||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35411464
عدد الزيارات اليوم : 14579
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 111 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/14


دعوى عدل عليا
رقم: 111/2010

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو و رائد عبد الحميد

المستأنفة :- شركة الأخوة لانتاج الورق الصحي وكلاؤها المحامون مهند عساف وبلال كمال وثائر الشيخ وشاكر دار علي / رام الله المستأنف ضدهما:- 1) شركة كيمبرلي كلارك ورد وايد انك (Inc kimbrely –clark worldwide. ) وكلاؤها المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة / رام الله 2) مسجل العلامات التجارية في رام الله بالإضافة الى وظيفته ويمثله النائب العام

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/2/2010 تقدمت الشركة المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية في رام الله / وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 21/1/2010 والمبلغ للجهة المستأنفة بتاريخ 25/1/2010 والقاضي بقبول الاعتراض رقم (13/2009) المقدم من الجهة المستأنف عليها الأولى / المعترضة ووقف إجراءات تسجيل العلامة التجارية (clean-x) (كلين –اكس ) مع رسمة رقم 13165 باسم المستأنفة / شركة الاخوة لإنتاج الورق الصحي المساهمة الخصوصية المحدودة .
يستند الاستئناف الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل .
في جلسة 31/5/2010 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية ، وفي ذات الجلسة كرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف كما كرر وكيل الشركة المستأنف عليها الأولى اللائحة الجوابية وكذلك الأمر كرر ممثل المستأنف عليه الثاني اللائحة الجوابية وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينته وشهد الشاهد محمود عبد موسى ابو العز .
في جلسة 14/11/2011 صرح وكيل الشركة المستأنفة ووكيل الشركة المستأنف عليها الأولى وممثل المستأنف عليه الثاني انهم قد توصلوا الى اتفاقية مصالحة وطلبوا من المحكمة التصديق عليها وهي على النحو التالي:-
يتنازل الفريق الاول / المستأنفة عن حقه في العلامة التجارية (clean-x) المودعة تحت الرقم (13165) ولا يوجد مانع لديه من الغاء ايداع العلامة المذكورة لدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني .
يقر الفريق الأول / المستأنفة بأنه لا يوجد في حيازته في الوقت الحالي اية منتجات تحمل العلامة التجارية clean-x)).
يلتزم الفريق الأول /المستأنفة بالامتناع عن إنتاج وتسويق اية منتجات تحمل العلامة التجارية clean-x)) اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذه المصالحة وذلك باستثناء المنتجات التي وزعت في الأسواق في وقت سابق لتاريخ التوقيع على هذه المصالحة .
يسقط الفريق الأول / المستأنفة حقه في القضية (استئناف رقم 111/2010) لدى محكمة العدل العليا .
من المفهوم للفريق الثاني / المستأنف عليها انه وبمجرد التوقيع على هذه المصالحة فانه لا يوجد له اية ادعاءات ضد الجهة المستأنفة ويبرئ الفريق الثاني ذمة الفريق الأول ابراء عاما شاملا من أي التزامات / دعاوي / تعويضات /أو مطالبات مهما كان نوعها و/أو منشأها .
يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها .
يلتمس الفريقان من المحكمة التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتسطير كتاب لمسجل العلامات التجارية لتنفيذ احكام هذه المصالحة.
يسقط كلا الفريقين حقهما بالادعاء بيمين كذب الإقرار و/أو الدفع بعدم القبول و/أو الوفاء و/أو أي دفع شكلي و/أو موضوعي حول ما جاء في هذه المصالحة و/أو أي من الامور المترتبة و/أو الناشئة عنها .
طلب الفريقان من المحكمة التصديق على هذه المصالحة ومنحها قوة السند التنفيذي عملاً بأحكام المادة (118) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية واعتبارها بمثابة حكم نهائي قابل للتنفيذ وغير قابل للطعن عملاً باحكام المادة (191/3) من ذات القانون وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص للجهات المختصة عملا بإحكام هذه المصالحة .
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
وبناء على طلب الإطراف وعملاً باحكام المادة (118) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 فان المحكمة تقرر التصديق على هذه المصالحة واعتبارها سنداً تنفيذياّ قابلاً للتنفيذ وغير قابل للطعن بطرق الطعن القضائية .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 14/11/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:02 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved