||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35411260
عدد الزيارات اليوم : 14375
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 433 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/10/17


دعوى عدل عليا
رقم: 433/2009
رقم: 289/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو و رفيق زهد
المستدعـــــي:- وليد عوض عبد الجواد زقوت / رام الله وكيله المحامي احمد الصياد / رام الله المستدعى ضدهم:- 1) وزير الشؤون الخارجية بالإضافة لوظيفته / رام الله 2) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته / رام الله 3) ديوان الموظفين العام / رام الله 4)رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/9/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في :
القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 29/7/2009 والقاضي بنقل المستدعي من وظيفته كرئيس ديوان الوزير بالوزارة ليصبح مستشاراً لدى الوزير .
القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني والقاضي بنقل المستدعي الى ديوان الموظفين العام ومنه الى اية وزارة أخرى يتم الاتفاق عليها وتسليم جميع ما في عهدته بوجود مندوب من الشؤون الإدارية والمالية للوزارة.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارين محل الطعن مخالفة للأصول والقانون ومشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة.
في جلسة 9/9/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(س/1) والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب .
بتاريخ 19/10/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ولا تستند على أساس قانوني سليم.
في جلسة 26/10/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس إمهاله لتقديم بيناته.
في جلسة 16/12/2009 قدم رئيس النيابة العامة بينته المبرز(ن/1) والتمس وكيل المستدعي امهاله لتقرير موقفه من وجود بينات إضافية .
وبتاريخ 11/4/2010 تقدم المستدعي بالدعوى رقم 289/2010 للطعن في القرار الصادر عن سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 15/8/2009 والمتضمن نقل المستدعي من ملاك وزارة الخارجية الى المنظمات الشعبية بدرجة وكيل مساعد دون المساس بحقوقه المالية .
وبتاريخ 5/5/2010 قررت المحكمة بناء على طلب وكيل المستدعي توحيد الدعويين.
في جلسة 17/10/2010 صرح وكيل المستدعي بناءاً على التسوية التي تمت فيما بين المستدعي والجهات المستدعى ضدها والتي بموجبها جرى تسوية الأوضاع الوظيفية للمستدعي لذلك فان المستدعي لم تعد له مصلحة بالاستمرار في هذا الطعن ملتمساً من المحكمة الموقرة رد الدعوى.
منطوق الحكم
الـــمحكمـــة
بناءأ على ما صرح به وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ17/10/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:57 مساء  الزوار: 931    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved