||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608044
عدد الزيارات اليوم : 4103
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 13 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/14

عدل عليا
13/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
ما دام أن المستدعى ضده الثاني مدير عام إدارة الرعاية الصحية إقتصر دوره على تنسيب إحالة الممرض المستدعي إلى التقاعد وأن المستدعى ضده الثالث مدير صحة المنطقة إقتصر دوره على تبليغ المستدعي القرار المطعون فيه بإحالته على التقاعد، فإنهما لا ينتصبان خصماً للمستدعي ما دام أن القرار لم يصدر عنهما مما يستدعي رد الدعوى عنهما.
لا يملك المستدعى ضده وكيل وزارة الصحة إحالة الممرض المستدعي للتقاعد إذ أنيطت هذه الصلاحية وفقاً لقانون التقاعد المدني لسنة 1959 بمجلس الوزراء، الأمر الذي يجعل قراراه بإحالة المستدعي للتقاعد صادراً عن جهة غير مختصة ومخالفاً للقانون مما يستوجب إلغاؤه.
الديباجة
المستدعي: محمد أحمد محمد الفقهاء/ دير شرف - نابلس وكيلاه المحاميان ايهاب أبو غوش وطارق طوقان المستدعى ضدهم: 1) وكيل وزارة الصحة بالاضافة لوظيفته 2) مدير عام ادارة الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة 3) مدير صحة منطقة نابلس بالاضافة لوظيفته

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر بحقه المتضمن احالته على التقاعد من وظيفته كممرض في مديرية صحة نابلس وذلك اعتباراً من تاريخ 1/4/1996.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون ولنص المادة (15) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والمادة 144 من نظام الخدمة المدنية.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الاختصاص.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية تقرر بتاريخ 13/5/1995 واستنادا ًللمبرزات ع/1 – ع/5 وشهادة المستدعي بعد القسم تكليف المستدعى ضدهم بيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه وفي حالة معارضتهم ذلك التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
تقدم المستدعي ضدهم بواسطة النائب العام بلائحة جوابية خلال المدة القانونية ورد فيها ما يلي:-
القرار المطعون فيه موافق للإجراءات والأصول القانونية المرعية.
القرار المطعون فيه صادر عن جهة مختصة قانوناً.
الدعوى مردودة لعدم مطابقة لائحتها للوقائع.
ثم تقدم النائب العام ببينته الخطية المؤلفة من المبرزات ع ع/1 – ع ع/26 وترافع بعد ذلك مبيناً ما يلي:-
أن بينة المستدعى ضدهم أثبتت أن المستدعي خالف سلوك الوظيفة كممرض وثبت عدم لياقته لسوء مسلكه في عدة مناسبات كان من بينها إقامة شكوى جزائية ضده وبالرغم من صدور قرار باسقاط التهم عن المستدعي إلا أن تبرئته منها لا تحول دون اتخاذ اجراءات تأديبية ضده وفق نص المادة 128 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966. أن الاجراءات المتخذة ضد الموظف (المستدعي) تتناسب ونص المادة 143/ب من النظام المذكور وتتمشى مع مقتضيات المصلحة العامة سيما أن المبرز ع ع/2 صدر عن لجنة قانونية أوصت بإحالة المستدعي على التقاعد للأسباب الواردة في التحقيق.
وقد طلب النائب العام استناداً لذلك رد الدعوى والغاء القرار التمهيدي الصادر فيها والزام المستدعي بالرسوم والمصاريف.
أما وكيل المستدعي فقد ترافع مبينا أن موكله هو موظف في ملاك وزارة الصحة ويعمل لدى مديرية صحة نابلس كممرض منذ تاريخ تعيينه في 17/5/1971 حيث استمر في عمله هذا بوجه مرض وتدرج في الترقيات حتى تم ترفيعه بتاريخ 1/2/1992 إلى الدرجة السابعة ولم يبلغ سن التقاعد ولم يكمل أربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ولم يتقدم بطلب لإحالته على التقاعد وإنه خلافاً للواقع والقانون أحيل على التقاعد بكتاب صادر عن مدير صحة نابلس متضمناً الإشارة إلى كتاب صادر عن مدير عام إدارة الرعاية الصحية الأولية، وبعد أن تعرض وكيل المستدعي للبينات المقدمة منه ومن المستدعى ضدهم وللأسباب القانونية التي استند إليها الطعن بالقرار المشكو منه طلب الغاء هذا القرار مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ونحن بالتدقيق نجد من الثابت أن المستدعى هو موظف مصنف في وزارة الصحة يعمل في ملاكها ممرضاً لدى مديرية صحة نابلس منذ تعيينه في هذه الوظيفة بتاريخ 17/5/1971 وأنه رقي خلال فترة وظيفته حتى حصل على الدرجة السابعة، ونجد أن إجراءات إحالته على التقاعد تمت على النحو التالي:-
بتاريخ 14/2/1996 وجه مدير عام إدارة الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة الكتاب رقم ك/5508/462 إلى وكيل وزارة الصحة "المبرز ع ع/1" يعلمه فيه ما يلي:- الموضوع: الممرض محمد حمد الفقهاء/ مديرية صحة نابلس – كادر 5508 – هوية رقم 982346231
إشارة إلى كتابكم بتاريخ 9/2/1995، لقد كلفت لجنة للتحقيق بالشكوى المقدمة من قبل الممرض المذكور أعلاه مكونه من الدكتور سعيد الهموز والسيدة هالة التميمي والآنسة ماجدة سالم لدراسة ما جاء في شكواه وبعد الاطلاع على حيثيات التحقيق والتوصيات التي أتت بها اللجنة فأنني أنسب إحالته للتقاعد حيث أنه قد أمضى في الخدمة (25 عاماً) واستنفذ قدراته الإدارية والفنية بالعمل وهو موظف مشاكس يسبب عرقلة سير العمل.
بتاريخ 28/2/1996 وجه وكيل وزارة الصحة في السلطة الوطنية الفلسطينية الكتاب رقم 5508-2068 (المبرز ع/3) إلى مدير عام إدارة الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة يعلمه فيه ما يلي: (الموضوع الممرض محمد أحمد الفقهاء هوية رقم 982346231 كادر رقم 5508 – إشارة إلى كتابكم رقم ك/5508/462 بتاريخ 14/2/1996 بخصوص إحالة المذكور أعلاه على التقاعد أرجو العلم بأنه تمت الموافقه على إحالته على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/4/1996، أنني أنتهز هذه المناسبة لأتقدم له بالشكر والامتنان على الخدمات التي قام بتقديمها طيلة فترة عمله وأتمنى له حياة ملؤها الصحة والعافية).
وبتاريخ 13/3/1996 وجه مدير صحة منطقة نابلس الكتاب رقم 5508-478 (المبرز ع/1) إلى المستدعي يتضمن ما يلي: (أشار إلى كتاب مدير عام إدارة الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة رقم ك/5508/675 تاريخ 9/3/96 أرجو العلم أنه تقرر إحالتك على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/4/1996 نشكر لك خدماتك التي قدمتها طيلة فترة عملك ونتمنى لك حياة سعيدة).

التسبيب
والذي نراه أزاء ما تم من إجراءات أن دور المستدعى ضده الثاني اقتصر فقط على مجرد التنسيب بإحالة المستدعي على التقاعد في حين أن دور المستدعى ضده الثالث إقتصر على مجرد إبلاغ المستدعي القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده الأول وبذا فإن المستدعى ضدهما الثاني والثالث لا ينتصبان خصما للمستدعي ما دام أن القرار المطعون فيه لم يصدر عن أي منهما لذا فإن الدعوى مردودة عنهما.
أما بالنسبة للمستدعى ضده الأول فإننا نرى أنه لا يملك صلاحية الإحالة على التقاعد وفق أحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 الذي أناط هذه الصلاحية فقط بمجلس الوزراء الذي أجازت له المادة (15) من القانون المذكور أن يقرر إحالة أي موظف على التقاعد إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
وبصرف النظر عما هو ثابت أمامنا من أن المستدعي لم يكمل الستين من عمره أو الأربعين سنة خدمة مقبول للتقاعد وبصرف النظر أيضاً عما أثاره النائب العام وما قدمه من بينات حول سلوك المستدعي أثناء تأدية وظيفته وما جاء من توصيات من قبل لجنة التحقيق (المبرز ع ع/2) بإحالته على التقاعد وتمسكه بأحكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 فإننا نجد أن القرار بإحالته على التقاعد لم يصدر عن الجهة المخولة بذلك قانوناً وهو مجلس الوزارء ولا يوجد في نظام الخدمة المدنية المشار إليه ما يجيز إحالة أي موظف على التقاعد استناداً إلى أحكامه بل أن ما ورد في المادة 144/ج منه تشير بجلاء على مراعاة أحكام قانون التقاعد عن الاحالة على التقاعد.

منطوق الحكم
لذا، فإن القرار المطعون فيه يكون لما بيناه مخالف للقانون وصادر عن جهة غير مختصة وعليه فإننا نقرر رد الدعوى عن المستدعى ضدهما الثاني والثالث وقبولها بالنسبة للمستدعى ضده الأول وتثبيت القرار المؤقت الصادر فيها وإلغاء القرار المطعون فيه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيلي المستدعي ومساعد النائب العام وأفهم في 14/11/1996.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:53 مساء  الزوار: 853    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved