا وختم بذلك بينته ثم ترافع الوكيلان تباعا حسب الأصول.

التسبيب
بالتدقيق نجد أن المستدعى ضدهما في هذه الدعوى هما كل من لجنة بلدية نابلس ورئيس لجنة بلدية نابلس بالإضافة لوظيفته في حين نجد أن القرار المشكو منه (المبرز ع/2) صادر عن لجنة التنظيم والبناء المحلية.
وحيث أن المستدعى ضدهما بالصفة التي أقيمت عليهما الدعوى لا ينتصبان خصما للمستدعي لأن الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار الإداري وهو هنا اللجنة المحلية للتنظيم والبناء وليس البلدية فإن ما أثاره وكيل المستدعى ضدهما في مرافعته من حيث عدم صحة الخصومة وطلبه رد الدعوى لهذا السبب واقع في محله.

منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول هذا الدفع ورد الدعوى شكلا وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب محاماة لأي من الفريقين لعدم المطالبة بها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وأفهم في 2/7/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:53 مساء  الزوار: 764    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved